في ذكر مسائل يسال عنها أهل الخلاف في غيبة صاحب الزمان عليه السلام

( الباب الخامس )

في ذكر مسائل يسأل عنها أهل الخلاف في غيبة

صاحب الزمان عليه‌السلام ، وحلّ الشبهات فيها

بواضح الدليل ولائح البرهان

وهي سبع مسائل :

مسألة :

قالوا : ما الوجه في غيبته عليه‌السلام على الاستمرار والدوام ، حتّى صار ذلك سببا لإنكار وجوده ، ونفي ولادته (1) ، وآباؤه عليهم‌السلام وإن لم يظهروا الدعاء إلى نفوسهم فيما يتعلّق بالإمامة ، فقد كانوا ظاهرين يفتون في الأحكام ، فلا يمكن لأحد نفي وجودهم؟

الجواب :

قد ذكر الأجل المرتضى ـ قدّس الله روحه ـ في ذلك طريقة لم يسبقه إليها أحد من أصحابنا ، فقال : إنّ العقل إذا دلّ على وجوب الإمامة فإنّ كلّ زمان ـ كلّف المكلّفون الذين يقع منهم القبيح والحسن ، ويجوز عليهم الطاعة والمعصية ـ لا يخلو من إمام ، لأنّ خلوّه من الإمام إخلال بتمكينهم ، وقادح في حسن تكليفهم.

ثمّ دلّ العقل على أنّ ذلك الإمام لا بدّ أن يكون معصوما من الخطأ ، مأمونا منه كلّ قبيح ، وثبت أنّ هذه الصفة ـ التي دلّ العقل على وجوبها ـ لا توجد إلاّ فيمن تدّعي الإماميّة إمامته ، ويعرى منها كلّ من تدّعى له الإمامة سواه.

فالكلام في علة غيبته وسببها واضح بعد أن تقرّرت إمامته ، لأنّا إذا علمنا أنّه الإمام دون غيره ، ورأيناه غائبا عن الأبصار ، علمنا أنّه لم يغب مع عصمته وتعيّن فرض الإمامة فيه وعليه إلاّ لسبب اقتضى ذلك ، استدعته ، وضرورة حملت عليه ، وإن لم يعلم وجهه على التفصيل ؛ لأنّ ذلك مما لا يلزم علمه ، وجرى الكلام في الغيبة ووجهها مجرى العلم بمراد الله تعالى من الآيات المتشابهات في القرآن التي ظاهرها الجبر أو التشبيه.

فإنّا نقول : إذا علمنا حكمة الله سبحانه ، وأنّه لا يجوز أن يخبر بخلاف ما هو عليه من الصفات ، علمنا ـ على الجملة ـ أنّ لهذه الآيات وجوها صحيحة بخلاف ظاهرها ، تطابق مدلول أدلّة العقل ، وإن غاب عنّا العلم بذلك مفصّلا ، فإن تكلّفنا الجواب عن ذلك ، وتبرعنا بذكره ، فهو فضل منّا غير واجب.

وكذلك الجواب لمن سأل عن الوجه في إيلام الأطفال ، وجهة المصلحة في رمي الجمار والطواف بالبيت ، وما أشبه ذلك من العبادات على التفصيل والتعيين ، فإنّا إذا عوّلنا على حكمة القديم سبحانه ، وأنّه لا يجوز أن يفعل قبيحا ، فلا بدّ من وجه حسن في جميع ذلك وإن جهلناه بعينه ، وليس يجب علينا بيان ذلك الوجه وأنّه ما هو ، وفي هذا سدّ الباب على مخالفينا في سؤالاتهم ، وقطع التطويلات عنهم والاسهابات ، إلاّ أن نتبرّع بإيراد الوجه في غيبته عليه‌السلام على سبيل الاستظهار وبيان الاقتدار ، وإن كان ذلك غير واجب علينا في حكم النظر والاعتبار.

فنقول : الوجه في غيبته عليه‌السلام هو خوفه على نفسه ، ومن خاف على نفسه احتاج إلى الاستتار ، فأمّا لو كان خوفه على ماله أو على الأذى في نفسه لوجب عليه أن يتحمّل ذلك كله لتنزاح علّة المكلّفين في تكليفهم ، وهذا كما نقوله في النبيّ في أنّه يجب عليه أن يتحمّل كلّ أذى في نفسه حتّى يصحّ منه الأداء إلى الخلق ما هو لطف لهم ، وإنّما يجب عليه الظهور وإن أدّى إلى قتله كما ظهر كثير من الأنبياء وإن قتلوا ، لأنّ هناك كان في المعلوم أنّ غير ذلك النبيّ يقوم مقامه في تحمّل أعباء النبوّة ، أو أنّ المصالح التي كان يؤدّيها ذلك النبيّ قد تغيّرت ، وليس كذلك حال إمام الزمان عليه‌السلام ، فإنّ الله تعالى قد علم أنّه ليس بعده من يقوم مقامه في باب الإمامة والشريعة على ما كانت عليه ، واللطف بمكانه لم يتغيّر ، ولا يصحّ تغيره ، فلا يجوز ظهوره إذا أدّى إلى القتل.

وإنّما كان آباؤه عليهم‌السلام ظاهرين بين الناس يفتونهم ويعاشرونهم ، ولم يظهر هو لأنّ خوفه عليه‌السلام أكثر ، فإنّ الأئمّة الماضين من آبائه عليهم‌السلام أسرّوا إلى شيعتهم أن صاحب السيف هو الثاني عشر منهم ، وأنّه الذي يملأ الأرض عدلا ، وشاع ذلك القول من مذهبهم حتى ظهر ذلك القول بين أعدائهم ، فكانت السلاطين الظلمة يتوقّفون عن إتلاف آبائه لعلمهم بأنّهم لا يخرجون بالسيف ، ويتشوّقون إلى حصول الثاني عشر ليقتلوه ويبيدوه.

ألا ترى أنّ السلطان في الوقت الذي توفّي فيه العسكريّ عليه‌السلام وكّل بداره وجواريه من يتفقّد حملهنّ لكي يظفر بولده ويفنيه؟

كما أنّ فرعون موسى لمّا علم أن ذهاب ملكه على يد موسى عليه‌السلام منع الرجال من أزواجهم ، ووكّل بذوات الأحمال منهنّ ليظفر به.

وكذلك نمرود لمّا علم أنّ ملكه يزول على يد إبراهيم عليه‌السلام وكّل بالحبالى من نساء قومه ، وفرّق بين الرجال وأزواجهم ، فستر الله سبحانه ولادة إبراهيم وموسى عليهما‌السلام كما ستر ولادة القائم عليه‌السلام لما علم في ذلك من التدبير.

وأمّا كون غيبته سببا لنفي ولادته ، فإن ذلك لضعف البصيرة والتقصير عن النظر ، وعلى الحق الدليل الواضح ، لمن أراده ، الظاهر لمن قصده.

مسألة ثانية :

قالوا : إذا كان الإمام غائبا بحيث لا يصل إليه أحد من الخلق ولا ينتفع به ، فما الفرق بين وجوده وعدمه؟ وإلاّ جاز أن يميته الله تعالى أو يعدمه حتّى إذا علم أنّ الرعيّة تمكّنه وتسلّم له وجده أو أحياه كما جاز أن يبيحه الاستتار حتّى يعلم منهم التمكين له فيظهره.

الجواب :

أوّل ما نقوله : إنّا لا نقطع على أنّ الإمام لا يصل إليه أحد ، فهذا أمر غير معلوم ، ولا سبيل إلى القطع به. ثمّ إن الفرق بين وجوده غائبا عن أعدائه للتقيّة ـ وهو في أثناء تلك الغيبة منتظر ان يمكّنوه فيظهر ويتصرّف ـ وبين عدمه واضح ، وهو أنّ الحجّة هناك فيما فات من مصالح العباد لازمة لله تعالى ، وهاهنا الحجة لازمة للبشر ، لأنّه إذا خيف فغيّب شخصه عنهم كان ما يفوتهم من المصلحة ـ عقيب فعل كانوا هم السبب فيه ـ منسوبا إليهم ، فيلزمهم في ذلك الذم ، وهم المؤاخذون به ، الملومون عليه.

وإذا أعدمه الله تعالى ، كان ما يفوت العباد من مصالحهم ، ويحرمونه من لطفهم وانتفاعهم به ، منسوبا إلى الله تعالى ، ولا حجّة فيه على العباد ، ولا لوم يلزمهم ، لأنهم لا يجوز أن ينسبوا فعلا لله تعالى.

مسألة ثالثة :

فإن قالوا : الحدود التي تجب على الجناة في حال الغيبة ما حكمها؟

فإن قلتم : تسقط من أهلها [ فقد ] صرّحتم بنسخ الشريعة ، وإن كانت ثابتة فمن الذي يقيمها والامام مستتر غائب؟

الجواب :

الحدود المستحقّة ثابتة في جنوب ( الجناة بما ) (2) يوجبها من الأفعال ، فإن ظهر الإمام ومستحقّوها باقون أقامها عليهم بالبيّنة أو الإقرار ، وإن فات ذلك بموتهم كان الإثم في تفويت إقامتها على المخيفين للإمام ، المحوجين إيّاه إلى الغيبة.

وليس هذا بنسخ لإقامة الحدود ، لأنّ الحدّ إنّما تجب إقامته مع التمكّن وزوال المانع ، وسقوط فرض إقامته مع الموانع وزوال التمكّن لا يكون نسخا للشرع المتقرّر ، لأنّ الشرط في الوجوب لم يحصل ، وإنّما يكون ذلك نسخا لو سقط فرض إقامتها عن الإمام مع تمكّنه.

على أنّ هذا أيضا يلزم مخالفينا إذا قيل لهم : كيف الحكم في الحدود في الأحوال التي لا يتمكّن فيها أهل الحلّ والعقد من اختيار الإمام ونصبه؟ وهل تبطل أو تثبت من تعذّر إقامتها؟ وهل يقتضي هذا التعذّر نسخ الشريعة؟

فكلّ ما أجابوا به عن ذلك فهو جوابنا بعينه.

مسألة رابعة :

فإن قالوا : فالحقّ مع غيبة الإمام كيف يدرك؟

فإن قلتم : لا يدرك ولا يوصل إليه ، فقد جعلتم الناس في حيرة وضلالة مع الغيبة.

وإن قلتم : يدرك الحقّ من جهة الأدلّة المنصوبة (3) عليه فقد صرّحتم بالاستغناء عن الإمام بهذه الأدلّة ، وهذا يخالف مذهبكم.

الجواب :

انّ الحقّ على ضربين عقليّ وسمعيّ ، فالعقليّ يدرك بالعقل ، ولا يؤثر فيه وجود الإمام ولا فقده.

والسمعىّ عليه أدلّة منصوبة من أقوال النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ونصوصه ، وأقوال الأئمّة الصادقين عليهم‌السلام ، وقد بيّنوا ذلك وأوضحوه ، غير أنّ ذلك وإن كان على ما قلناه فالحاجة إلى الإمام مع ذلك ثابتة ، لأنّ جهة الحاجة إليه ـ المستمرّة في كلّ عصر وعلى كلّ حال ـ هي كونه لطفا في فعل الواجب العقليّ من الإنصاف والعدل واجتناب الظلم والبغي ، وهذا ممّا لا يقوم غيره مقامه فيه.

فأمّا الحاجة إليه من جهة الشرع فهي أيضا ظاهرة ، لأنّ النقل الوارد عن النبيّ والأئمّة عليهم‌السلام يجوز أن يعدل الناقلون عن ذلك إمّا بتعمّد أو شبهة فينقطع النقل أو يبقى فيمن ليس نقله حجّة ولا دليلا ، فيحتاج حينئذ إلى الإمام ليكشف ذلك ويبيّنه (4) ، وإنّما يثق المكلّفون بما نقل إليهم وأنّه جميع الشرع إذا علموا أنّ وراء هذا النقل إماما متى اختلّ سدّ خلله وبيّن المشتبه فيه.

فالحاجة إلى الإمام ثابتة مع إدراك الحقّ في أحوال الغيبة من الأدلّة الشرعيّة ، على أنّا إذا علمنا بالإجماع أنّ التكليف لازم لنا إلى يوم القيامة ولا يسقط بحال ، علمنا أنّ النقل ببعض الشريعة لا ينقطع في حال تكون تقيّة الإمام فيها مستمرّة ، وخوفه من الأعداء باقيا ، ولو اتّفق ذلك لما كان إلاّ في حال يتمكّن فيها الإمام من البروز والظهور ، والإعلام والانذار.

مسألة خامسة :

فإن قالوا : إذا كانت العلّة في غيبة الإمام خوفه من الظالمين واتقاء من المخالفين فهذه العلّة منتفية عن أوليائه فيجب أن يكون ظاهرا لهم أو يجب أن يسقط عنهم التكليف الذي إمامته لطف فيه.

الجواب :

قد أجاب أصحابنا عن هذا السؤال بأجوبة :

أحدها : أنّ الإمام ليس في تقيّة من أوليائه وإن غاب عنهم كغيبته من

أعدائه لخوفه من إيقاعهم الضرر به ، وعلمه بأنّه لو ظهر لهم لسفكوا دمه. وغيبته عن أوليائه لغير هذه العلّة ، وهو أنّه أشفق من إشاعتهم خبره ، والتحدّث منهم كذلك على وجه التشرّف بذكره ، والاحتجاج بوجوده ، فيؤدّي ذلك إلى علم أعدائه بمكانه ، فيعقب علمهم بذلك ما ذكرناه من وقوع الضرر به.

وثانيها : أنّ غيبته عن أعدائه للتقيّة منهم ، وغيبته عن أوليائه للتقيّة عليهم ، والإشفاق من إيقاع الضرر بهم ، إذ لو ظهر للقائلين بإمامته وشاهده بعض أعدائه وأذاع خبره طولب أولياؤه به ، فإذا فات الطالب بالاستتار أعقب ذلك عظيم المكروه والضرر بأوليائه ، وهذا معروف بالعادات.

وثالثها : أنّه لا بدّ أن يكون في المعلوم أنّ في القائلين بإمامته من لا يرجع عن الحقّ من اعتقاد إمامته ، والقول بصحّتها على حال من الأحوال ، فأمره الله تعالى بالاستتار ليكون المقام على الإقرار بإمامته مع الشبه في ذلك وشدّة المشقّة أعظم ثوابا من المقام على الإقرار بإمامته مع المشاهدة له ، فكانت غيبته عن أوليائه لهذا الوجه ، ولم تكن للتقيّة منهم.

ورابعها : وهو الذي عوّل عليه المرتضى ـ قدّس الله روحه ـ قال : نحن أولا : لا نقطع على أنّه لا يظهر لجميع أوليائه ، فإنّ هذا أمر مغيّب عنّا ، ولا يعرف كلّ منّا إلاّ حال نفسه ، فإذا جوّزنا ظهوره لهم كما جوّزنا غيبته عنهم فنقول في علّة غيبته عنهم : إنّ الإمام عند ظهوره من الغيبة إنّما يميّز شخصه كما يعرف عينه بالمعجز الذي يظهر على يديه ، لأنّ النصوص الدالّة على إمامته لا تميّز شخصه من غيره كما ميّزت أشخاص آبائه ، والمعجز إنّما يعلم دلالته بضرب من الاستدلال ، والشبه تدخل في ذلك ، فلا يمتنع أن يكون كلّ من لم يظهر له من أوليائه ، فإنّ المعلوم من حاله أنّه متى ظهر له قصر في النظر في معجزه ، ولحق لهذا التقصير بمن يخاف منه من الأعداء.

على أنّ أولياء الإمام وشيعته منتفعون به في حال غيبته ، لأنّهم مع علمهم بوجوده بينهم ، وقطعهم بوجوب طاعته عليهم ، لا بدّ أن يخافوه في ارتكاب القبيح ، ويرهبوا من تأديبه وانتقامه ومؤاخذته ، فيكثر منهم فعل الواجب ، ويقلّ ارتكاب القبيح (5) ، أو يكونوا إلى ذلك أقرب ، فيحصل لهم اللّطف به مع غيبته ، بل ربّما كانت الغيبة في هذا الباب أقوى ؛ لأنّ المكلّف إذا لم يعرف مكانه ، ولم يقف على موضعه ، وجوّز فيمن لا يعرفه أنّه الإمام ، يكون إلى فعل الواجب أقرب منه إلى ذلك لو عرفه ولم يجوّز فيه كونه اماما.

فإن قالوا : إنّ هذا تصريح منكم بأنّ ظهور الإمام كاستتاره في الانتفاع به والخوف منه.

فنقول : إنّ ظهوره لا يجوز أن يكون في المنافع كاستتاره ، وكيف يكون ذلك وفي ظهوره وقوّة سلطانه انتفاع الوليّ والعدوّ ، والمحبّ والمبغض ، ولا ينتفع به في حال الغيبة إلاّ وليّه دون عدوّه ، وأيضا فإنّ في انبساط يده منافع كثيرة لأوليائه وغيرهم ، لأنّه يحمي حوزتهم ، ويسدّ ثغورهم ، ويؤمن طرقهم ، فيتمكّنون من التجارات والمغانم ، ويمنع الظالمين من ظلمهم ، فتتوفّر أموالهم ، وتصلح أحوالهم.

غير أنّ هذه منافع دنيويّة لا يجب إذا فاتت بالغيبة أن يسقط التكليف معها ، والمنافع الدبنيّة الواجبة في كلّ حالة بالإمامة قد بيّنّا أنّها ثابتة لأوليائه مع الغيبة ، فلا يجب سقوط التكليف.

الهوامش

(1) في نسخة«م» زيادة :وكيف يجوز أن يكونإماماً للخلق ولم يظهر قط لأحدٍ منهم.

(2) في نسخنا : جناة بما ، ولعله تصحيف ،واثبتنا ما رأيناه صواباً.

(3) في نسخة «م» : المنصوص بها.

(4) في نسخة «ط» : ويثبته.

(5) في نسخة «م» : المعصية.

ضمن كتاب إعلام الورى بأعلام الهدى - ج 2 الشيخ أبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي