شبكة رافـد::التقويم الإسلامي

كيفية الصلاة في القطب الشمالي والجنوبي (2)

بعد ما ذكرنا في الحلقة المتقدمة أهمّية العبادات وكيف يجب على المكلف أن يؤديها بالصورة الصحيحة ويأخذها من منبع العلم الصافي هم محمد وآل بيته صلوات الله عليهم أجمعين، ذكرنا النقاش الذي دار بين صاحب العروة الوثقى آية الله العظمى السيد محمد كاظم اليزدي أعلى الله مقامه وبين صاحب معجم الرجال آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي أعلى الله مقامه، ومن بعد ما أبطل السيد الخوئي الأحتمالات الأربعة التي ذكرها صاحب العروة، وصل بنا البحث إلى بيان رأي السيد الخوئي.
[ثم إن السيد الخوئي بعد ان أبطل هذه الإحتمالات الأربعة قال: توجد حقيقة وهي وجوب الصلاة والصوم على كل انسان بالغ عاقل وهذا مقطوع به ولايجوز تفويت الواجبات لأن الصلاة والصوم هي أركان الدين لايجوز تفويتها فنستنتج من هذا حرمة البقاء والمكث في مكان يوجب تفويت الواجبات عليه ومعه فلابد من الخروج من القطب والذهاب الى بلد يمكن فيه أداء الصلاة والصوم فيحرم البقاء وتجب المهاجرة مقدمة للاتيان بالواجبات، وتوجد روايات تقول يجب المهاجرة من البلاد التي يمحق فيها الدين ومن موارد محق الدين هو عدم التمكن من الصلاة والصوم.
ومثل هذا الفرع ينتقل السيد الخوئي الى فرع آخر وهو اذا ركب الشخص بطائرة تسير بسرعة حركة الأرض وكلما تسير الطائرة فيكون الوقت قبل الزوال بساعة مثلا ومعه فلا يصلي مادام في الطائرة لأنه لايرى طلوع الشمس ولايرى الغروب ولايرى الزوال فلايتمكن من الصلاة ولامن الصوم، ومثله اذا ذهب الشخص الى القمر فان كان بجهة القمر الذي يواجه الشمس فتكون خمسة عشر يوما عنده نهار ثم تكون خمسة عشر يوم في الليل فيكون شهره يوم واحد، وهذه فروض ثلاثة.
لكن ركوب الطائرة التي تعادل سرعة حركة الأرض ومن كان في القمر بحيث يكون في تمام الشهر يومه يوما واحدا فقط فيمكن القول بانه عليه القضاء اذا كان العمل في هذين الفرضين مصلحة راجحه أما الساكن في القطب الشمالي والجنوبي فلايمكن القضاء فلايجوز للانسان ان يفوت الواجبات باجمعها مع عدم امكان قضائها
فهذا الانسان يُعد عاصيا لله الذي كلفه بتكاليف معينة بحيث لايتمكن من ادائها ولاقضائها وهو لايجوز، بالنسبة الى من في القطب الشمالي فان قضاء الصلوات ممكن لكن الصوم لايمكن قضائه لكن الكلام هنا في أصل وجوب الصلاة عليه، فيقول السيد الخوئي بأنه يجب عليه لكنه لايمكنه إتيانها فيلزمه المهاجرة
نحن نقول للسيد الخوئي لو اضطر الانسان ان يسكن في القطب فالحرمة ترتفع أو انه عصى فهل عليه الصلاة والصوم او ليس عليه ذلك، فنقول ان السيد الخوئي نظر الى من كان في القطب مع هذه الأدلة الموجودة لدينا حسب اليوم المتعارف عندنا فالذي يسكن في القطب ليس له دليل على الصلاة والصوم فهو لايجوز].(1)
قال السيد خوئي في المسألة 58 من المسائل المستحدثة :
إذا فرض كون المكلف في مكان نهاره ستة أشهر وليله ستة أشهر مثلاً وتمكن من الهجرة إلى بلد يتمكن فيه من الصلاة والصيام وجبت عليه، و إلا فالأحوط هو الإتيان بالصلوات الخمس في كل أربع وعشرين ساعة .
وأضاف الشيخ الوحيد الخراساني في تعليقته على كلام السيد الخوئي بقوله:
والإتيان بقضائها في اوقاتها، و عليه قضاء الصيام...
وقال السيد السيستاني في المسألة 88 من المسائل المستحدثة في المسائل المنتخبة:
إذا فرض كون المكلّف في مكان نهاره ستة أشهر وليله ستّة أشهر مثلاً، فالأحوط لزوماً له في الصلاة ملاحظة أقرب الأماكن التي لها ليل ونهار في كلّ اربع وعشرين ساعة، فيصلّي الخمس على حسب أوقاتها بنيّة القربة المطلقة، وأمّا في الصوم فيجب عليه الانتقال إلى بلد يتمكّن فيه من الصيام إمّا في شهر رمضان أو من بعده، وإن لم يتمكّن من ذلك فعليه الفدية بدل الصوم.
وأمّا إذا كان في بلد له في كلّ اربع وعشرين ساعة ليل ونهار ـ وإن كان نهاره ثلاث وعشرين ساعة وليله ساعة أو العكس ـ فحكم الصلاة يدور مدار الأوقات الخاصة فيه، وأمّا صوم شهر رمضان فيجب عليه أداؤه مع التمكّن منه ويسقط مع عدم التمكّن، فإن تمكّن من قضائه وجب، وإلاّ فعليه الفدية بدله.
ــــــــــــــــــــــــ
1ـ بحث الفقة،35/03/23، الأستاذ الشيخ حسن الجواهري.
http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/javaheri/feqh
2ـ العروة الوثقى: السيد محمدكاظم الطباطبائي اليزدي، ج : 3  ص 632، ط جماعة المدرسین.