قبل

السادسة : لا يجب الغسل بمس خمسة : المعصوم (68) والشهيد ، والمغسل (69) ، والمقتول قودا أوحدا إذا قدم غسله ، ومن لم يبرد ، بخلاف خمسة : من غسله كافر ، أو يمم ، أو غسل فاسدا ، أو سبق موته قتله ، أو قتل بسبب غير ما اغتسل له.
    ولا يمنع هذا الحدث من الصوم ودخول المسجد وقراءة العزيمة.
    ويستحب غسل الجمعة ، والعيدين ، وفرادى رمضان ، وزيارة النبي والأئمة عليهم السلام ، ودخول الحرم ومكة ومسجدها والكعبة ، والمدينة ومسجدها. ونيته : أغتسل غسل الجمعة ـ مثلا ـ لندبه قربة إلى الله. ويستحب أن يقول بعده : ( اللهم طهرني ، وطهر قلبي ، وانق غسلي ، وأجر على لساني محبة منك ).

    القسم الثالث : التيمم
    ويجب عند العجز عن استعمال الماء ، إما بعدمه ، أو بعدم (70) ما يتوصل به (71) إليه من آلة ، أو ثمن ، أو حصول مانع من استعماله.
    وواجباته تسعة : نزع الحائل كالخاتم ، والضرب على الأرض مرة إن كان عن الوضوء ، ومرتين إن كان عن الغسل ، والترتيب والموالاة ومسح الجبهة من القصاص إلى طرف (72) الأنف ، ثم ظهر كفه اليمنى من مفصل المعصم إلى أطراف الأصابع ببطن اليسرى ، ثم ظهر اليسرى كذلك ببطن اليمنى ، وطهارة هذه المواضع دون باقي الجسد. والنية : أتيمم بدلا من ( الوضوء لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة
(68) لم ترد في « ب » و « ج ».
(69) في « أ » : والمغل ، وفي الهامش والمغسل بدل.
(70) في « ب » : لعدمه أو لعدم ، وفي « ج » : بعدمه أو عدم.
(71) في « أ » : فيه.
(72) في « ج » : أطراف.

191

إلى الله ، ولو كان عن الغسل قال : أتيمم بدلا من ) (73) الغسل لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله. وتنقضه نواقض المائية ويزيد وجود الماء مع التمكن منه (74).

الفصل الثاني : في (75) باقي المقدمات (76) الأولى :
الوقت وهو
    لخمس (77) : فبزوال الشمس المعلوم بزيادة الظل بعد نقصه (78) وبميل الشمس إلى الحاجب (79) الأيمن للمستقبل يدخل وقت الظهر ، ويختص بمقدار أدائها ، ثم يشترك مع العصر حتى يبقى لغروب الشمس مقدار أدائها فتختص به. وبغروب الشمس المعلوم بذهاب الحمرة المشرقية (80) حتى تنجابعن قمة رأس المستقبل يدخل وقت المغرب وفي يختص بقدرها ، ثم (81) يشترك مع العشاء حتى يبقى لانتصاف الليل قدر (82) العشاء فتختص به. وبطلوع الفجر الثاني الممتد مع طلوع المشرق يدخل وقت الصبح ويمتد (83) إلى طلوع الشمس.
(73) لم ترد في « ب » و « ج ».
(74) في « ج » : وتنقضه نواقض الماء مع التمكن منه.
(75) لم ترد في « ب ».
(76) في « ب » زيادة : وهي سبعة.
(77) في « أ » : وهنا لخمس ، وفي « ب » : الخمس.
(78) في « ج » : بميل.
(79) في « ج » : الجانب.
(80) في « ب » : زيادة : فيه.
(81) في « أ » : و.
(82) في « ب » : بمقدار.
(83) في « ب » و « ج » : ويستمر.

192

الثانية : القبلة
    وهي : الكعبة لمشاهدها وحكمه ، وجهتها لمن بعد. ويستدل العراقي عليها بجعل المغرب علي المنكب الأيمن والمشرق على الأيسر ، والجدي خلف الكتف الأيمن ، والشمس عند زوالها (84) على الحاجب الأيمن ، ومع فقد العلم بهذه العلامات يصلي إلى أربع جهات ، ومع الضرورة أو ضيق الوقت إلى أي جهة شاء.

الثالثة : المكان
    ويشترطه فيه (85) أمران :
    الأول : أن يكون مملوكا أو مأذونا فيه ، وقد يكون صريحا ، أو فحوى ، أو شاهد الحال.
    الثاني : أن يكون خاليا من نجاسة متعدية إلى ثوبه أو بدنه ، ولو لم تتعد جاز عدا موقع الجبهة.

الرابعة : اللباس
    وهو قسمان :
    الأول : ما يتخذ من النبات ، وشروطه (86) : الطهارة عدا ما لا تتم فيه (87) الصلاة منفردا كالتكة (88) والقلنسوة والخاتم إذا كانت في محالها غير متعدية وإن كانت في المسجد ، والملك ، أو الإباحة (89).
(84) في « ب » : الزوال.
(85) لم ترد في « ج ».
(86) في « ب » : وشرطه.
(87) لم ترد في « ج ».
(88) في « ب » : والجورب.
(89) في « ج » : والإباحة.

192

    الثاني : ما يتخذ من الحيوان ، وشروطه : ما تقدم ، وكونه مأكولا إلا الحرير للنساء والخز مطلقا ، وبرا وجلدا ، وكونه ذكيا إن احتاج إليها في الجلد دون الصوف وأخويه ، فيحل من الميتة إن جز أو غسل موضع الاتصال.

الخامسة : ما يسجد عليه
    و (90) شروطه أربعة : أن يكون أرضا ، أو ما أنبتته ، غير مأكول ولا ملبوس عادة ، وأن يكون خاليا من نجاسة وإن كان يابسا.
السادسة : ستر العورة
    وهي للرجل : القبل والدبر ، وللمرأة جميع الجسد عدا الوجه والكفين والقدمين ، وللصبية التي لم تبلغ تسعا وللمملوكة (91) كشف الرأس ، وستره أفضل.
السابعة : أعداد الفرائض
    وهي تسع صلوات : اليومية (92) ، والجمعة ، والعيدان ، والكسوف والخسوف ، والزلزلة ، والآيات ، والطواف ، والأموات ، والملتزم بنذر وشبهه. واليومية خمس : الظهر والعصر ، وكل واحدة أربع ركعات ، ونصفها (93) في السفر ، والمغرب ثلاث فيهما ، والعشاء كالظهر ، والصبح ركعتان سفرا وحضرا. وقد تقدمت الطهارة ، وتداخل الباقي فيما ذكرناه ، فهذه جملة المقدمات الواجبة.
    وأما (94) المقدمات المندوبة : فالتأهب للفرض قبل دخوله ، والمسارعة إلى
(90) في « ج » : الواو لم ترد.
(91) في « أ » و « ب » : المملوكة ، وما أثبتناه هو الصحيح.
(92) في « أ » و « ب » : فاليومية.
(93) في « ب » : ونقصها.
(94) في « ج » : أما.

194

إيقاعها في أول الوقت جماعة في المسجد داخلا بيمناه (95) قائلا : ( بسم الله ، وبالله ، ومن الله ، وإلى الله ، وخير الأسماء لله ، توكلت على الله ، ولا حول ولا قوة إلا بالله ، اللهم صل على محمد وآل محمد ، وافتح لي أبواب (96) رحمتك وتوبتك ، وأغلق عني أبواب معصيتك ، واجعلني من زوارك وعمار مساجدك وممن يناجيك بالليل ، والنهار ، ومن الذين هم في صلاتهم خاشعون ، واحصر عني الشيطان الرجيم ، وجنود إبليس أجمعين ) (97) وعند خروجه : ( اللهم دعوتني فأجبت دعوتك ، وصليت مكتوبتك ، وانتشرت في أرضك كما أمرتني ، فأسألك من فضلك العمل بطاعتك ، واجتناب معصيتك وسخطك ، والكفاف من الرزق برحمتك ) (98).
    وأقل من ذلك أن يقول داخلا : ( بسم الله ، وبالله ، اللهم صل على محمد وآل محمد ، وافتح لي أبواب رحمتك ، واجعلني من عمار مساجدك جل ثناء وجهك ) وخارجا : ( اللهم صل على محمد وآل محمد ، وافتح لنا باب فضلك ).
    والأذان والإقامة : وصورة (99) الأذان : الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن إله إلا الله ، أشهد أن محمدا رسول الله ، أشهد أن محمدا رسول الله ، حي على الصلاة ، حي على الصلاة ، حي على الفلاح ، حي على الفلاح ، حي على خير العمل ، حي على خير العمل الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله ، لا إله إلا الله. والإقامة كذلك إلا أنه يسقط
(95) في « ب » : تقول داخلا ، وما هنا أرجح بقرينة ما بعده.
(96) في « ب » : باب.
(97) مكارم الأخلاق : 298.
(98) مكارم الأخلاق : 304 ، فلاح السائل : 210.
(99) في « أ » : وصورته.

195

التكبير من أولها مرتين (100) ويزيد بدله : ( قد قامت الصلاة ) (101) مرتين بعد ( حي على خير العمل ) ، ويسقط من آخرها (102) التهليل مرة.
    ويستحب الترتيل في الأذان ، والحدر في الإقامة ، ورفع الصوت به (103) ، وخفضها عنه ، والفصل بينما بدعاء وصورته : ( اللهم اجعل قلبي بارا ، وعيشي قارا ، ورزقي دارا (104) ، واجعل لي عند قبر نبيك صلى الله عليه وآله مستقرا وقرارا ) (105).
    وفي الصبح : ( اللهم إني أسألك بإقبال نهارك ، وإدبار ليلك ، وحضور صلواتك ، وأصوات دعائك ، وتسبيح ملائكتك ، أن تصلي على محمد وآل محمد ، وأن تتوب علي ، إنك أنت التواب الرحيم ) (106).
    وفي المغرب : ( اللهم إني أسألك بإقبال ليلك ، وإدبار نهارك ، إلى آخره ). أو سجدة يقول فيها : ( لا إله إلا أنت ربي ، سجدت لك خاضعا خاشعا ذليلا ) (107) ، فإذا رفع رأسه وجلس قال : ( سبحان من لا تبيد معالمه ، سبحان من لا ينسى من ذكره ، سبحان من لا يخيب سائله ، سبحان من ليس له (108) حاجب يغشى (109) ، ولا بواب يرشى (110) ، ولا ترجمان يناجى ، سبحان من
(100) في « ب » : التكبيرتين من أولها.
(101) في « ب » : بدلها قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة.
(102) في « ب ». الآخر.
(103) لم ترد في « ب ».
(104) في « أ » زيادة : وعملي سارا.
(105) مصباح المتهجد : 28 باختلاف يسير ، مكارم الأخلاق : 299.
(106) مكارم الأخلاق : 299.
(107) مكارم الأخلاق : 299 مع زيادة.
(108) في « ج » : صاحب.
(109) في « ب » : فيعشى.
(110) في « ب » : فيرشى.

196

فلق البحر لموسى ، سبحان من اختار لنفسه أحسن (111) الأسماء ، سبحان من لا يزداد على كثرة العطاء إلا كرما وجودا ، سبحان من هو هكذا لا هكذا غيره ) (112) أو ركعتين.
    ويختص بالظهرين (113) سبحتيها أو خطوة ، أو تسبيحة ، أو سكتة ، ويختص بالمغرب.

الباب الثاني : في الصلاة

    وفيه فصول :

الأول : اليومية
    فإذا (114) دخل وقت الظهر بادر بإيقاعها في أوله ، مستحضرا عظمة المقصود إليه سبحانه ، والتوجه بالكلية إليه ، والإقبال بالقلب عليه قائلا عند قيامه إلى مصلاه : ( اللهم إني أقدم محمدا (115) بين يدي حاجتي ، وأتوجه به إليك ، فاجعلني به وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ، واجعل صلاتي به متقبلة ، وذنبي به مغفورا ، ودعائي به مستجابا ، إنك أنت الغفور الرحيم ) (116). فإذا واجه المصلى قال : ( اللهم إليك توجهت ، ورضاك طلبت ، وثوابك ابتغيت ، وبك آمنت ، وعليك توكلت. اللهم صل على محمد وآل محمد وافتح مسامع قلي لذكرك ، وثبتني على دينك (117) ، ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني ، وهب لي من لدنك رحمة
(111) في « ب » : خير.
(112) مصباح المتهجد : 86 باختلاف يسير.
(113) في « أ » : من سبحتيها ، وفي « ب » : بظهر من سنتها.
(114) في « أ » و « ج » : وإذا.
(115) في « ب » : أقدم إليك محمدا وآل محمد ، والضمائر بعدها كلها بصيغة الجمع.
(116) فلاح السائل : 92 باختلاف يسير ، وضمائره كما في « ب ».
(117) في « ب » : زيادة : ودين نبيك.

197

إنك أنت الوهاب ) (118).
    ثم يؤذن ويقيم على ما وصفناه ، فإذا فرغ من الإقامة قال : ( اللهم رب هذه الدعوة التامة ، والصلاة القائمة ، بلغ محمدا ـ صلى الله عليه وآله ـ الدرجة (119) و الوسيلة ، والفضل والفضيلة ، والدرجة الرفيعة العالية. بالله أستفتح ، وبالله أستنجح ، وبمحمد صلى الله عليه وآله أتوجه ، اللهم صل على محمد وآل محمد ، واجعلني بهم عندك وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ) (120) (121).
    ثم يقول : ( يا محسن قد أتاك المسئ ، وقد أمرت المحسن أن يتجاوز عن المسئ ، وأنت المحسن وأنا (122) المسئ ، فصل على محمد وآل محمد ، وتجاوز يا رب عن قبيح ما عندي بحسن ما عندك يا أرحم الراحمين ) (123).
    ثم يتوجه بسبع تكبيرات : واحدة منها تكبيرة الاحرام بينها ثلاثة أدعية ، يكبر ثلاثا ثم يدعو ، واثنتين ثم يدعو ، واثنتين ثم يتوجه. ويتخير في إيقاع النية عند أيها (124) شاء فيكون ابتداء الصلاة عنده (125) ، والأفضل أن تكون الأخيرة وتكون البواقي متقدمة على الصلاة معها دعاءان (126). وصفة ذلك أن يقول :
    ( الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، اللهم أنت الملك الحق
(118) مصباح المتهجد : 30.
(119) لم ترد في « ج » ، وفي « أ ». الدرجة الرفيعة والوسيلة.
(120) في « خ » زيادة : ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
(121) مصباح المتهجد : 27.
(122) في « ب » : وأنا عبدك.
(123) مصباح المتهجد : 28.
(124) في « ب » : أيتها شاء.
(125) كذا في النسخ الثلاث ، ولعل الأنسب ( عندها ).
(126) في « ب » و « ج » : دعاءين ، وما أثبتناه هو الصحيح.

198

المبين (127) ، لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ، عملت سوءا ، وظلمت نفسي ، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الله أكبر ، الله أكبر لبيك اللهم لبيك وسعديك ، والخير في يديك ، والشر ليس إليك ، والمهدي من هديت ، عبدك (128) وابن (129) عبديك (130) ، منك وبك ولك وإليك ، لا ملجأ ولا منجى ولا مفر منك إلا إليك ، سبحانك وحنانيك سبحانك ربنا (131) ورب البيت الحرام ، الله أكبر ) (132).
    ويوقع (133) نية الصلاة فيحضر في قلبه : أصلي فرض الظهر ـ مثلا ـ أداء لوجوبه قربة إلى الله ، الله أكبر ، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملة إبراهيم ودين محمد ومنهاج علي حنيفا مسلما وما أنا من المشركين ، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ،لا شريك له ، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين ، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، ثم يقرأ (134).
    (135) وهذا التوجه إثما هو في أول ركعة (136) من الصلاة دون باقي الركعات ، ولا فرق بين المنفرد والجامع ، إلا أن المأموم لا يتعوذ لأنه (137) من سنن القراءة ، والسنة فيه أن يكون سرا.
(127) لم ترد في « أ ».
(128) في « ب » : إلهي أنا عبدك.
(129) في « خ » : ابن عبدك.
(130) في « ب » زيادة : ذليل بين يديك.
(131) في « ب » : سبحانك وتعاليت ، سبحانك ربنا ، وفي « ج » : لم ترد سبحانك ربنا.
(132) مصباح المتهجد : 32 ـ 33 ، فقه الرضا : 104.
(133) في « ب » : وتوقع.
(134) مصباح المتهجد : 33 ، فقه الرضا عليه السلام : 104 ـ 105.
(135) في « ب » : الواو لم ترد.
(136) في « أ » : الركعة الأولى.
(137) لم ترد في « ج ».

199

    وواجبات الصلاة ثمانية : القيام ، والنية ، وتكبيرة الاحرام ، والقراءة والركوع ، والسجود ، والتشهد ، والتسليم.

الأول : القيام
    وواجباته ثلاثة (138) : الانتصاب ، والاستقرار والاستقلال (139) ، فلو قام منحنيا ، أو معتمدا على شيء ، أو مشى في حال قراءته ، أو وقف على غير مستقر كالرف المعلق بالحبال بطل ، ولو عجز عن ذلك اعتمد ، ولو عجز قعد ، ولو عجز اضطجع على جانبه الأيمن ، ولو عجز فالأيسر ، فإن عجز استلقى ، ويومئ في الثلاثة الأخيرة لركوعه وسجوده بتغميض عينيه ، ولرفعه (140) منهما بفتحهما.

الثاني : النية
    وواجباتها ستة : التعيين والوجوب (141) أو الندب ، والأداء أو (142) القضاء ، والقربة ، والمقارنة للتحريمة ، واستدامتها إلى آخر الصلاة : أصلي فرض الظهر ـ مثلا ـ أداء لوجوبه قربة إلى الله.

الثالث : تكبيرة الاحرام
    وواجباتها خمسة : التلفظ بها عربيا ، وترتيبها (143) وموالاتها ، ومقارنتها للنية ، وصورتها : الله أكبر.
(138) في « أ » : ثمانية.
(139) في « ب ». والاستقبال والاستقرار ، وفي هامشها « الاستقلال » بدل « الاستقبال » ، وفي « ج » : الاستقبال والاستقرار.
(140) في « ب » : ورفعه.
(141) كذا في النسخ ، والظاهر أن الصواب « كالوجوب ».
(142) في « ب » : و.
(143) في « ب » : ترتيبا.

200

الرابع : القراءة
    وواجباتها سبعة : الحمد وسورة في الثنائية والأوليين (144) من غيرها ، والترتيب ، والموالاة ، والجهر في الصبح وأوليي (145) المغرب والعشاء ، والإخفات في البواقي ، والقصد بالبسملة إلى سورة معينة بعد الحمد ولو من أول الصلاة أو يعتاد (146) سورة معينة ، وكونها غير عزيمة ولا يفوت (147) الوقت بقراءتها. ويتخير في كل ثالثة ورابعة (148) قراءة (149) الحمد وحدها أو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر مواليا (150) ، ويتخير (151) فيه بين الاخفات والجهر ، وأقله أن يسمعه (152) القريب الصحيح السمع إذا استمع (153) حقيقة أو حكما ، وأكثره ما لم يبلغ العلو ، وأدنى الاخفات أن يسمع نفسه حقيقة أو حكما ، وأعلاه قد يبلغ أدنى الجهر. ولا يجبان على المرأة بل يجب عليها الاخفات في موضعه ، وتتخير في الجهر إذا لم يسمعها أجنبي أصالة ونيابة. وكذا النائب عنها.
    ومندوباتها ثمانية عشر : الجهر بالبسملة في موضع الاخفات مطلقا ، والوقوف في مواضعه والإعراب فيما عداه ، والترتيل ، والخشوع ، والتأمل لما يقرؤه ، واختيار التوحيد والجحد والقدر للفرائض وإيثار الأولى بالقدر ، والثانية
(144) في « ب » : الأولتين.
(145) في « ب » : وأولتي.
(146) في « ب » : معتاد.
(147) في « أ » : ولا ما يفوت.
(148) في « ب » : ثلاثية ورباعية ، وما أثبتناه هو الأرجح.
(149) لم ترد في « ب ».
(150) في « أ » ، : زيادة « مرتبا ».
(151) لم ترد في « ب ».
(152) في « أ » : يسمع.
(153) في « أ » : اسمع.

201

بالتوحيد وهل أتى والغاشية لغداة الاثنين والخميس ، وعشاء الجمعة بسورتها والأعلى ، وصبحها بها وبالتوحيد ، وظهرها بها والمنافقين ، والفصل بين الحمد والسورة بسكتة ، وكذا بين القراءة وتكبيرة الركوع.

الخامس : الركوع
    وواجباته خمسة : الانحناء بقدر ما تصل كفاه (154) ركبتيه ولا يحب وضعهما على الركبتين ، والذكر وهو : ( سبحان ربي العظيم وبحمده ) والطمأنينة بقدره ، ورفع الرأس منه (155) ، والطمأنينة فيه بحيث يرجع كل عضو إلى محله ويسكن ولو يسيرا.
    ومندوباته سبعة (156) : التكبير له رافعا يديه إلى شحمتي أذنيه ، والتفريج بين قدميه بمقدار أربع أصابع إلى شبر (157) ، وتفريج أصابع كفيه ملتقما (158) بهما عيني ركبتيه ، وتسوية ظهره ، ومد عنقه ، داعيا أمام التسبيح : ( اللهم لك ركعت ، ولك خشعت ، وبك آمنت ، ولك أسلمت ، وعليك توكلت ، وأنث ربي خشع لك سمعي وبصري ومخي وعصبي (159) وعظامي وعروقي وما أقلته (160) قدماي غير مستنكف ولا مستكبر ولا مستحسر (161) ، والتسبيح ثلاثا فما زاد قائلا بعد الرفع : ( سمع الله لمن حمده والحمد لله (162) رب العالمين ، أهل الكبرياء والعظمة ، وأهل
(154) في « ب » : يصل بكفاه [ كذا ].
(155) الفقرة « والطمأنينة... منه » لم ترد في « ب »
(156) في « ب » : تسعة ، والمذكورات لا تساعد عليه.
(157) « إلى شبر » لم ترد في « ب ».
(158) في « ب » : ملتقيا.
(159) في « ب ». وعظمي ، ولا وجه لها لتكررها.
(160) في « ب » : وما أنلته. كذا.
(161) مصباح المتهجد : 34 ، فقه الرضا عليه السلام. 106.
(162) في « ب » : الحمد.



202

الجود (163) والجبروت ) (164).

السادس : السجود
    وواجباته ثمانية : السجود على الأعضاء السبعة : الجبهة والكفين والركبتين وإبهامي الرجلين ، ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليه ، وعدم علوه وسفوله بما يزيد عن لبنة (165) ، والذكر وهو ( سبحان ربي الأعلى وبحمده ) والطمأنينة (166) بقدره ، ورفع الرأس من الأولى مطمئنا والرفع من الثانية.
    ومندوباته ثمانية : التكبير الأولى (167) قائما ، وعند رفعه منها ، وعند الأخذ في السجدة الثانية ، والرفع منها ، والدعاء بما صورته : ( اللهم لك سجدت ، وبك آمنت ، ولك أسلمت ، وعليك توكلت ، وأنت ربي سجد لك سمعي وبصري وشعري وعصبي ومخي وعظامي ، سجد وجهي الفاني البالي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره ، تبارك (168) الله أحسن الخالقين ) (169). وبين السجدتين : ( أستغفر الله ربي وأتوب إليه ) ، وعند القيام : ( بحول الله وقوته أقوم وأقعد ) ، وجلسة الاستراحة.

السابع : التشهد
    وواجباته ستة : الجلوس له ، والطمأنينة بقدره ، والشهادتان ، والصلاة على النبي وآله عليهم السلام ، وصورته : ( أشهد أن لا إله إلا لله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، اللهم صل على محمد
(163) في « ب » : والجود.
(164) مصباح المتهجد : 34 ، فقه الرضا عليه السلام : 106.
(165) في « ب » : اللبنة.
(166) في « ب » : وطمأنينة.
(167) في « ب » و « ج » : الأولى.
(168) في « خ » : فتبارك.
(169) مصباح المتهجد : 34 ، فقه الرضا عليه السلام. 106 ـ 107.

صلة