قبل

    23 ـ الهداية في فقه الصلاة (31).
    24 ـ الدر النضيد في فقه الصلاة.
    25 ـ المصباح.
    26 ـ الفصول في التعقيبات والدعوات ، وقد تكون نفس الرسالة المذكورة آنفا برقم ( 12 ).
    27 ـ رسالة في معاني أفعال الصلاة وترجمة أذكارها ، حسنة الفوائد.
    28 ـ رسالة استخراج الحوادث وبعض الوقائع المستقبلة من كلام أمير المؤمنين عليه السلام.
    29 ـ كتاب الأدعية والختوم (32).
    30 ـ تاريخ الأئمة (33).
    31 ـ رسالة في منافيات الحج ، ولعلها مشتركة مع رقم ( 11 ).
    32 ـ ترجمة الصلاة (34).
    33 ـ الخلل في الصلاة ، وتسمى برسالة السهو في الصلاة (35).
    34 ـ رسالة إلى أهل الجزائر (36).
    35 ـ رسالة في تحمل العبادة عن الغير (37).
(31) نسخة عند السيد محمد علي الروضاتي بأصفهان ، كتبها السيد محمد ـ شقيق صاحب الروضات ـ سنة 1275 ، الذريعة 25 : 164.
(32) توجد نسخة بخط ابن هيكل في خزانة السيد صدر الدين الكاظمي ، الذريعة 1 : 393.
(33) نسخة بخط ابن هيكل في خزانة السيد الصدر بالكاظمية ، الذريعة 3 : 214.
(34) نسخة بخط المولى عبد النبي بن عيسى بن إبراهيم ، كتبها سنة 1064 في مسجد الاحتجاب ، الذريعة 4 : 113.
(35) نسخة بخط ابن هيكل فرع منها نهار الاثنين 10 / ربيع 1 / 837 في خزانة السيد الصدر ، الذريعة 7 : 247 و 12 : 266.
(36) توجد في مكتبة السيد الشيرازي بسامراء ، الذريعة 11 : 108.
(37) توجد ضمن مجموعة بخط محمد زمان بن كلبعلي جلاير الخراساني ، دونها سنة 1231 ، الذريعة 11 : 140.

178

    36 ـ السؤال والجواب (38).
    37 ـ رسالة في فضل الجماعة (39).
    38 ـ رسالة في كثير الشك (40).
    39 ـ بغية الراغبين فيما اشتملت عليه مسألة الكثرة في سهو المصلين (41) ، وقد تكون مشتركة مع رقم (38).
    40 ـ المقدمات.
    41 ـ مناسك الحج (42).
    42 ـ التواريخ الشرعية (43).
    43 ـ رسالة في الأسرار والأمور الغيبية ، وهي التي ظفر بها تلميذه السيد محمد بن فلاح المشعشعي وبإعمال ما فيها من الأسرار نال ما نال من الولاية وتسخير القلوب.
    44 ـ تعيين ساعات الليل وتشخيصها بمنازل القمر.
    45 ـ اللوامع.
    46 ـ الأدعية والأوراد (44).
    وهناك بعض المصنفات تنسب إليه مثل مجمع الفوائد في الفقه والعبادات والمتاجر وغيرها.
(38) توجد في كتب مدرسة المحقق السبزواري بمشهد خراسان ، الذريعة 12 : 242.
(39) نسخة بخط ابن هيكل الحلي في خزانة السيد الصدر بالكاظمية ، الذريعة 11 : 266.
(40) نسخة بخط الشيخ زين الدين علي بن فضل بن هيكل الحلي وعليها حواش جيدة ودقيقة للتلميذ المذكور في مكتبة الصدر ، الذريعة 17 : 283.
(41) نسخة بخط تلميذه ابن هيكل الحلي في خزانة السيد صدر الدين الكاظمي ، ونسخة في مكتبة السيد محمد علي هبة الدين الشهرستاني ، فرغ منها المؤلف في 15 / ذي الحجة / 818 ، وهي بخط الحسن بن أحمد بن محمد بن فضل فرغ من استنساخها يوم الخميس 10 / رمضان / 831 ، الذريعة.
(42) نسخة عند السيد مهدي بالكويت ، تاريخ النسخ في عصر المؤلف ، الذريعة 22 : 255.
(43) نسخة بخط ابن هيكل في خزانة السيد صدر الدين الكاظمي ، الذريعة 4 : 475.
(44) نسخة بخط المؤلف في خزانة السيد الحسن صدر الدين الكاظمي ، الذريعة 1 : 393.

176

    مصباح المبتدي وهداية المقتدي
    وهي رسالة في آداب وفقه الصلاة وواجباتها ومستحباتها ، وكذا اشتملت على آداب التخلي والأغسال ، وما يستحب من الأدعية في الجميع. وقد اعتمدنا في علمنا على ثلاث نسخ :
    الأولى : نسخة كتابتها سنة 1090 ، بخط محمد طالب ، وهي تحت رقم 2651 في المكتبة الرضوية ، تتكون من 44 صفحة بنسخ ( 15 ) سطرا ، وهي جيدة واعتبرناها نسخة الأصل ورمزها « أ ».
    الثانية : نسخة كتابتها سنة 904 ، تحت رقم 2652 في المكتبة الرضوية ، تتكون من 46 صفحة مختلفة الأسطر ، وهي ليست كسابقتها من ناحية الجودة والاعتبار ورمزها « ب ».
    الثالثة : نسخة تحت رقم 2746 في المكتبة الرضوية ، جيدة الخط ، لكن لم تذكر سنة نسخها ولا كاتبها ورمزها « ج ».

    منهاج العمل
    في البدء قوبلت النسخ مع بعضها وثبتت الاختلافات في الهوامش عدا الموارد التي لا تحتاج إلى إشارة لوضوحها ، وكمثال على ذلك ما ورد في المصباح :
    لرفع الحدث الجنابة ، والصحيح لرفع حدث الجنابة
    دون باقي ركعات ، والصحيح دون باقي الركعات
    الحمد وسورة في الثانية ، والصحيح الحمد وسورة في الثنائية
    وأمثال هذه الموارد.
    ولما لم تكن واحدة من النسخ رصينة النسخ والسياق اضطررنا إلى التلفيق. وقد استخرجنا أقوال العلماء والأحاديث الشريفة ما أمكننا ذلك من مظانها.
    وفي الختام : لا بد أن نتقدم بالشكر والامتنان لإدارة مؤسسة آل البيت


180

- عليهم السلام ـ لإحياء التراث التي كان لها اليد الطولى والفضل الأكبر في تهيئة النسخ الخطية وإرشادنا إلى ما هو الأصلح ، ومن الله نسأل لهم ولنا التوفيق ، ومنه نستمد العون.

السيد محمد عبد الرزاق


181

مصباح المبتدي وهداية المقتدي
بسم الله الرحمن الرحيم
    الحمد لله مانح التوفيق ، وموضح الطريق ، ومزيل التعويق ، وملهم التحقيق والصلاة على سيدنا محمد الداعي إلى الدين الحقيق ، والركن الوثيق ، وعلى آله المخصوصين بوجوب الاتباع والتصديق ، ما همر (1) سحاب (2) وهوى ريح إلى مكان سحيق.
    وبعد :
    فهذه رسالة تشتمل (3) على الواجب والمندوب من فقه الصلاة على وجه الإيجاز والاختصار ، خالية عن التطويل والإكثار ، وسميتها « مصباح المبتدي وهداية المقتدي » ، وفيها ثلاثة أبواب :

    الأول : في المقدمات :
    وهي إحدى عشرة (4) : الطهارة ، والوقت ، والقبلة ، ومعرفة المكان ، واللباس ، وما يسجد عليه ، وستر العورة ، وطهارة الثياب ، والبدن ، وموضع السجود ، وأعداد الفرائض.
    والبحث في ذلك يقع في فصلين :
    الأول : في الطهارة : وأقسامها ثلاثة : وضوء ، وغسل ، وتيمم.
(1) في « ب » : همى ، وهمى الماء : سال. الصحاح « همى » 6 : 2536. وهمر الماء وانهمر : سال. الصحاح « همر » 2 : 855.
    (2) في ( ب ) و « خ » : أو.
    (3) في « ج » : مشتملة.
    (4) في « أ » و « ب » : أحد عشر.

182

    الأول : الوضوء
    وفيه بحثان :

    الأول : في أسبابه (5)
    وهي خمسة : خروج البول ، والغائط ، والريح من الموضع المعتاد ، وقليل الاستحاضة ، ورافع التميز وإن لم يكن مزيلا للعقل كالنوم ، أو مزيلا وهو سريع الزوال كالإغماء والسكر أو لا (6) كالجنون. ويجب على المتخلي ستر العورة عن ناظر محترم (7) ، وعدم استقبال القبلة واستدبارها ، وينحرف فيما بنى على ذلك. ويكره استقبال الشمس والقمر ، أو البول والغوط (8) والحدث تحت [ الشجرة ] (9) المثمرة ، ومواضع التأذي ، وثقوب الحيوان (10) ، وطول الجلوس ، والسواك ، والكلام بغير ذكر الله تعالى (11) أو الضرورة وآية الكرسي وحكاية الأذان والصلاة على النبي وآله عليهم السلام إذا سمع ذكره.
    ويستحب الدخول باليسرى قائلا : ( بسم الله وبالله وأعوذ (12) بالله من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان (13) الرجيم ) (14).
(5) في « ب » : نواقضه.
(6) لم ترد في « ج ».
(7) لم ترد في « أ » و « ب ».
(8) لم ترد في « أ » و « ب ».
(9) لم ترد في النسخ الثلاث وأضفناها إيضاحا.
(10) في « ب » : الحيوانات.
(11) في « ب » و « ج » : بغير الذكر.
(12) في « ب » : أعوذ.
(13) في « ج » : زيادة : « من ».
(14) الفقيه 1 : 17 حديث 42 ، التهذيب 1 : 24 ، 351 حديث 62 و 1038.

183

    وبعد الدخول : ( الحمد لله الحافظ المؤدي ) (15).
    وبعد (16) فعل الحاجة : ( الحمد لله الذي أطعمني (17) طيبا ، وأخرجه مني خبيثا في عافية ) (18).
    وإذا نظر إلى البراز قال : ( اللهم ارزقني الحلال وجنبني الحرام ) (19).
    وعند رؤية الماء : ( الحمد لله الذي جعل الماء طهورا ولم يجعله (20) نجسا ) (21).
    وعند الاستنجاء : ( اللهم حصن فرجي ، واستر عورتي ، وحرمهما على النار ووفقني لا يقربني منك يا ذا الجلال والإكرام ) (22) ، فإذا قام من موضعه مسح يده على بطنه وقال : ( الحمد لله الذي أماط عني الأذى ، وهنأني بطعامي (23) ، وعافاني من البلوى ) (24).
    والخروج باليمنى قائلا : ( الحمد لله الذي عرفني لذته ، وأبقى في جسدي قوته ، وأخرج غني أذاه ، يا لها نعمة يا لها نعمة يا لها نعمة (25) لا يقدر القادرون قدرها ) (26).
(15) الفقيه 1 : 17 حديث 40.
(16) في « أ » و « ب » : وعند.
(17) في « ب » : أطعمني في عافية ، الفقيه 1 : 16 حديث 37 ولكنه ذكر : أنه يقوله عند التزحر.
(18) لم ترد في « ب » و « ج ».
(19) الفقيه 1 : 16 حديث 38.
(20) في « ج » : يجعل له ، والظاهر أنه اشتباه الناسخ.
(21) الفقيه 1 : 20 حديث 59 ، مصباح المتهجد : 6 ـ 7.
(22) مصباح المتهجد : 6 ، الفقيه 1 : 26 حديث 84 وفيه إلى « النار » ، وفي « ب » زيادة : وعند الفراغ من الاستنجاء : اللهم اجعله لي طهورا وشفاء ونورا.
(23) في « ب » زيادة : وشرابي.
(24) الفقيه 1 : 20 حديث 58 بزيادة « وشرابي » ذكر في الهامش أنها زيادة بهامش المطبوعة ، مصباح المتهجد : 6 بنفس الزيادة.
(25) في « أ » و « ج » تكررت مرتين وفي « أ » على واحدة منها : خ ل.
(26) مصباح المتهجد : 6 ، التهذيب 1 : 351 حديث 1039 ولم ترد « لا يقدر القادرون قدرها » ، الفقيه =

184

    وإذا أراد الوضوء قال عند النظر (27) إلى الماء : ( بسم الله وبالله ، اللهم اجعلني من التوابين ، واجعلني من المتطهرين ) (28) (29) ، وعند المضمضة : ( اللهم لقني حجتي يوم ألقاك ، وأطلق لساني بذكراك ) (30) (31) ، وعند الاستنشاق : ( اللهم لا تحرمني طيبات الجنان ، واجعلني ممن يشم ريحها وروحها وريحانها ) (32). ووضع الإناء على اليمين والاغتراف بها ، وإيقاع كل من المضمضة والاستنشاق ثلاثا ثلاثا (33).

البحث الثاني : في كيفيته (34)
    والواجب سبعة : النية ، وغسل الوجه ، وغسل اليدين ، ومسح الرأس ، ومسح الرجلين ، والترتيب ، والموالاة.
الأول : النية
    وصفتها : أتوضأ لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله. وتجب مقارنتها لأول جزء من أعلى الوجه ، وهو منابت الشعر في مقدم الرأس مستديما حكمها إلى الفراغ.
= 1 : 17 حديث 40 وفيه : « من نعمة » ولم يرد التكرار.
(27) في « ج » : نظر ه.
(28) الكافي 3 : 16 حديث 1 ، التهذيب 1 : 25 حديث 63 ، وفيهما : « أشهد أن لا إله إلا الله » بدل « بسم وبالله ».
(29) في « أ » زيادة : ومن الذين لا خوف عليهم ولاهم يحزنون.
(30) في « ب » و « ج » : وذكرك.
(31) الفقهية 1 : 26 حديث 84 وفيه : بذكرك وشكرك ، مصباح المتهجد : 7 وفي هامشه : بذكرك.
(32) مصباح المتهجد : 7 ، الفقيه 1 : 2 6 حديث 84 باختلاف يسير.
(33) في « ب » لم تتكرر.
(34) في « ب » : في كيفية الوضوء.

185

الثاني : غسل الوجه
    وحده من قصاص الشعر إلى محادر (35) الذقن طولا ، وما دارت عليه الابهام والوسطى عرضا ، من مستوي الخلقة ـ وغيره يحال عليه ـ غسلة واحدة ، والثانية فضيلة ، والثالثة بدعة. ويستحب الدعاء بما صورته : ( اللهم بيض وجهي يؤم تبيض فيه الوجوه (36) ، ولا تسود وجهي يوم تسود فيه الوجوه ) (37).
الثالث : غسل اليدين
    من المرفقين ، مبتدئا باليمنى إلى أطراف الأصابع ـ من غير نكس فيهما وفي الوجه فيبطل معه ـ مرة واحدة ، وتستحب الثانية ، وتحرم الثالثة وتبطل إن مسح (38) بمائها ، وإلا فلا. ويستحب الدعاء عند اليمنى : ( اللهم أعطني كتابي بيميني ، والخلد في الجنان بشمالي (39) ، وحاسبني حسابا يسيرا ) (40) ، وعند اليسرى : ( اللهم لا تعطني كتابي بشمالي (41) ، ولا تجعلها مغلولة إلى عنقي ، وأعوذ بك من مقطعات النيران ) (42).

الرابع : مسح مقدم الرأس
    على غير حائل ، وإن كان رقيقا لا يمنع من (43) النفوذ ، ويجوز ذلك في
(35) في « ج » : محاذر.
(36) في « أ » : لم ترد هذه الفقرة.
(37) مصباح المتهجد : 7 ، الفقيه 1 : 26 حديث 84 باختلاف يسير.
(38) في « ب » : إن يمسح.
(39) لم ترد في « ب ».
(40) مصباح المتهجد : 7 ، الفقيه 1 : 26 حديث 84.
(41) في « ب » زيادة : ولا من وراء ظهري.
(42) مصباح المتهجد : 8 ، بزيادة : ولا من وراء ظهري ، الفقيه 1 : 2 6 حديث 84.
(43) لم ترد في « أ ».

186

أعضاء الغسل. ويجزئ ولو بإصبع واحدة ، ويستحب بثلاث (44) والدعاء : ( اللهم غشني برحمتك وبركاتك وعفوك ) (45) (46).

الخامس : مسح الرجلين
    من رؤوس الأصابع إلى الكعبين ـ وهما المفصل بين الساق والقدم ـ على غير حائل إلا مع الضرورة. ويجزئ ولو بإصبع ، ويستحب بكفه. والدعاء : ( اللهم ثبت قدمي على الصراط يوم تزل فيه الأقدام ، واجعل سعيي فيما يرضيك عني يا ذا الجلال والإكرام ) (47). فإذا أكمل وضوءه قال : ( اللهم إني أسألك تمام الوضوء ، وتمام الصلاة ، وتمام رضوانك ، والجنة ) (48) ، وقراءة سورة القدر. ويكره التمندل.

السادس : الترتيب
    وهو : مراعاة ما ذكرناه.

السابع : الموالاة
    وهي : أن يكمل طهارته قبل جفاف مجموع الأعضاء السابقة ، ولا يضر جفاف البعض وإن أثم بترك المتابعة.
    ويعتبر في الماء : الطهارة ، والإطلاق ، والإباحة (49) ، وإباحة المكان.
(44) في « ب » : بثلاثة.
(45) في « أ » لم ترد « وعفوك » وورد مكانها زيادة : وظللني تحت ظلال عرشك ، وفي « ب » زيادة : وعافيتك ، وفي « ج » لم ترد « وعفوك ».
(46) مصباح المتهجد : 8 ، الفقيه 1 : 26 حديث 84.
(47) مصباح المتهجد : 8 ، الفقيه 1 : 26 حديث 84 بدون « يا ذا الجلال والإكرام ».
(48) الفقيه 1 : 32.
(49) لم ترد في « ج ».

187

القسم الثاني : في الغسل
    وأسبابه ستة : الجنابة ، والحيض ، والاستحاضة ، والنفاس ، وغسل الميت ، ومسه قبله (50) بعد برده.

الأول : الجنابة
    وسببها أمران : إنزال الماء الدافق يقظة ونوما ، بجماع أولا ، إذا علم منيا ، فإن (51) اشتبه اعتبر برائحة الكش (52) ، أو التدفق ، أو التلذذ ، ومع التجرد عن جميعها لا يحب الغسل مع اشتباهه. والجماع ، وحده : غيبوبة الحشفة في القبل أو الدبر. وتحرم عليه قراءة العزائم الأربع ـ وهي سجدة لقمان ، وحم السجدة ، والنجم ، واقرأ باسم ربك ـ ، ومس كتابة القرآن ، وما عليه اسم الله تعالى وأسماء أنبيائه ، وأئمته (53) عليهم السلام مقصودا ، ودخول المسجدين ، واستيطان غيرهما. ويكره الأكل والشرب والخضاب.
    وواجبات الغسل سبعة : إزالة النجاسة عن البدن أولا ، وطهارة الماء ، وإطلاقه ، وإباحته ، وإباحة المكان (54) ، والترتيب يبدأ بالرأس ثم بالجانب الأيمن ثم الأيسر ، وتجزئه ارتماسة واحدة. والنية : أغتسل لرفع حدث الجنابة لوجوبه قربة إلى الله.
    ويستحب الدعاء في أثنائه (55) : ( اللهم طهرني وطهر قلبي ، واشرح
(50) لم ترد في « ج »
(51) في « ب » و « ج » : وإن.
(52) الكش ـ بالضم ـ الذي يلقح به النخل ، القاموس ( كشش ) 2 : 286.
(53) في « ج » غير واضحة ، وما بعدها « عليه السلام ».
(54) في « أ ». زيادة : وعدم تخلل حدث في أثنائه ، وهو تكرار لأنه ذكره فيما بعد ، وذكره هنا يجعل الواجبات ثمانية وقد ذكر أنها سبعة.
( 55 ) في « ب » و « ج » : بعد الفراغ ، وفي المصدر أنه أثناء الغسل.

188

لي صدري ، وأجر على لساني مدحتك ، والثناء عليك. اللهم اجعله لي طهورا ، وشفاء ونورا ، إنك على كل شيء ـ قدير ) (56) وبعد الفراغ (57) : ( اللهم طهر قلبي وزك عملي واجعل ما عندك خيرا ، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ) (58). ويجزئ عن الوضوء ، ويستأنفه لو أحدث في أثنائه.

الثاني : غسل الحيض
    وهو : الدم الأسود الخارج بحرارة وحرقة من الجانب الأيسر ، وأقله ثلاثة أيام بلياليها متتالية (59) ، وأكثره عشرة ، وهي أقل الطهر. وتروكها وواجبات غسلها كالجنب. ويحتاج إلى الوضوء قبله أو بعده.

الثالث : غسل الاستحاضة
    ودمها أصفر بارد رقيق في الأغلب ، وضابطه ما كان قبل البلوغ ، وبعد اليأس ، وما تجاوز غاية الحيض والنفاس ، أو كان مسبوقا بحيض أو نفاس ، ولم يكن بينه وبين أحدهما أقل الطهر ، أو تعقبه (60) نفاس مع نقاء لم يبلغ العشرة ، وما نقص عن الثلاثة وإن (61) كان بلحظة ، وفيهما كان مع الحمل ومن الأيمن خلاف. ولا يحرم عليها ما يحرم على الحائض ، وغسلها كغسلها.
(56) مصباح المتهجد : 9.
(57) العبارة من « وبعد الفراغ » إلى « المتطهرين » لم ترد في « ب » و « ج ».
(58) الكافي 3 : 43 حديث 4 ، التهذيب 1 : 146 حديث 414 ، 415 ، وفي المصدر ين : « تقول في غسل الجنابة ».
(59) في « ب » : متوالية.
(60) في « ب » : يعقبه.
(61) في « ب » : أو.

189

الرابع : النفاس
    وهو دم الولادة معها (62) أو بعدها ، وأكثره عشرة ، ولا حد لأقله. وحكمهما في التروك والأحكام والغسل كالحائض.

الخامس : غسل الميت
    ويجب تغسيل (63) الميت بماء السدر ، ثم بالكافور ، ثم بالقراح ثلاث (64) غسلات على الترتيب مثل (65) غسل الجنابة.

السادس : مس الأموات
    ويجب الغسل على من مس آدميا بعد برده قبل تطهيره ، مسلما كان الميت أو كافرا.
    وهنا مسائل :
    الأولى : لو مسه سخنا قبل برده غسل يده خاصة ولا غسل ، وتعدت (66) نجاسة اليد. وكذا الحكم في البهيمة.
    الثانية : لو مسه بعد برده وجب الغسل ، ولو كانت يده يابسة لم ينجس ولم يتعد إلى ما يلاقيه رطبا.
    الثالثة : لو مس قطعة فيها عظم أبينت منه أو من حي وجب الغسل.
    الرابعة : لو مس نفس العظم فالأحوط الغسل.
    الخامسة : لا يجب الغسل بمس السن ، من حي كان (67) أو من ميت.
(62) في « أ » : مع الحمل.
(63) في « ب » : غسل.
(64) لم ترد في « ج ».
(65) لم ترد في « ج ».
(66) في « أ » : ولو تعدت.
(67) في « ج » : كانت.

صلة