كليات في علم الرجال ::: 16 ـ 30
(16)
    3 ـ إنّ علم الرجال من العلوم التي أسَّسها المسلمون للتعرّف على رواة آثار الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) والأئمّة من بعده حتّى يصحّ الركون اليها في مجال العمل والعقيدة ، ولولا لزوم التعرّف عليها في ذاك المجال لم يؤسَّس ولم يدوَّن.
    وأمّا علم التراجم فهو بما أنّه كان نوعاً من علم التاريخ وكان الهدف التعرّف على الأحداث والوقائع الجارية في المجتمع ، كان علماً عريقاً متقدّماً على الإسلام ، موجوداً في الحضارات السابقة على الإسلام. وبهذه الوجوه الثلاثة نقتدر على تمييز أحد العلمين عن الآخر.

    الفرق بين علم الرجال والدراية
    علم الرجال والدراية كوكبان في سماء الحديث ، وقمران يدوران على فلك واحد ، يتّحدان في الهدف والغاية وهو الخدمة للحديث سنداً ومتناً ، غير أنّ الرجال يبحث عن سند الحديث والدراية عن متنها ، وبذلك يفترق كلّ عن الآخر ، افتراق كلّ علم عن العلم الآخر بموضوعاته.
    وان شئت قلت : إنَّ موضوع الأوَّل هو المحدِّث ، والغاية ، التعرّف على وثاقته وضعفه ومدى ضبطه ; وموضوع الثاني ، هو الحديث ، والغاية التعرّف على أقسامه والطوارئ العارضة عليه.
    نعم ، ربَّما يبحث في علم الدراية عن مسائل ممّا لا يمتُّ إلى الحديث بصلة مثل البحث عن مشايخ الثقات ، وأنَّهم ثقات أو لا ؟ أو أنّ مشايخ الاجازة تحتاج إلى التَّوثيق أو لا ؟
    ولكنَّ الحقّ عدّ نظائرهما من مسائل علم الرجال ، لأنَّ مآل البحث فيهما تمييز الثقة عن غيرها عن طريق القاعدتين وأمثالهما. فإنَّ البحث عن وثاقة الشخص يتصوَّر على ثلاثة أوجه :


(17)
    1 ـ البحث عن وثاقة شخص معيَّن كـ « زرارة » و « محمَّد بن مسلم » و ....
    2 ـ البحث عن وثاقة أشخاص معيَّنة كـ « كون مشايخ الأقطاب الثلاثة : محمّد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى والبزنطي » ثقات.
    3 ـ البحث عن وثاقة عدّة ينطبق عليهم أحد العنوانين المذكورين كـ « كونهم من مشايخ الاجازة أو من مشايخ الثقة أو الثقات ».

    مدار البحث في هذه المحاضرات
    لمّا كان علم الرجال يركّز البحث على تمييز الثقة عن غيره ، يكون أكثر أبحاثه بحثاً صغروياً وأنَّه هل الراوي الفلاني ثقة أو لا ؟ ضابط أو لا ؟ وهذا المنهج من البحث ، لا يليق بالدراسة وإلقاء المحاضرة لكثرتها أوّلاً وغنى القارئ عنها بالمراجعة إلى الكتب المعدّة لبيان أحوال تلك الصغريات ثانياً.
    نعم هناك نمط آخر من البحث وهو المحرّك لنا إلى إلقاء المحاضرات ، وهو البحث عن ضوابط كلية وقواعد عامّة ينتفع منها المستنبط في استنباطه وعند مراجعته إلى الكتب الرجاليّة ، وتوجب بصيرة وافرة للعالم الرجالي وهي لا تتجاوز عن عدّة أُمور نأتي بها واحداً بعد آخر ، وقد طرحها الرجاليون في مقدَّمات كتبهم أو مؤخَّراتها. شكر الله مساعيهم.


(18)

(19)
    * حجّية خبر الثقة.
    * الامر بالرجوع إلى صفات الراوي.
    * وجود الوضّاعين والمدلّسين والعامي في الاسانيد وبين الرواة.


(20)

(21)
    الحاجة إلى علم الرجال
    لقد طال الحوار حول الحاجة إلى علم الرجال وعدمها ، فمن قائل بتوقّف الاستنباط عليه وأنّ رحاه تدور على أُمور ، منها العلم بأحوال الرواة ، ولولاه لما تمكّن المستنبط من استخراج كثير من الاحكام عن أدلّتها ، إلى قائل بنفي الحاجة إليه ، محتجّاً بوجوه منها : قطعيّة أخبار الكتب الأربعة صدوراً ، إلى ثالث قائل بلزوم الحاجة إليه في غير ما عمل به المشهور من الروايات ، اليغير ذلك من الأنظار ، وتظهر حقيقة الحال ممّا سيوافيك من أدلّة الأقوال ، والهدف إثبات الحاجة إلى هذا العلم بنحو الايجاب الجزئي ، وأنّه ممّا لا بدَّ منه في استنباط الاحكام في الجملة ، في مقابل السلب الكلّي الّذي يدّعي قائله بأنّه لا حاجة إليه أبداً ، فنقول :
    استدلّ العلماء على الحاجة إلى علم الرجال بوجوه نذكر أهمَّها :

    الاول : حجية قول الثقة
    لا شكَّ أنَّ الأدلَّة الأربعة دلَّت على حرمة العمل بغير العلم قال سبحانه وتعالى : ( قُلْ ءَاَللهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللهِ تَفْتَرُونَ ) (1) وقال ـ عزَّ من قائل ـ ( وَ لاَ
1 ـ يونس : 59.

(22)
تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ) (1) وقال أيضاً : ( وَ مَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلاَّ ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ) (2).
    وأمّا الروايات الناهية عن العمل بغير العلم فكثيرة لا تحصى ، يقف عليها كلّ من راجع الوسائل كتاب القضاء الباب « 10 ـ 11 ـ 12 » من أبواب صفات القاضي فيرى فيها أحاديث كثيرة تمنع من العمل بغير العلم غير أنَّه قد دلَّت الأدلّة الشرعيّة على حجيّة بعض الظنون ، كالظَّواهر وخبر الواحد إلى غير ذلك من الظنون المفيدة للاطمئنان في الموضوعات والاحكام ، والسرُّ في ذلك هو أنَّ الكتاب العزيز غير متكفّل ببيان جميع الأحكام الفقهيّة ، هذا من جانب. ومن جانب آخر إنَّ الاجماع الكاشف عن قول المعصوم قليل جدّاً. ومن جهة ثالثة إنَّ العقل قاصر في أن يستكشف به أحكام الله ، لعدم احاطته بالجهات الواقعية الداعية إلى جعل الاحكام الشرعية.
    نعم هو حجّة في ما إذا كانت هناك ملازمة بين حكم العقل والشرع ، كما في ادراكه الملازمة بين وجوب المقدّمة ووجوب ذيها ، ووجوب الشّيء وحرمة ضدّه ، والملازمة بين حرمة الشّيء وفساده ، إلى غير ذلك من الامور التي بحث عنها الأُصوليون في باب الملازمات العقلية.
    فهذه الجهات الثَّلاث أوجبت كون خبر الواحد بشرائطه الخاصّة حجّة قطعيّة ، وعند ذلك صارت الحجج الشرعيّة وافية باستنباط الأحكام الشرعية.
    ومن المعلوم أنَّه ليس مطلق الخبر حجّة ، بل الحجّة هو خصوص خبر العدل ، كما مال إليه بعض ، أو خبر الثقة أعني من يثق العقلاء بقوله ، ومن المعلوم أنّ إحراز الصغرى ـ أعني كون الراوي عدلاً أو ثقة ـ يحتاج إلى الرجوع إلى علم الرجال المتكفل ببيان أحوال الرواة من العدالة والوثاقة ، وعند ذلك
1 ـ الاسراء : 36.
2 ـ يونس : 36.


(23)
يقدر المستنبط على تشخيص الثّقة عن غيره ، والصالح للاستدلال عن غير الصالح ، إلى غير ذلك من الأمور التي لا يستغني عنها المستنبط الا بالرجوع إلى الكتب المعدَّة لبيانها.
    وهناك رأي ثالث يبدو أنه أقوى الآراء في باب حجّية الخبر ، وهوأنّ الخارج عن تحت الظنون المنهيّة ، هو الخبر الموثوق بصدوره وان لم تحرز وثاقة الراوي ، ومن المعلوم أنّ إحراز هذا الوصف للخبر ، يتوقّف على جمع أمارات وقرائن تثبت كون الخبر ممّا يوثق بصدوره. ومن القرائن الدالّة على كون الخبر موثوق الصدور ، هو العلم بأحوال الرواة الواقعة في اسناد الأخبار.
    وهناك قول رابع ، وهو كون الخارج عن تحت الظّنون التي نهي عن العلم بها عبارة عن قول الثّقة المفيد للاطمئنان الّذي يعتمد على مثله العقلاء في أُمورهم ومعاشهم ، ولا شبهة أنَّ إحراز هذين الوصفين ـ أعني كون الراوي ثقة والخبر مفيداً للاطمئنان ـ لا يحصل الا بملاحظة أُمور. منها الوقوف على أحوال الرواة الواقعة في طريق الخبر ، ولأجل ذلك يمكن أن يقال : إنَّه لا منتدح لأيّ فقيه بصير من الرجوع إلى « علم الرجال » والوقوف على أحوال الرواة وخصوصيّاتهم ، إلى غير ذلك ممّا يقف عليه المتتبّع في ذلك العلم.
    وانما ذهب هذا القائل إلى الجمع بين الوصفين في الراوي والمروي ( أي وثاقة الراوي وكون المرويّ مفيداً للاطمئنان ) ، لأنَّ كون الراوي ثقة لا يكفي في الحجيّة ، بل يحتاج مع ذلك إلى إحراز كون الخبر مفيداً للاطمئنان ، ولا يتحقّق إلا إذا كان الراوي ضابطاً للحديث ناقلاً إيّاه حسب ما ألقاه الإمام ( عليه السلام ) ، وهذا لا يعرف إلا بالمراجعة إلى أحوال الراوي ، ومن المعلوم أنَّ عدم ضابطيّة بعض الرواة مع كونهم ثقاتاً أوجد اضطراباً في الأحاديث وتعارضاً في الروايات ، حيث حذفوا بعض الكلم والجمل الدخيلة في فهم الحديث ، اونقلوه بالمعنى من غير أن يكون اللّفظ كافياً في إفادة مراد الإمام ( عليه السلام ).


(24)
    وبذلك يعلم بطلان دليل نافي الحاجة إلى الرجال ، حيث قال : « إنَّ مصير الأكثر إلى اعتبار الموثَّق ، بل الحسن ، بل الضّعيف المنجبر ، ينفي الحاجة إلى علم الرجال ، لأنَّ عملهم يكشف عن عدم الحاجة إلى التَّعديل ». وفيه : أنَّ ما ذكره إنَّما يرد على القول بانحصار الحجّية في خبر العدل ، وأنَّ الرجوع إلى كتب الرجال لأجل إحراز الوثاقة بمعنى العدالة. وأمّا على القول بحجّية الأعمّ من خبر العدل ، وقول الثّقة ، أو الخبر الموثوق بصدوره أو المجتمع منهما فالرُّجوع إلى الرجال لأجل تحصيل الوثوق بالصدق أو وثاقة الراوي.
    ثمَّ إنَّ المحقّق التّستري استظهر أنَّ مسلك ابن داود في رجاله ومسلك القدماء هو العمل بالممدوحين والمهملين الَّذين لم يرد فيهما تضعيف من الأصحاب ، ولأجل ذلك خصّ ابن داود القسم الأوّل من كتابه بالممدوحين ومن لم يضعّفهم الأصحاب ، بخلاف العلاّمة فإنَّه خصَّ القسم الأوَّل من كتابه بالممدوحين ، ثمَّ قال : وهو الحقُّ الحقيق بالاتّباع وعليه عمل الأصحاب فترى القدماء كما يعملون بالخبر الّذي رواته ممدوحون ، يعملون بالخبر الّذي رواته غير مجروحين ، وإنّما يردّون المطعونين ، فاستثنى ابن الوليد وابن بابويه من كتاب « نوادر الحكمة » عدّة أشخاص ، واستثنى المفيد من شرائع عليّ بن إبراهيم حديثاً واحداً في تحريم لحم البعير ، وهذا يدلّ على أنّ الكتب التي لم يطعنوا في طرقها ولم يستثنوا منها شيئاً كانت معتبرة عندهم ، ورواتها مقبولو الرواية ، إن لم يكونوا مطعونين من أئمّة الرجال ولا قرينة ، وإلا فتقبل (1) مع الطعن ثم ذكر عدَّة شواهد على ذلك فمن أراد فليلاحظ (2).
    وعلى فرض صحّة مااستنتج ، فالحاجة إلى علم الرّجال في معرفة الممدوحين والمهملين والمطعونين قائمة بحالها.
1 ـ كذا في المطبوع والظاهر « فلا تقبل ».
2 ـ قاموس الرجال : 1 / 25 ـ 27.


(25)
    هذا هو الوجه الأوّل للزوم المراجعة إلى علم الرجال. واليك الوجوه الباقية.

    الثاني : الرجوع إلى صفات الرّاوي في الأخبار العلاجيّة
    إنَّ الأخبار العلاجيّة تأمر بالرّجوع إلى صفات الرّاوي ، من الأعدليّة والأفقهيّة ، حتّى يرتفع التعارض بين الخبرين بترجيح أحدهما على الآخر في ضوء هذه الصفات. ومن المعلوم أنّ إحراز هذه الصفات في الرّاوة لا يحصل إلا بالمراجعة إلى « علم الرجال » ، قال الصادق ( عليه السلام ) في الجواب عن سؤال عمر بن حنظلة عن اختلاف القضاة في الحكم مع استناد اختلافهما إلى الاختلاف في الحديث : « الحكم ماحكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر » (1).
    فإنَّ الحديث وإن كان وارداً في صفات القاضي ، غير أنَّ القضاة في ذلك الوقت كانوا رواة أيضاً ، وبما أنّ الاجتهاد كان في ذلك الزَّمن قليل المؤنة ، بسيط الحقيقة ، لم يكن هناك فرق بين الاستنباط ونقل الحديث إلا قليلاً ، ولأجل ذلك تعدّى الفقهاء من صفات « القاضي » إلى صفات « الراوي ».
    أضف إلى ذلك أنّ الروايات العلاجيّة غير منحصرة بمقبولة عمر بن حنظلة ، بل هناك روايات أُخر تأمر بترجيح أحد الخبرين على الآخر بصفات الراوي أيضاً ، يقف عليها من راجع الباب التاسع من أبواب صفات القاضي من الوسائل ( ج 18 ، كتاب القضاء ).

    الثالث : وجود الوضّاعين والمدلّسين في الرواة
    إنَّ من راجع أحوال الرواة يقف على وجود الوضّاعين والمدلّسين
1 ـ الوسائل : 18 / 75 ، كتاب القضاء ، الباب التاسع من أبواب صفات القاضي ، الحديث 1.

(26)
والمتعمّدين للكذب على الله ورسوله فيهم ، ومع هذا كيف يصحّ للمجتهد الافتاء بمجرّد الوقوف على الخبر من دون التعرّف قبل ذلك على الراوي وصفاته.
    قال الصادق ( عليه السلام ) : « إنَّ المغيرة بن سعيد ، دسَّ في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدّث بها أبي ، فاتَّقوا الله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربِّنا وسنَّة نبيّنا محمَّد » (1).
    وقال أيضاً : « إنّا أهل بيت صادقون لا نخلو من كذّاب يكذب علينا فيسقط صدقنا بكذبه علينا عند الناس » (2).
    وقال يونس بن عبد الرحمن : وافيت العراق فوجدت جماعة من أصحاب أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) متوافرين ، فسمعت منهم ، وأخذت كتبهم ، وعرضتها من بعد على أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) فأنكر منها أحاديث كثيرة أن تكون من أصحاب أبي عبد الله قال : « إنَّ أبا الخطّاب كذب على أبي عبد الله ، لعن الله أبا الخطّاب وكذلك أصحاب أبي الخطّاب ، يدسُّون من هذه الأحاديث إلى يومنا هذا في كتب أصحاب أبي عبد الله فلا تقبلوا علينا خلاف القرآن » (3).
    إنَّ الاستدلال بهذه الرّوايات على فرض تواترها أو استفاضتها سهل ، ولعلَّ المراجع المتتبّع يقف على مدى استفاضتها وتواترها.
    ولكنَّ الاستدلال بها يتمّ وإن لم تثبت بإحدى الصُّورتين أيضاً بل يكفي كونها أخبار آحاد مردَّدة بين كونها صحيحة أو مكذوبة ، فلو كانت صحيحة ، لصارت حجَّة على المقصود وهووجود روايات مفتعلة على لسان النّبيّ الأعظم
1 ـ رجال الكشي : 195.
2 ـ رجال الكشي : 257.
3 ـ رجال الكشي : 195 ـ ترجمة المغيرة الرقم 103.


(27)
وآله الأكرمين ، وإن كانت مكذوبة وباطلة ، فيثبت المدّعى أيضاً بنفس وجود تلك الروايات المصنوعة في الكتب الروائيّة.
    وهذا القسم من الرّوايات ممّا يثبت بها المدَّعى على كلّ تقدير سواء أصحَّت أم لم تصحّ ، وهذا من لطائف الاستدلال.
    ولأجل هذا التخليط من المدلّسين ، أمر الائمة ( عليهم السلام ) بعرض الأحاديث على الكتاب والسَّنة ، وأنَّ كلَّ حديث لا يوافق كتاب الله ولا سَّنة نبيّه يضرب به عرض الجدار. وقد تواترت الروايات على الترجيح بموافقة الكتاب والسّنة ، يقف عليها القارئ إذا راجع الباب التاسع من أبواب صفات القاضي من الوسائل ( ج 18 ، كتاب القضاء ).
    ويوقفك على حقيقة الحال ما ذكره الشيخ الطوسي في كتاب « العدَّة » قال : « إنّا وجدنا الطّائفة ميَّزت الرجال الناقلة لهذه الأخبار ، فوثَّقت الثّقات منهم وضعَّفت الضعفاء ، وفرَّقوا بين من يعتمد على حديثه وروايته ومن لا يعتمد على خبره ، ومدحوا الممدوح منهم وذموّا المذموم وقالوا : فلان متَّهم في حديثه ، وفلان كذّاب ، وفلا مخلِّط ، وفلان مخالف في المذهب والاعتقاد ، وفلان واقفيّ وفلان فطحيّ ، وغير ذلك من الطّعون التي ذكروها وصنَّفوا في ذلك الكتب واستثنوا الرجال من جملة ما رووه من التصانيف في فهارستهم » (1).
    وهذه العبارة تنصّ على وجود المدلّسين والوضّاعين والمخلِّطين بين رواة الشيعة ، فكيف يمكن القول بحجيّة كلّ ما في الكتب الأربعة اوغيرها من دون تمييز بين الثقّقة وغيره.
    وما ربَّما يقال من أنّ ائمّة الحديث ، قد استخرجوا أحاديث الكتب
1 ـ عدة الاصول ، للشيخ الطوسي : 1 / 366.

(28)
الأربعة من الأُصول والجوامع الأوّلية بعد تهذيبها عن هؤلاء الأشخاص ، وإن كان صحيحاً في الجملة ، ولكن قصارى جهدهم أنّه حصلت للمشايخ الثلاثة وحضرت عندهم قرائن تفيد الاطمئنان على صدور ما رووه في كتبهم الأربعة أو الثَّلاثة (1) عن الأئمة ، ولكن من أين نعلم أنَّه لو حصلت عندنا تلك القرائن الحاصلة عندهم ، لحصل لنا الاطمئنان أيضاً مثل ما حصل لهم.
    أضف إلى ذلك أنّ ادّعاء حصول الاطمئنان للمشايخ في مجموع ما رووه بعيد جدّاً ، لأنَّهم رووا ما نقطع ببطلانه.
    هذا مضافاً إلى أنّ ادّعاء حصول الوثوق والاطمئنان للمشايخ بصدور عامّة الروايات حتّى المتعارضين أمر لا يقبله الذَّوق السَّليم.

    الرابع : وجود العامي في أسانيد الروايات
    إنَّ من سبر روايات الكتب الأربعة وغيرها ، يقف على وجود العامي في أسانيد الروايات ، وكثير منهم قد وقعوا في ذيل السند ، وكان الأئمة يفتونهم بما هومعروف بين أئمّتهم ، وقد روى أئمّة الحديث تلك الأسئلة والأجوبة ، من دون أن يشيروا إلى كون الراوي عامياً يقتفي أثر أئمّته وأنّ الفتوى التي سمعها من الإمام ( عليه السلام ) صدرت منه تقية ، وعندئذ فالرجوع إلى أحوال الرواة يوجب تمييز الخبر الصادر تقية عن غيره.

    الخامس : اجماع العلماء
    أجمع علماء الإماميّة ، بل فرق المسلمين جميعاً في الأعصار السابقة ، على العناية بتأليف هذا العلم وتدوينه من عصر الأئمة ( عليهم السلام ) إلى
1 ـ الترديد بين الأربعة والثلاثة ، انما هو لاجل الترديد في أن الاستبصار كتاب مستقل أو هو جزء من كتاب التهذيب ، وقد نقل شيخنا الوالد ( قدس الله سره ) عن شيخه شيخ الشريعة الاصفهاني ، أنه كان يذهب إلى أن الاستبصار ذيل لكتاب التهذيب وليس كتاباً مستقلاً. ولكن الظاهر من العدة : 1 / 356 أنهما كتابان مستقلان.

(29)
يومنا هذا ، ولولا دخالته في استنباط الحكم الإلهي ، لما كان لهذه العناية وجه.
    والحاصل ؛ أنّ التزام الفقهاء والمجتهدين ، بل المحدّثين في عامَّة العصور ، بنقل اسانيد الروايات ، والبحث عن أوصاف الرواة من حيث العدالة والوثاقة ، والدّقة والضبط ، يدلّ على أنَّ معرفة رجال الروايات من دعائم الاجتهاد.


(30)
كليات في علم الرجال ::: فهرس