[ 32860 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن
رئاب ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل
تزوج أربع نسوة في عقدة واحدة ، أو قال : في مجلس واحد ، ومهورهن
مختلفة ، قال : جائز له ولهن قلت : أرأيت إن هو خرج إلى بعض
البلدان ، فطلق واحدة من الاربع وأشهد على طلاقها قوما من أهل تلك
البلاد وهم لايعرفون المرأة ، ثم تزوج امرأة من أهل تلك البلاد بعد
انقضاء عدة تلك المطلقة ، ثم مات بعد ما دخل بها ، كيف يقسم ميراثه ؟
فقال : إن كان له ولد فإن للمرأة التي تزوجها أخيرا من أهل تلك البلاد ربع
ثمن ما ترك ، وإن عرفت التي طلقت من الاربع بعينها ونسبها فلا شيء لها
من الميراث و (1) عليها العدة ، قال : ويقتسمن (2) الثلاثة النسوة ثلاثة أرباع
ثمن ما ترك وعليهن العدة ، وإن لم تعرف التي طلقت من الاربع ( قسمن
النسوة ) (3) ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهن جميعا ، وعليهن جميعا العدة .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (4) .
(1) في المورد الاول من التهذيب زيادة : ليس ( هامش المخطوط ) .
(2) في الكافي : ويقسمن .
(3) في الكافي اقتسمن الاربع نسوة .
(4) التهذيب 8 : 93 | 319 .
وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن
محبوب (5) .
[ 32861 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب وبإسناده
عن علي ابن الحسن ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن
علي بن رئاب ، عن عنبسة بن مصعب ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه
السلام ) عن رجل ، كن له ثلاث نسوة ، فتزوج عليهن امرأتين في عقدة ،
فدخل بواحدة ، ثم مات ، قال : فقال : إن كان دخل بالمرأة التي بدأ
باسمها ، وذكرها عند عقدة النكاح ، فإن نكاحها جائز ، ولها الميراث ،
وعليها العدة ، وإن كان دخل بالتي ذكرت بعد ذكر الاولى فإن نكاحها باطل ،
ولا ميراث لها ، ( ولها ما أخذت من الصداق بما استحل من فرجها ) (1)
وعليها العدة .
ورواه الكليني كما مر (2) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (3) .
(5) التهذيب 9 : 296 | 1062 .
(1) ما بين القوسين مذكور في المورد الثاني من التهذيب .
(2) مر في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد .
(3) يأتي . . .
[ 32862 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن
زياد ، وعن محمد ابن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ،
عن أبيه جميعا ، عن الحسن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن
أبي عبيدة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن غلام وجارية زوجهما وليان
لهما ، وهما غير مدركين ، قال : فقال : النكاح جائز ، أيهما أدرك كان له
الخيار ، فإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر ، إلا أن يكونا قد
أدركا ورضيا ، قلت : فإن أدرك أحدهما قبل الاخر ، قال : يجوز ذلك عليه
إن هو رضي ، قلت : فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ، ورضي
النكاح ، ثم مات قبل أن تدرك الجارية ، أترثه ؟ قال : نعم ، يعزل ميراثها
منه ، حتى تدرك ، وتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث ، إلا رضاها
بالتزويج ، ثم يدفع اليها الميراث ، ونصف المهر ، قلت : فإن ماتت الجارية
ولم تكن أدركت ، أيرثها الزوج المدرك ؟ قال : لا ، لان لها الخيار إذا
أدركت ، قلت : فإن كان أبوها هو الذي زوجها قبل أن تدرك ، قال : يجوز
عليها تزويج الاب ، ويجوز على الغلام ، والمهر على الاب للجارية .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) .
[ 32863 ] 2 ـ وعنهم ، عن سهل ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا ، عن ابن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن عباد
بن كثير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل زوج ابنا
(1) التهذيب 7 : 388 | 1555 .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن
على ، عن الحسن بن محبوب ، وكذا الذي قبله ، إلا أنه أسقط عن أبي
عبيدة من السند (1) .
[ 32864 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن
فضال ، عن القاسم بن عروة ، عن أبي بكر ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الصبي يزوج الصبية هل
يتوارثان ؟ قال : إن كان أبواهما هما اللذان زوجاهما فنعم ، قلنا : يجوز
طلاق الاب ؟ قال : لا .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن العباس بن
عامر ، عن أبي المغرا حميد بن المثنى (1) ، عن أبي العباس وعبيد بن
زرارة (2) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الصبيّ يزوج الصبية وذكر
مثله (3) .
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن
سليمان عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله ، إلى
قوله : فنعم ، وزاد : قال القاسم : فاذا كان أبواهما حيين فنعم (4) .
[ 32865 ] 4 ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن الحسن بن
(1) التهذيب 9 : 383 | 1367 .
(1) في التهذيب : أبي المعزا حميد بن المثنى .
(2) في التهذيب : عبيد بن زياد .
(3) التهذيب 9 : 382 | 1365 .
(4) الفقيه 4 : 227 | 720 .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في النكاح في عدة مواضع (1) .
[ 32866 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ،
عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال :
سألته عن الرجل يتزوج المرأة ، ثم يموت قبل أن يدخل بها ، فقال : لها
الميراث ، (1) وعليها العدة أربعة أشهر وعشر (2) ، وإن كان سمى لها مهرا
ـ يعني : صداقا ـ فلها نصفه ، وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا مهرلها .
[ 32867 ] 2 ـ قال : وقال ( عليه السلام ) في حديث آخر : إن كان دخل
بها فلها الصداق كاملا .
(1) تقدم في الباب 12 من أبواب عقد النكاح ، وفي الحديث 2 من الباب 33 من أبواب
مقدمات الطلاق .
(1) في المصدر زيادة : كاملا .
(2) في المصدر : وعشرا .
[ 32868 ] 3 ـ وبإسناده عن ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن
محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : رجل
تزوج امرأة بحكمها ، فمات قبل أن تحكم ، قال : ليس لها صداق ، وهي ترث (1) .
أقول : الحكم بنفي الصداق يدل على فرض عدم الدخول لما
مر ، (2) ولذا أورده الصدوق في هذا الباب .
[ 32869 ] 4 ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن
محمد ، عن الحسن بن علي ، وعن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن
محمد ، عن علي بن الحكم جميعا ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن
بن أبي عبدالله ، قال : ( سألته عن رجل تزوج ) (1) امرأة ولم يفرض لها
صداقا فمات عنها ، أو طلقها قبل أن يدخل بها ، مالها عليه ؟ فقال :
ليس لها صداق ، وهي ترثه ، ويرثها .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في العدد (2) والمهور (3) وغير ذلك (4) .
[ 32870 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
(1) في المصدر : ترثه .
(2) مر في الحديث 1 من هذا الباب .
وفي الباب 59 من أبواب المهور .
(1) في نسخة : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يتزوج ( هامش المخطوط ) وكذلك
المصدر .
(2) تقدم في الحديثين 1 و 3 من الباب 35 من أبواب العدد .
(3) تقدم في الباب 59 من أبواب المهور .
(4) تقدم في الباب 11 من هذه الابواب .
[ 32871 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن
الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : إذا طلق الرجل وهو
صحيح لا رجعة له عليها (1) لم يرثها ، وقال : هو يرث ، ويورث ما لم تر
الدم من الحيضة الثالثة ، إذا كان له عليها رجعة .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2) ، وكذا الذي قبله .
[ 32872 ] 3 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
صفوان ، عن ابن مسكان ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ،
قال : المطلقة ترث ، وتورث حتى ترى الدم الثالث ، فاذا رأته فقد انقطع .
[ 32873 ] 4 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن
فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عن
الرجل يطلق المرأة ، فقال : يرثها وترثه ما دام له عليها رجعة .
محمد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمد مثله (1) .
وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد وأحمد ابني الحسن ، عن
أبيهما ، عن عبدالله بن بكير مثله (2) .
(1) في المصدر زيادة : لم ترثه و . . .
(2) التهذيب 9 : 383 | 1369 .
(1) التهذيب 9 : 383 | 1368 .
(2) التهذيب 8 : 81 | 277 .
[ 32874 ] 5 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
الحسين ، عن عبدالله ابن هلال ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن
مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل طلق امرأته تطليقة على
طهر ثم توفي عنها وهي في عدتها ، قال : ترثه ، ثم تعتد عدة
المتوفي عنها زوجها ، وإن ماتت قبل انقضاء العدة منه ورثها . وورثته .
[ 32875 ] 6 ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن
يزيد الكناسي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : لا ترث المختلعة
والمخيرة والمباراة والمستأمرة في طلاقها ، هؤلاء لا يرثن من أزواجهن
شيئا في عدتهن ، لأن مقدمة قد انقطعت فيما بينهن وبين أزواجهن من
ساعتهن ، فلا رجعة لازواجهن ، ولا ميراث بينهم .
[ 32876 ] 7 ـ وعنه ، عن علي بن رئاب ، عن عبد الاعلى مولى آل سام ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : المستأمرة في طلاقها إذا قالت لزوجها :
طلقني فطلقها بأمرها ورضاها فانها تطليقة بائنة ، ولا رجعة له عليها ولا
ميراث بينهما ، وهي تعتد منه ثلاثة أشهر ، أو ثلاثة قروء ، وقال أبو عبدالله
( عليه السلام ) في الرجل يطلق امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة ، قال : قد
بانت منه بتطليقه . ولا ميراث بينهما في العدة .
[ 32877 ] 8 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عبد الرحمن
بن أبي نجران وسندي بن محمد ، عن عاصم بن حميد الحناط ، عن
محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : أيما امرأة طلقت ،
فمات عنها زوجها قبل أن تنقضى عدتها ، فانها ترثه ثم تعتد عدة المتوفى
عنها زوجها ، وإن توفيت في عدتها ورثها ، وإن قتلت ورث من ديتها ، وإن
[ 32878 ] 9 ـ وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن علاء بن رزين القلاء ، عن
محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل
طلق امرأته واحدة ، ثم توفي عنها ، وهي في عدتها ، قال : ترثه ، ثم تعتد
عدة المتوفي عنها زوجها ، وإن ماتت ورثها ، فإن قتل ، أو قتلت ، وهي في
عدتها ورث كل واحد منهما من دية صاحبه .
[ 32879 ] 10 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن
محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ،
قال : إذا طلق الرجل امرأته توارثا ما كانت في العدة ، فاذا طلقها التطليقة
الثالثة فليس له عليها الرجعة ولا ميراث بينهما .
[ 32880 ] 11 ـ وبإسناده عن سماعة قال : سألته عن رجل طلق امرأته ثم
إنه مات قبل أن تنقضى عدتها ، قال : تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ولها
الميراث .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الطلاق (1) والخلع (2) وغير
ذلك (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4) .
(1) في المصدر زيادة : هي .
(2) في المصدر : صاحبه .
(1) تقدم في الاحاديث 4 و 7 و 8 من الباب 1 ، وفي الحديث 8 من الباب 3 من أبواب أقسام
الطلاق .
(2) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 4 من الباب 5 وفي الحديث 3 من الباب
9 من أبواب الخلع والمباراة .
(3) تقدم في الباب 36 من أبواب العدد .
(4) يأتي في الباب 15 من هذه الابواب .
[ 32881 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
فضالة ، عن العلاء عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ،
قال : إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين ، ثم طلقها الثالثة وهو مريض ، فهي
ترثه .
[ 32882 ] 2 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي العباس ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : إذا طلق الرجل المرأة في مرضه
ورثته ما دام في مرضه ذلك ، وإن انقضت عدتها ، إلا أن يصح منه ،
قلت : فإن طال به المرض ، قال : ما بينه وبين سنة .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن
أبي العباس مثله ، إلا أنه قال : ترثه ما بينه وبين سنة (2) .
[ 32883 ] 3 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن الحلبي
وأبي بصير ، وأبي العباس جميعا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه
قال : ترثه ، ولا يرثها إذا انقضيت العدة .
محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ،
(1) الكافي 7 : 134 | 5 .
(2) الفقيه 4 : 228 | 725 .
أقول : هذا مخصوص بالمريض ، لما مر (2) .
[ 32884 ] 4 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
أبان ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل طلق امرأته
تطليقتين في صحة ( ثم طلقها ) (1) وهو مريض قال : ترثه ما دام في
مرضه وإن كان إلى سنة .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن أبان ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) مثله (2) .
[ 32885 ] 5 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن
محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ،
عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عمن حدثه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
في الرجل المريض يطلق امرأته وهو مريض ، قال : إن مات في مرضه
ذلك وهي مقيمة عليه لم تتزوج ورثته ، وإن (1) تزوجت فقد رضيت بالذي
صنع ، ولا ميراث لها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب بالسند الثاني مثله (2) .
[ 32886 ] 6 ـ محمد بن علي بن الحسين عن حماد ، عن
(1) الكافي 7 : 134 | 6 .
(2) مر في الباب 13 من هذه الابواب .
(1) في المصدر : ثم طلق الثالثة .
(2) الفقيه 3 : 353 | 1692 .
(1) في المصدر زيادة : كانت قد .
(2) التهذيب 9 : 386 | 1378 ، والاستبصار 3 : 305 | 1083 .=
[ 32887 ] 7 ـ وبإسناده عن صالح بن سعيد ، عن يونس ، عن بعض
رجاله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته ما العلة التي من
أجلها إذا طلق الرجل امرأته ، وهو مريض في حال الاضرار ورثته ، ولم
يرثها ؟ ( وما حد الاضرار عليه ؟ ) (1) فقال : هو الاضرار .
ومعنى الاضرار :
منعه إياها ميراثها منه فالزم الميراث عقوبة .
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
صالح بن سعيد ، وغيره من أصحاب يونس ، عن يونس ، عن رجال شتى ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) (2) .
[ 32888 ] 8 ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن ربيع الاصم ، عن
أبي عبيدة الحذاء ، ومالك بن عطية كلاهما ، عن محمد بن علي ( عليهما
السلام) ، قال : إذا طلق الرجل امرأته تطليقة في مرضه ، ثم مكث في
مرضه حتى انقضت عدتها ، ثم مات في ذلك المرض بعد انقضاء العدة
فانها ترثه ما لم تتزوج ، فإن كانت قد تزوجت بعد انقضاء العدة فانها لا
ترثه .
[ 32889 ] 9 ـ وبإسناده عن زرعة ، عن سماعة ، قال : سألته عن رجل
طلق امرأته وهو مريض ؟ قال : ترثه ما دامت في عدتها ، فإن طلقها في حال
(1) في المصدر : طلاقه .
(2) في المصدر : وإن مات ورثته .
(1) ليس في المصدر .
(2) علل الشرائع : 510 | 283 .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الطلاق (1) .
[ 32890 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن الحسن ، عن محمد بن القاسم الهاشمي
قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، يقول : لاترث المختلعة ولا
المبارئة ولا المستأمرة في طلاقها من الزوج شيئا إذا كان ذلك منهن في
مرض الزوج ، وإن مات (1) ، لان العصمة قد انقطعت منهن ومنه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) .
[ 32891 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ،
(1) تقدم في الباب 22 من أبواب أقسام الطلاق .
(1) في المصدر زيادة : في مرضه .
(2) تقدم في الحديث 3 من الباب 9 من أبواب الخلع والمباراة ، وفي الحديث 6 و 7 من الباب 13
من هذه الابواب .
[ 32892 ] 2 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن عبدالله بن جبلة ، عن
جميل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الزوج المسلم واليهودية
والنصرانية ، أنه قال : لا يتوارثان .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، وعلى بقية المقصود في موانع
الارث (1) ، وتقدم ما يدل على الحكم الاخير في نكاح الاماء (2) .
[ 32893 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
النوفلي ، عن السكونى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ( تحل
الفروج ) (1) بثلاث : نكاح بميراث ، ونكاح بلا ميراث ، ونكاح بملك
اليمين .
[ 32894 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن
أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : تزويج المتعة نكاح بميراث ،
ونكاح بغير ميراث ، إن (1) اشترطت كان ، وإن لم تشترط لم يكن .
(1) تقدم في الابواب 1 و 7 و 16 من أبواب موانع الارث .
(2) تقدم في الباب 65 من أبواب نكاح العبيد والاماء .
(1) في المصدر : يحل الفرج .
(1) في المصدر : فإن .
[ 32895 ] 3 ـ قال الكليني : وروي : أنه ليس بينهما ميراث ، اشترط ، أو
لم يشترط .
أقول : حمله الشيخ على إرادة سقوط الميراث اشترط سقوطه أو
لم يشترط (1) .
[ 32896 ] 4 ـ أحمد بن أبي عبدالله في ( المحاسن ) عن العباس بن
معروف ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الحميد الطائي ، عن محمد بن
مسلم ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : لم لاتورث المرأة عمن
يتمتع بها ؟ فقال : لانها مستأجرة ، وعدتها خمسة وأربعون يوما .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في آداب النكاح (1) ، وفي المتعة (2)،
وغيرها (3) .
[ 32897 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ،
عن أبي ولاد الحناط ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل
تزوج في مرضه ، فقال : إذا دخل بها ، فمات في مرضه ورثته ، وإن لم
يدخل بها لم ترثه ، ونكاحه باطل .
(1) راجع التهذيب 7 : 265 | ذيل 1142 ، والاستبصار 3 : 150 | ذيل 548 .
(1) تقدم في الباب 35 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه .
(2) تقدم في الباب 32 من أبواب المتعة .
(3) وتقدم ما يدل على لزوم الشروط عموما في الباب 6 من أبواب الخيار وفي الاحاديث 3 و 5
و 7 من الباب 4 ، وفي الباب 11 من أبواب المكاتبة .
[ 32898 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، قال : سألت
أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المريض أله أن يطلق (1) ؟ قال : لا ، ولكن
له أن يتزوج إن شاء .
فإن دخل بها ورثته ، وإن لم يدخل بها فنكاحه باطل .
[ 32899 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن
ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أحدهما (عليهما السلام) ، قال : ليس
للمريض أن يطلق ، وله إن يتزوج ، فإن هو تزوج ، ودخل بها فهو جائز ، وإن
لم يدخل بها ، حتى مات في مرضه فنكاحه باطل ، ولا مهر لها ، ولا
ميراث .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) .
(1) في المصدر زيادة : امرأته في تلك الحال .
(1) التهذيب 8 : 77 | 180 ، والاستبصار 3 : 304 | 1080 .
(2) تقدم في الباب 21 من أبواب أقسام الطلاق ، وفي الحديث 1 من الباب 43 من أبواب ما
يحرم بالمصاهرة .
[ 32900 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن يقطين أنه
سأل أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يموت ، ويدع اخته ومواليه ،
قال : المال لاخته .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن الحسن بن
علي بن يوسف ، عن صالح مولى علي بن يقطين ، عن علي بن يقطين
مثله (1) .
[ 32901 ] 2 ـ وبإسناده عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : أن
عليا ( عليه السلام ) كان يعطي اولي الارحام دون الموالي .
[ 32902 ] 3 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في خالة جائت تخاصم في
(1) التهذيب 9 : 330 | 1189 ، والاستبصار 4 : 172 | 650 .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2) .
[ 32903 ] 4 ـ وعن محمد بن يحيى وغيره ، عن أحمد بن محمد ، عن
الحسن بن الجهم ، عن حنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال :
قلت له : أي شيء للموالي ؟ فقال : ليس لهم من الميراث إلا ما قال الله
تعالى ذكره : ( إلا أن تفعلوا إلى أولياءكم معروفا ) (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (2) .
[ 32904 ] 5 ـ وعن أبي على الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
صفوان بن يحيي ، عن عبدالله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبدالله (عليه
السلام) يقول : كان على ( عليه السلام ) إذا مات مولى له ، وترك ذا قرابة
لم يأخذ من ميراثه شيئا ، ويقول : ( واولوا الارحام بعضهم أولى
ببعض ) (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الاشعري مثله (2) .
[ 32905 ] 6 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن
يونس بن عبد الرحمن ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : قال أبو عبدالله
( عليه السلام ) : إن عليا ( عليه السلام ) لم يكن يأخذ ميراث أحد من مواليه
إذا مات وله قرابة ، كان يدفع إلى قرابته .
(1) الانفال 8 : 75 ، والاحزاب 33 : 6 .
(2) التهذيب 9 : 329 | 1183 ، والاستبصار 4 : 172 | 649 .
(1) الاحزاب 33 : 6 .
(2) التهذيب 9 : 329 | 1184 .
(1) الانفال 8 : 75 ، والاحزاب 33 : 6 .
(2) التهذيب 9 : 328 | 1181 ، والاستبصار 4 : 171 | 647 .
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله (1) .
[ 32906 ] 7 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن
فضال ، عن ابن أبي الحمراء ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) :
أي شيء للموالي من الميراث ؟ فقال : ليس لهم شيء إلا الترباء (1) ـ يعني :
التراب ـ .
[ 32907 ] 8 ـ وعن أحمد بن محمد ، عن ( علي بن الحسن التيمي ، عن
محمد بن تسنيم الكاتب ) (1) ، عن عبد الرحمن بن عمرو ، عن محمد بن
سنان ، عن عمرو الازرق ، قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول ،
وسأله رجل عن رجل مات ، وترك بنت اخت له ، وترك موالي له ، وله عندي
ألف درهم ، ولم يعلم بها أحد ، فجاءت بنت اخته فرهنت عندي مصحفا
فأعطيتها ثلاثين درهما ؟ فقال لي أبو عبدالله ( عليه السلام ) حين قلت له :
علم بها أحد ؟ قلت : لا ، قال : فاعطها إياها قطعة قطعة ، ( ولا يعلم بها
أحدا ) (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد ابن يعقوب مثله (3) .
[ 32908 ] 9 ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن محمد بن
زياد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : كان
على ( عليه السلام ) لا يأخذ من ميراث مولى له إذا كان له ذو قرابة ، وإن لم
يكونوا ممن يجري لهم الميراث المفروض ، وكان يدفع ماله إليهم .
(1) التهذيب 9 : 329 | 1182 ، والاستبصار 4 : 172 | 648 .
(1) في نسخة : الثرى ( هامش المخطوط ) .
(1) في التهذيب علي بن الحسن الميثمي ، وعن محمد الكاتب . . . ( هامش
المخطوط ) .
(2) في المصدر : ولا تعلم أحدا .
(3) التهذيب 9 : 329 | 1185 .
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله (1) .
[ 32909 ] 10 ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن
الحجاج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : مات مولى لحمزة بن
عبد المطلب ، فدفع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ميراثه إلى بنت حمزة .
قال أبوعلي : هذه الرواية تدل على أنه لم يكن للمولى بنت كما
تروي العامة ، وأن المرأة أيضا ترث الولاء ، ليس كما تروي العامة .
ورواه الكليني عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة
مثله إلا أنه قال : عمن حدثه عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، وقال : « قال
الحسن » موضع : « قال أبو علي» (1) .
قال الشيخ : هذا هو الاظهر من مذهب أصحابنا ، فالوجه في الأخبار
التي ذكرناها في العتق أن نحملها على التقية ، لانها موافقة للعامة ، هذا إذا
كان رجلا . انتهى .
[ 32910 ] 11 ـ وبإسناده عن الفضل بن شاذان ، قال : روي عن
حنان ، (1) قال : كنت جالسا عند سويد بن غفلة فجاءه رجل ، فسأله عن بنت
وامرأة وموالي ، فقال : ألا اخبرك فيها بقضاء علي ( عليه السلام ) ؟ ! جعل
للبنت النصف ، وللمرأة الثمن ، وما بقي رد على البنت ، ولم يعط الموالي
شيئا .
ورواه الصدوق بإسناده عن حسان (2) مثله (3) .
(1) التهذيب 9 : 328 | 1180 ، والاستبصار 4 : 171 | 646 .
(1) الكافي 7 : 170 | 6 .
( 1 و 2 ) في نسخة : حيان ( هامش المخطوط ) ، وفي الفقيه : حنان .
(3) الفقيه 4 : 224 | 712 .
[ 32911 ] 12 ـ قال الفضل : وهذا أصح مما رواه سلمة بن كهيل ، قال :
رأيت المرأة التي ورثها على ( عليه السلام ) ، فجعل للبنت النصف ،
وللموالي النصف ، لان سلمة لم يدرك عليا ( عليه السلام ) ، وسويد قد أدرك
عليا « عليه السلام » .
[ 32912 ] 13 ـ قال : وأما ما روي من أن مولى لحمزة توفي ، وأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أعطى بنت حمزة النصف ، وأعطى الوالى النصف ،
فهو حديث منقطع إنما هو عن عبدالله بن شداد ، عن النبي ( صلى الله
عليه وآله ) ، وهو مرسل ، قال : ولعل ذلك كان قبل نزول الفرائض
فنسخ فقد فرض الله للحلفاء في كتابه فقال عزّ وجّل : ( والذين عقدت
أيمانكم فآتوهم نصيبهم ) (1) فنسخت الفرائض ذلك بقوله تعالى : ( واولوا
الارحام بعضهم أولى ببعض ) (2) ، وقد كان إبراهيم النخعي ينكر هذا
الحديث في ميراث مولى حمزة .
ورواه الصدوق ايضا مرسلا ، ووجهه بهذا التوجيه بعينه ، وذكر أنه من
روايات مخالفينا (3) .
[ 32913 ] 14 ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن الحسن بن
علي بن النعمان ، عن عبيد الله بن موسى العبسي ، عن سفيان الثوري ، عن
جابر الجعفي ، عن سويد بن غفلة ، قال : أتى علي بن أبي طالب ( عليه
السلام ) في ابنة وامرأة وموالي ، ( فأعطى البنت النصف ) (1) وأعطى (2)
(1) النساء 4 : 33 .
(2) الانفال 8 : 75 ، والاحزاب 33 : 6 .
(3) الفقيه 4 : 223 | 711 .
(1) ليس في المصدر .
(2) في المصدر : فأعطى .
[ 32914 ] 15 ـ وعنه ، عن الحسن بن علي بن النعمان ، عن عبدالله بن
موسى (1) عن سفيان ، عن منصور ، عن إبراهيم النخعي ، قال : كان
عبدالله بن مسعود ، وزيد بن علي (2) يورثان ذوي الارحام دون الموالي ،
قلت : فعلي ( عليه السلام ) ؟ قال : كان أشدهما .
[ 32915 ] 16 ـ وعنه ، عن عبدالله بن عامر ، عن ابن أبي نجران ، عن
محمد بن سنان ، عن عقبة بن مسلم ، عن عمار بن مروان ، عن سلمة بن
محرز ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل مات وله عندي
مال وله ابنة وله موالى قال : فقال لي : اذهب فاعط البنت النصف
وأمسك عن الباقي ، فلما جئت أخبرت أصحابنا بذلك فقالوا : أعطاك من
جراب النورة (1) فرجعت إليه ، فقلت : إن أصحابنا قالوا لي : أعطاك من
جراب النورة ، قال : فقال : ما أعطيتك من جراب النورة ، علم بها أحد ؟
قلت : لا ، قال : (2) فأعط البنت الباقي .
[ 32916 ] 17 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن
عبدالله ، عن محمد بن أسلم (1) عن يونس أبي الحارث (2) ، عن سيف بن
(3) في المصدر : رده .
(1) في التهذيب : عبيدالله بن موسى .
(2) في نسخة : وزيد بن ثابت ( هامش المخطوط ) ، وما في المتن موافق للوافي .
(1) في المصدر زيادة : قال .
(2) في المصدر زيادة : فاذهب .
(1) في نسخة من الاستبصار : محمد بن نسيم ( هامش المخطوط ) وفي الاستبصار : محمد
ابن أشيم .
(2) في التهذيبين : يونس بن أبي الحارث .
أقول : حمله الشيخ على التقية لموافقته للعامة ، ولرواياتهم عن النبي
( صلى الله عليه وآله ) ، وقد تقدم أن الفضل بن شاذان حمل مثله على
النسخ ويمكن الحمل على أنه أوصى لبنت حمزة بالنصف (3) .
[ 32917 ] 18 ـ وعنه ، عن محمد الكاتب ، عن عبدالله بن علي بن عمر
بن يزيد ، عن عمه محمد بن عمر ، أنه كتب إلى أبي الحسن موسى بن
جعفر ( عليه السلام ) يسأله عن رجل مات ، وكان مولى لرجل ، وقد مات
مولاه قبله وللمولى ابن وبنات ، فسأله عن ميراث المولى ؟ فقال : هو
للرجال دون النساء .
أقول : حمله الشيخ على التقية ، لما مر ، (1) ويحتمل الحمل على
الانكار ، وتقدم ما يدل على ذلك في العتق (2) وغيره (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4) .
[ 32918 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
(3) تقدم في الحديث 13 من هذا الباب .
(1) مر في الحديث 10 من هذا الباب .
(2) تقدم في الابواب 35 و 39 و 40 من أبواب العتق .
(3) تقدم ما يدل عليه في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب موجبات الارث .
(4) يأتي في البابين 2 و 3 من هذه الابواب .
ورواه الصدوق بإسناده عن حنان نحوه (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله (3) .
وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل ابن شاذان ، عن أبي ثابت ، عن
حنان بن سدير ، عن ابن أبي يعفور نحوه (4)
وعن علي بن ابراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي
ثابت مثله (5) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن إسماعيل (6) .
وبإسناده عن علي بن إبراهيم (7) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (8) .
(1) في نسخة من التهذيب : ابن ثابت ( هامش المخطوط ) وفي التهذيب في الموردين
الاتيين : أبي ثابت .
(2) الفقيه 4 : 246 | 791 .
(3) التهذيب 9 : 330 | 1186 .
(4) الكافي 7 : 136 | 9 .
(5) الكافي 7 : 136 | ذيل 9 .
(6) التهذيب 9 : 330 | 1187 ، والاستبصار 4 : 175 | 659 ، وفيهما عن الفضل بن
شاذان . . . الخ .
(7) التهذيب 9 : 330 | 1188 .
(8) تقدم في الابواب 35 و 39 و 40 من أبواب العتق ، وفي الباب 20 من أبواب موانع
الارث ، وفي الباب 1 من هذه الابواب .