29 ـ باب ان من اشترى الارض بحدودها وما اُغلق عليه
بابها فله جميع ما فيها
[ 23217 ] 1 ـ محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار
أنه كتب إلى أبي محمد ( عليه السلام ) في رجل اشترى من رجل أرضا بحدوها
الاربعة وفيها زرع ونخل وغيرهما من الشجر ، ولم يذكر النخل ولا الزرع ولا
الشجر في كتابه ، وذكر فيه أنه قد أشتراها بجميع حقوقها الداخلة فيها
والخارجة منها ، أيدخل الزرع والنخل والاشجار في حقوق الارض أم لا ؟
فوقع : إذا ابتاع الارض بحدودها وما أغلق عليه بابها فله جميع ما فيها إن شاء
الله .
30 ـ باب ان من باع واسستثنى نخلة او نخلات فله المدخل
اليها والمخرج منها ومدى جرائدها الا مع الشرط
[ 23218 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن ـ يعني
الصفار ـ قال : كتبت إليه ( عليه السلام ) ـ يعني الحسن بن علي العسكري
( عليهما السلام ) ـ في رجل باع بستانا له فيه شجر وكرم ، فاستثنى شجرة
منها هل له ممر إلى البستان إلى موضع شجرته التي استثناها ؟ وكم لهذه
الشجرة التي استثناها إلى
(1) حولها بقدر أغصانها أو بقدر موضعها الذي هي
ثابتة فيه ؟ فوقع : له من ذلك على حسب ما باع وأمسك ، فلا يتعدى الحق
____________
الباب 29
فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 7 : 138 | 613 و 155 | 685 .
الباب 30
فيه حديثان
1 ـ التهذيب 7 : 90 | 381 .

(1) في المصدر : من الارض التي .
( 91 )
في ذلك إن شاء الله .
[ 23219 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قضى النبي
( صلى الله عليه وآله ) في رجل باع نخلا واستثنى غلة نخلات فقضى له
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بالمدخل إليها والمخرج منها ، ومدى
جرائدها .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم
(1) .

ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم ، عن الصادق
( عليه السلام )
(2) .

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في إحياء الموات
(3) .
31 ـ باب حكم من اشترى بيتا في دار هل يدخل الاعلى
والاسفل أم لا ؟
[ 23220 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار أنّه
كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي ( عليه السلام ) في رجل اشترى من
رجل بيتا في داره بجميع حقوقه وفوقه بيت آخر ، هل يدخل البيت الاعلى في
حقوق البيت الاسفل أم لا ؟ فوقع ( عليه السلام ) : ليس له إلا ما اشتراه باسمه
وموضعه إن شاء الله .
____________
2 ـ الكافي 5 : 295 | 1 .
(1) التهذيب 7 : 144 | 640 .
(2) الفقيه 3 : 57 | 200 .
(3) يأتي في الباب 10 من أبواب إحياء الموات .
الباب 31
فيه حديثان
1 ـ التهذيب 7 : 150 | 664 .
( 92 )

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار أيضا مثله
(1) .
[ 23221 ] 2 ـ وبالإسناد عن الصفار أنه كتب إليه في رجل اشترى حجرة أو
مسكنا في دار بجميع حقوقها وفوقها بيوت ومسكن آخر ، فتدخل البيوت
الاعلى والمسكن الاعلى في حقوق هذه الحجرة اوالمسكن الاسفل الذي
اشتراه أم لا ، فوقع : ليس له من ذلك إلا الحق الذي اشتراه إن شاء الله .

أقول : قد فهم منه جماعة من فقهائنا دخول ما تناوله اللفظ لغة أو
عرفا
(1) .
32 ـ باب ان من باع نخلا مؤبرا (*) فالثمرة للبائع وإلا
فللمشتري إلا مع الشرط
[ 23222 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى
(1) ، عن محمد بن
الحسين ، عن محمد بن عبدالله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : قضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ان ثمر
النخل للذي أبرها ، إلا أن يشترط المبتاع .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله
(2) .
____________
(1) الفقيه 3 : 153 | 672 .
2 ـ التهذيب 7 : 150 | 665 .
(1) راجع شرائع الاسلام 2 : 27 ، والايضاح 1 : 500 ، والروضة البهية 1 : 393 .
الباب 32
فيه 3 أحاديث

* ـ مؤبرا : ملقحا ( الصحاح ـ أبر ـ 2 : 574 ) .
1 ـ الكافي 5 : 178 | 17 .

(1) ليس في التهذيب .

(2) التهذيب 7 : 87 | 371 .
( 93 )
[ 23223 ] 2 ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ،
عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن يحيى بن أبي العلاء قال : قال أبو
عبدالله ( عليه السلام ) : من باع نخلا قد لقح فالثمرة للبائع إلا أن يشترط
المبتاع ، قضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بذلك .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن سماعة مثله
(1) .
[ 23224 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) قال : قال أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) : من باع نخلا قد
أبره فثمره للبائع ، إلا أن يشترط المبتاع ، ثم قال
(1) : قضى به رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى
(2) .
33 ـ باب ان من أمر أحدا أن يشتري له متاعا لم يجز أن
يشتري لنفسه ، ثم يبيع إياه بربح ولا يعلمه
[ 23225 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن محمد بن عيسى
بن عبيد ، عن علي بن سليمان قال : قلت له : الرجل يأتيني فيقول : اشتر
ثوبا بدينار أو أقل أو أكثر ، وأشتري له بالثمن الذي يقول ، ثم
____________
2 ـ الكافي 5 : 178 | 12 .
(1) التهذيب 7 : 87 | 369 .
3 ـ الكافي 5 : 177 | 14 .
(1) اضاف في المصدر : علي ( عليه السلام ) .
(2) التهذيب 7 : 87 | 370 .
الباب 33
فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 7 : 228 | 997 .
( 94 )
أقول له : هذا الثوب بكذا وكذا بأكثر من الذي اشتريته ، ولا اُعلمه أني
ربحت عليه ، وقد شرطت على صاحبه أن ينقد بالذي أزيد
(1) ، ولا أرد به
عليه ، فهل يجوز الشرط والربح أو يطيب لي شيء منه ، وهل يطيب لي أن
أربح إذا كنت استوجبته من صاحبه ؟ فكتب : لا يطيب لك شيء من
هذا فلا تفعله .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الآداب
(2) .
34 ـ باب ان من نقد عن المشتري الثمن ولو مع قدرته
جاز له الشراء منه بربح
[ 23226 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان ، عن
الحلبي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجلين من الصيارفة ابتاعا
ورقا بدنانير ، فقال : أحدهما لصاحبه : انقد عنّي ، وهو موسر لو شاء أن
ينقد نقد ، فينقد عنه ، ثم بدا له أن يشتري نصيب صاحبه بربح ، أيصلح ؟
قال : لا بأس به .

أقول : وتقدم مايدل على ذلك
(1) .
____________
(1) في المصدر : اُريد . .
(2) تقدم في الباب 6 من أبواب آداب التجارة .
الباب 34
فيه حديث واحد
1 ـ الفقيه 3 : 184 | 832 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب الصرف .

(1) تقدم في الباب 15 من هذه الابواب .
( 95 )
35 ـ باب حكم اشتراط المشتري كون الوضيعة على البائع
وجواز كل شرط سايغ مقدور
[ 23227 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن علي بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة قال : سألت أبا الحسن موسى
( عليه السلام ) عن الرجل ابتاع منه طعاما ، أو ابتاع منه متاعا على أن ليس
عليّ منه وضيعة ، هل يستقيم هذا ؟ وكيف يستقيم وجه ذلك ؟ قال : لا
ينبغي .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في خيار الشرط
(1) ، وغيره
(2) ، ويأتي
ما يدل عليه
(3) .
36 ـ باب انه اذا عين نقدا لزم وإلا انصرف إلى نقد البلد
[ 23228 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن محمد بن
عيسى ، عن أبي علي بن راشد قال : سألته قلت : جعلت فداك رجل اشترى
____________
الباب 35
فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 7 : 59 | 253 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 14 من أبواب بيع الحيوان .

(1) تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار .

(2) تقدم في الحديثين 3 ، 4 من الباب 26 من هذه الابواب .

(3) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديثين 3 ، 5 من الباب 4 من أبواب المكاتبة ، وفي
الباب 36 من هذه الابواب .
الباب 36
فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 7 : 229 | 998 .
( 96 )
متاعا بألف درهم أو نحو ذلك ولم يسم الدراهم وضحا
(1) ولا غير ذلك ؟
قال : فقال : إن شرط عليك فله شرطه ، وإلا فله دراهم الناس التي تجوز
بينهم .

قال : وإنما أردت بذلك معرفة ما يجب عليّ في المهر لانهم قالوا : لا
تأخذ إلا وضحا وإنما تزوجت على دراهم مسماة ، ولم نقل وضحا ولا غير
ذلك .
37 ـ باب أنه يجوز للبائع أن يرشو وكيل المشتري لئلا يأخذ
منه أكثر من حقه ، ولا يجوز أن يرشوه ليأخذ اقل
[ 23229 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ،
عن إسماعيل بن أبي سماك
(1) ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن حكيم بن
حكم الصيرفي
(2) قال : سمعت أبا الحسن ( عليه السلام )
(3) وسأله حفص
الاعور ، فقال : إن السلطان يشترون منا القرب والاداوى
(4) فيوكلون الوكيل
حتى يستوفيه منا فنرشوه حتى لا يظلمنا ، فقال : لا بأس ما تصلح به مالك ،
ثم سكت ساعة ثم قال
(5) : إذا أنت رشوته يأخذ أقل من الشرط ؟ قلت :
نعم ، قال : فسدت رشوتك .
____________
(1) الوضح من الدراهم ، هي الدراهم الصحيحة ( مجمع البحرين ـ وضح ـ 2 : 424 ) .
الباب 37
فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 7 : 235 | 1025 .

(1) في المصدر : إسماعيل بن أبي سمال . . .

(2) في المصدر : حكم بن حكيم الصيرفي .

(3) في المصدر : أبا عبدالله ( عليه السلام ) .

(4) الاداوى : جمع أداوة ، وهي آنية كانوا يستعملونها ( القاموس المحيط ـ أدو ـ 4 : 298 ) .

(5) في المصدر زيادة : أرأيت .
( 97 )
أبواب احكام العيوب
1 ـ باب ان كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو
عيب يثبت به الخيار في الرد الا مع التبري من العيوب
[ 23230 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن السياري
قال : روي عن ابن أبي ليلى أنه قدم إليه رجل خسما له فقال : إن هذا باعني
هذه الجارية ، فلم أجد على ركبها حين كشفتها شعرا ، وزعمت أنه لم يكن
لها قط . قال : فقال له ابن أبي ليلى : إن الناس يحتالون لهذا بالحيل حتى
يذهبوا به ، فما الذى كرهت ؟ قال : أيها القاضي إن كان عيبا فاقض لي به ،
قال : اصبر حتى أخرج إليك فإني أجد أذى في بطني ، ثم دخل وخرج من
باب آخر ، فأتى محمد بن مسلم الثقفي فقال له : أي شيء تروون عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) في المرأة لا يكون على ركبها شعر ، ايكون ذلك عيبا ؟
فقال : محمد بن مسلم : أما هذا نصا فلا أعرفه ، ولكن حدثني أبو جعفر
____________
أبواب أحكام العيوب
الباب 1
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 5 : 215 | 12 .
( 98 )
( عليه السلام ) عن ابيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن النبي ( صلى الله
عليه وآله ) أنه قال : كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب ،
فقال له ابن أبي ليلى : حسبك ، ثم رجع إلى القوم فقضى لهم بالعيب .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(1) .

أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الخيار
(2) ، وغيره
(3)
، ويأتي ما يدل عليه
(4) .
2 ـ باب اقسام العيوب وما يرد منه المملوك من
أحداث السنة
[ 23231 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن
زياد ، عن ابن فضال ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : ترد
الجارية من أربع خصال : من الجنون والجذام والبرص والقرن ، القرن :
الحدبة ، إلا أنه تكون في الصدر تدخل الظهر وتخرج الصدر .

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله ، إلا أنه قال : والقرن
والحدبة لانها تكون في الصدر إلى آخره
(1) .
[ 23232 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى وغيره جميعا ، عن أحمد بن محمد ،
____________
(1) التهذيب 7 : 65 | 282 .
(2) تقدم في الباب 16 من أبواب الخيار .
(3) تقدم في الباب 24 من أبواب الذبح .
(4) يأتي في الابواب 3 ، 5 ، 7 ، 8 من هذه الابواب .
الباب 2
فيه 8 أحاديث
1 ـ الكافي 5 : 216 | 15 .

(1) التهذيب 7 : 64 | 277 .
2 ـ الكافي 5 : 217 | 17 .
( 99 )
عن أبي همام قال : سمعت الرضا ( عليه السلام ) يقول : يرد المملوك من
أحداث السنة من الجنون والجذام والبرص ، فقلت : كيف يرد من أحداث
السنة ؟ قال : هذا أول السنة ، فاذا اشتريت مملوكا به شيء من هذه الخصال
ما بينك وبين ذى الحجة رددته على صاحبه .

فقال له محمد بن علي : فالاباق ؟ قال : ليس الاباق من ذا إلا أن يقيم
البينة أنه كان آبق عنده .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبي همام
قال : سمعت الرضا ( عليه السلام ) يقول وذكر نحوه إلا أن قال : والبرص
والقرن
(1) .

ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن
عبد الحميد ، عن محمد بن علي ، عن الرضا ( عليه السلام ) نحوه إلى
قوله : على صاحبه
(2) .
[ 23233 ] 3 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الوشاء ، عن عبدالله بن
سنان ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال ـ في حديث ـ وعهدته ـ يعني
الرقيق ـ السنة من الجنون ، فما بعد السنة فليس بشيء .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله
(1) .
[ 23234 ] 4 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن علي
بن أسباط ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول :
____________
(1) التهذيب 7 : 63 | 273 .
(2) التهذيب 7 : 64 | 275 .
3 ـ الكافي 5 : 172 | 13 ، وأورده بتمامه في الحديث 7 من الباب 3 من أبواب الخيار .
(1) التهذيب 7 : 25 | 105 .
4 ـ الكافي 5 : 216 | 16 ، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 1 ، وفي الحديث 8 من الباب 3
من أبواب الخيار .
( 100 )
الخيار في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري ، وفي غير الحيوان أن يتفرقا .

وأحداث السنة ترد بعد السنة ، قلت : وما أحداث السنة ؟ قال :
الجنون والجذام والبرص والقرن ، فمن اشترى فحدث فيه هذه الاحداث ،
فالحكم أن يرد على صاحبه إلى تمام السنة من يوم اشتراه .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله
(1) .
[ 23235 ] 5 ـ قال الكليني : وروى عن يونس أيضا أن العهدة في الجنون
والجذام والبرص سنة .
[ 23236 ] 6 ـ قال : وروى الوشا إن العهدة في الجنون وحده إلى سنة .
[ 23237 ] 7 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن محمد بن
علي ماجيلويه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن
عيسى ، عن ابن فضال ، عن أبي الحسن الثاني ( عليه السلام ) قال : في
أربعة أشياء خيار سنة : الجنون والجذام والبرص والقرن .
[ 23238 ] 8 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ،
عن علي بن محمد بن يحيى الخزاز ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن
أبي إسحاق ، عن ميسر ، عن جابر ، عن الهيثم بن عبد العزيز ، عن شريح
قال : أتى عليا ( عليه السلام ) خصمان فقال أحدهما : إن هذا باعني شاة
تأكل الذبّان ، فقال : يا شريح لبن طيب بغير علف قال : فلم يردها
____________
(1) التهذيب 7 : 63 | 274 .
5 ـ الكافي 5 : 217 | ذيل الحديث 17 .
6 ـ الكافي 5 : 217 | ذيل الحديث 17 .
7 ـ الخصال : 245 | 104 .
8 ـ التهذيب 7 : 75 | 322 .
( 101 )

أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود
(1) ، ويأتي ما يدل عليه
(2) .
3 ـ باب ان من اشترى جارية لا تحيض في ستة اشهر من
غير حمل ولا كبر ولا صغر فهو عيب ترد منه
[ 23239 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن
زياد ، وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن
داود بن فرقد قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى جارية
مدركة فلم تحض عنده حتى مضى لها ستة أشهر ، وليس بها حمل ؟ فقال :
إن كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر فهذا عيب ترد منه .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب
(1) .

ورواه الشيخ كذلك
(2) .

وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب
مثله
(3) .
____________
(1) تقدم ما يدل عليه في الباب 1 من هذه الابواب ، وفي الابواب 21 ، 24 من أبواب الذبح ، وفي
الحديثين 2 ، 4 من الباب 16 من أبواب الخيار .
(2) يأتي في البابين 3 ، 5 من هذه الابواب ، وفي الباب 1 من أبواب العيوب والتدليس .
الباب 3
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 5 : 213 | 1 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 32 من أبواب الحيض .

(1) الفقيه 3 : 285 | 1357 .

(2) التهذيب 7 : 65 | 281 .

(3) الكافي 3 : 108 | 3 .
( 102 )
4 ـ باب ان من اشترى جارية فوطأها ثم ظهر بها عيب غير
الحبل لم يكن له الرد بل الارش
[ 23240 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن
زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن سنان ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قال علي ( عليه السلام ) : لا
ترد التي ليست بحبلى إذا وطأها صاحبها ، ويوضع عنه من ثمنها بقدر عيب
إن كان فيها .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله
(1) .
[ 23241 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد
بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قضى
أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) في رجل اشترى جارية فوطأها ، ثم وجد فيها
عيبا ، قال : تقوّم وهي صحيحة ، وتقوّم وبها الداء ، ثم يرد البائع على
المبتاع فضل ما بين الصحة والداء .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله
(1) .
[ 23242 ] 3 ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن منصور
بن حازم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل اشترى جارية فوقع
____________
الباب 4
فيه 8 أحاديث
1 ـ الكافي 5 : 214 | 2 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الابواب .

(1) التهذيب 7 : 61 | 266 .
2 ـ الكافي 5 : 214 | 4 .

(1) التهذيب 7 : 61 | 265 .
3 ـ الكافي 5 : 214 | 5 .
( 103 )
عليها ، قال : إن وجد بها عيبا فليس له أن يردها ، ولكن يرد عليه بقيمة
(1) ما
نقصها العيب .

قال : قلت : هذا قول علي ( عليه السلام ) ؟ قال : نعم .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى
مثله
(2) .
[ 23243 ] 4 ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن
العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنه سأل عن
الرجل يبتاع الجارية فيقع عليها ، ثم يجد بها عيبا بعد ذلك ؟ قال : لا يردها
على صاحبها ، ولكن تقوم ما بين العيب والصحة فيرد على المبتاع ، معاذ الله
أن يجعل لها أجرا .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن محمد
بن مسلم مثله
(1) .
[ 23244 ] 5 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن
الحسن بن علي ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام )
قال : كان علي بن الحسين ( عليه السلام ) لا يرد التي ليست بحبلى إذا
وطأها ، وكان يضع له من ثمنها بقدر عيبها .

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن
أبان مثله
(1) .
____________
(1) في التهذيب : بقدر ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 7 : 61 | 262 .
4 ـ الكافي 5 : 215 | 6 .
(1) التهذيب 7 : 61 | 264 .
5 ـ الكافي 5 : 215 | 7 .
(1) التهذيب 7 : 61 | 261 .
( 104 )
[ 23245 ] 6 ـ وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن
ابن أبي عبدالله قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : أيما رجل
اشترى جارية فوقع عليها فوجد بها عيبا لم يردها ، ورد البائع عليه قيمة
العيب .
[ 23246 ] 7 ـ وعنه ، عن حماد بن عيسى ، قال : سمعت أبا عبدالله
( عليه السلام ) يقول : قال علي بن الحسين ( عليه السلام ) : كان القضاء
الاول في الرجل اذا اشترى الأمة فوطأها ثم ظهر على عيب ، أن البيع لازم ،
وله أرش العيب .

ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن عيسى والحسن بن
ظريف وعلي بن إسماعيل كلهم ، عن حماد بن عيسى مثله ، إلا أنه قال : إن
البيع لازم لا يردّها ، ويأخذ أرش العيب
(1) .
[ 23247 ] 8 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن ميسر ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان علي ( عليه السلام ) لا يرد الجارية
بعيب إذا وطئت ، ولكن يرجع بقيمة العيب .

وكان علي ( عليه السلام ) يقول : معاذ الله أن اجعل لها اجرا .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(1) ، ويأتي ما يدل عليه
(2) .
____________
6 ـ التهذيب 7 : 60 | 260 .
7 ـ التهذيب 7 : 61 | 263 .
(1) قرب الإسناد : 10 .
8 ـ الفقيه 3 : 139 | 611 .
(1) تقدم في الباب 18 من أبواب عقد البيع وشروطه ، وفي الباب 4 ، وفي الحديث 2 من
الباب 16 من أبواب الخيار .
(2) يأتي في الحديث 3 من الباب 5 ، وفي الحديث 1 من الباب 6 من هذه الابواب .
( 105 )
5 ـ باب ان من اشترى جارية فوطأها ، ثم علم انها كانت
حبلى جاز له ردها ، ويرد معها نصف عشر قيمتها ان كانت
ثيبا ، والعشر ان كانت بكرا
[ 23248 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من اصحابنا ، عن سهل بن
زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن سنان ، قال :
سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى جارية حبلى ولم يعلم
بحبلها فوطأها ، قال : يردها على الذي ابتاعها منه ويرد معها نصف عشر
قيمتها لنكاحه إياها . . . الحديث .
[ 23249 ] 2 ـ وبالإسناد عن ابن محبوب ، عن رفاعة النخاس قال : سألت
أبا عبدالله ( عليه السلام ) قلت : ساومت رجلا بجارية فباعنيها ـ إلى أن قال : ـ
قلت أرأيت إن وجدت بها عيبا بعدما مسستها ؟ قال : ليس لك ان تردها ،
ولك ان تأخذ قيمة ما بين الصحة والعيب .

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب
(1) ، وكذا الّذي قبله .

أقول : هذا محمول على كون العيب غير الحبل لما مر
(2) .
[ 23250 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
____________
الباب 5
فيه 9 أحاديث
1 ـ الكافي 5 : 214 | 2 ، والتهذيب 7 : 61 | 266 ، والاستبصار 3 : 80 | 270 ، وأورد
ذيله في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الابواب .
2 ـ الكافي 5 : 209 | 4 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 18 من أبواب عقد البيع .

(1) التهذيب 7 : 69 | 297 .

(2) مر في الحديث 1 من هذا الباب ، وفي الباب 4 من هذه الابواب .
3 ـ الكافي 5 : 214 | 3 .
( 106 )
جميل بن صالح ، عن عبد الملك بن عمير
(1) ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) قال : لا ترد التي ليست بحبلى اذا وطأها صاحبها ، وله ارش
العيب ، وترد الحبلى ويرد معها نصف عشر قيمتها .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله
(2) .
[ 23251 ] 4 ـ قال الكليني : وفي رواية اخرى ان كانت بكرا فعشر ثمنها ،
وإن لم تكن بكرا فنصف عشر ثمنها .

أقول : ولا يمتنع ان تحمل البكر بالمساحقة او بالوطء فيما دون
الفرج .
[ 23252 ] 5 ـ وعن حميد ، عن الحسن بن محمد ، عن غير واحد ، عن
أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله
( عليه السلام ) عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها فيجدها حبلى ؟ قال :
يردها ويرد معها شيئا .

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله
(1) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ،
عن أبان بن عثمان
(2) .

أقول : حمله الشيخ على أن المراد بالشيء نصف عشر القيمة لما
____________
(1) في نسخة : عبد الملك بن عمرو ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 7 : 62 | 267 .
4 ـ الكافي 5 : 214 | 3 .
5 ـ الكافي 5 : 215 | 8 .
(1) الفقيه 3 : 139 | 608 .
(2) التهذيب 7 : 62 | 269 ، والاستبصار 3 : 81 | 275 .
( 107 )
مضى
(3) ويأتي
(4) .
[ 23253 ] 6 ـ وبالإسناد عن أبان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) في الرجل يشتري الحبلى فينكحها وهو لا يعلم ، قال : يردها
ويكسوها .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم نحوه
(1) .

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن
أبان مثله
(2) .

أقول : حمله الشيخ على أنه يكسوها كسوة تساوي نصف عشر قيمتها .
[ 23254 ] 7 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن عبد الملك بن
عمرو ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يشتري الجارية وهي
حبلى فيطأها ، قال : يردها ويرد عشر ثمنها إذا كانت حبلى .

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الملك بن عمرو نحوه
(1) .

أقول : هذا محمول على كونها بكرا لما تقدم
(2) .
[ 23255 ] 8 ـ وبإسناده عن أبي المعرا ، عن فضيل مولى محمد بن راشد
قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل باع جارية حبلى وهو لا
____________
(3) مضى في الاحاديث 1 ، 3 ، 4 من هذا الباب .
(4) يأتي في الحديثين 8 ، 9 من هذا الباب .
6 ـ الكافي 5 : 215 | 9 .
(1) الفقيه 3 : 139 | 610 .
(2) التهذيب 7 : 62 | 270 ، والاستبصار 3 : 81 | 276 .
7 ـ التهذيب 7 : 62 | 268 ، والاستبصار 3 : 81 | 274 .
(1) الفقيه 3 : 139 | 609 .
(2) تقدم في الحديث 4 من هذا الباب .
8 ـ التهذيب 7 : 62 | 271 ، والاستبصار 3 : 81 | 273 .
( 108 )
يعلم ، فنكحها الذي اشترى ؟ قال : يردها ويرد نصف عشر قيمتها
(1) .
[ 23256 ] 9 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن
ابن أبي عمير ، عن بعض اصحابنا ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) قال في رجل باع جارية حبلى وهو لا يعلم فنكحها الذي
اشترى ، قال : يردها ويرد نصف عشر قيمتها .

أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود
(1) .
6 ـ باب ان من اشترى جارية وشرط البكارة فظهر سبق
الثيوبة كان له الرد أو الارش
[ 23257 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
إسماعيل بن مرار ، عن يونس في رجل اشترى جارية على أنها عذراء فلم
يجدها عذراء قال : يرد عليه فضل القيمة إذا علم أنه صادق .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله
(1) .
[ 23258 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عمن حدثه ،
عن زرعة بن محمّد ، عن سماعة قال : سألته
(1) عن رجل باع جارية على
____________
(1) في نسخة من الاستبصار : ثمنها ( هامش المخطوط ) .
9 ـ التهذيب 7 : 62 | 272 ، والاستبصار 3 : 80 | 272 .
(1) يأتي في الحديث 1 من الباب 35 ، وفي الحديث 1 من الباب 67 من أبواب نكاح العبيد
والاماء .
الباب 6
فيه حديثان
1 ـ الكافي 5 : 216 | 14 .

(1) التهذيب 7 : 64 | 278 ، والاستبصار 3 : 82 | 278 .
2 ـ الكافي 5 : 215 | 11 .

(1) في نسخة : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ( هامش المخطوط ) .
( 109 )
أنها بكر فلم يجدها على ذلك ، قال : لا ترد عليه ، ولا يوجب
(2) عليه
شيء ، أنّه يكون يذهب في حال مرض أو أمر يصيبها .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد
(3)
، عن زرعة
(4) .

أقول : هذا محمول على عدم اشتراط البكارة في عقد البيع ، وان ظنها
كلاهما ، أو على عدم تحقق سبق الثيوبة على العقد لما مر هنا
(5) ، وفي
خيار الشرط
(6) .
7 ـ باب ان من اشترى زيتا او سمنا او نحوهما فوجد فيه
درديا(*) خارجا عن العادة لم يعلم به كان له الرد أو العوض
[ 23259 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير وعلي بن حديد
جميعا ، عن جميل بن دراج ، عن ميسر ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
قال : قلت له : رجل اشترى زق زيت فوجد فيه درديا قال : فقال : إن كان
يعلم أن ذلك يكون في الزيت لم يرده ، وإن لم يكن يعلم ان ذلك يكون في
____________
(2) في نسخة : يجب ( هامش المخطوط ) .
(3) في الاستبصار زيادة : عن الحسن .
(4) التهذيب 7 : 65 | 279 ، والاستبصار 3 : 82 | 277 .
(5) مر في الحديث 1 من هذا الباب .
(6) مر في الباب 6 من أبواب الخيار .
الباب 7
فيه 3 أحاديث

* ـ الدردي من الزيت وغيره : ما يبقى في أسفله . ( مجمع البحرين ـ درد ـ 3 : 45 ) .
1 ـ الكافي 5 : 229 | 1 .
( 110 )
الزيت رده على صاحبه .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن ميسر بن
عبد العزيز نحوه
(1) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(2) .

وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ،
عن جميل
(3) .

وبإسناده عن ابن أبي عمير مثله
(4) .
[ 23260 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن أبي
إسحاق الخدري ، عن أبي صادق قال : دخل أمير المؤمنين ( عليه السلام )
سوق التمارين فاذا امرأة قائمة تبكي وهي تخاصم رجلا تمارا ، فقال لها : ما
لك ؟ فقالت : يا أمير المؤمنين اشتريت من هذا تمرا بدرهم وخرج اسفله
رديئا ليس مثل الذي رأيت ، قال : فقال : رد عليها ، فأبى حتى قالها ثلاثا
فأبى ، فعلاه بالدرة حتى رد عليها ، وكان
(1) يكره أن يجلل التمر .

ورواه الصدوق مرسلا وترك من قوله : عليها ، إلى قوله : عليها
(2) .
[ 23261 ] 3 ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن
____________
(1) الفقيه 3 : 172 | 767 .
(2) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع .
(3) التهذيب 7 : 66 | 283 .
(4) التهذيب 7 : 128 | 560 .
2 ـ الكافي 5 : 230 | 2 .
(1) في المصدر زيادة : علي صلوات الله عليه .
(2) الفقيه 3 : 172 | 767 .
3 ـ التهذيب 7 : 66 | 286 ، وحسب ترتيب الكتاب يجب أن يخرج هذا الحديث من الكافي ، ولم
نجده في الكافي .
( 111 )
السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه أن عليا ( عليه السلام ) قضى في رجل
اشترى من رجل عكة فيها سمن ، احتكرها حكرة فوجد فيها رُبّاً ، فخاصمه
إلى علي ( عليه السلام ) ، فقال له علي ( عليه السلام ) : لك بكيل الرُبَّ
سمنا ، فقال له الرجل : إنما بعته منك حكرة ، فقال له علي
( عليه السلام ) : انما اشترى منك سمنا ، لم
(1) يشتر منك رُبّاً .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(2) .
8 ـ باب سقوط الرد بالبراءة من العيوب ولو اجمالا ، وحكم
ما لو ادعى البراءة فأنكر المشتري
[ 23262 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن محمد بن
عيسى ، عن جعفر بن عيسى قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) :
جعلت فداك المتاع يباع فيمن يزيد فينادي عليه المنادي ، فاذا نادى عليه
بريء من كل عيب فيه ، فاذا اشتراه المشتري ورضيه ولم يبق إلا نقد الثمن
فربما زهد ، فاذا زهد فيه ادعى فيه عيوبا ، وانه لم يعلم بها ، فيقول
المنادي : قد برئت منها ، فيقول المشتري : لم اسمع البراءة منها ، أيصدق
فلا يجب عليه الثمن ، أم لا يصدق فيجب عليه الثمن ؟ فكتب : عليه
الثمن .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الخيار
(1) .
____________
(1) في نسخة : ولم ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب .
(2) تقدم في الباب 16 من أبواب الخيار .
الباب 8
فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 7 : 66 | 285 .

(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 16 من أبواب الخيار .
( 112 )
9 ـ باب جواز خلط المتاع الجيد بغيره وبله بالماء الا ان
يكون غشا بما يخفى فيجب بيانه
[ 23263 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن
مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنه سئل عن الطعام يخلط بعضه
ببعض ، وبعضه أجود من بعض ؟ قال : إذا رؤيا جميعا فلا بأس ما لم يغط
الجيد الرديء .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله
(1) .
[ 23264 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل
يكون عنده لونان من طعام واحد سعرهما بشيء ، واحدهما أجود من الآخر
فيخلطهما جميعا ثم يبيعهما بسعر واحد ، فقال : لا يصلح له أن يغش
المسلمين حتى يبينه .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان ، عن الحلبي مثله
(1) .

ورواه الشيخ بإسناده ، عن علي بن إبراهيم نحوه
(2) .
____________
الباب 9
فيه 4 أحاديث
1 ـ الكافي 5 : 183 | 1 .

(1) التهذيب 7 : 33 | 139 .
2 ـ الكافي 5 : 183 | 2 .

(1) الفقيه 3 : 129 | 563 .

(2) التهذيب 7 : 34 | 140 .
( 113 )
[ 23265 ] 3 ـ وبالإسناد عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله
( عليه السلام ) عن الرجل يشتري طعاما فيكون أحسن له وأنفق له أن يبله من
غير أن يلتمس زيادته ؟ فقال : إن كان بيعا لا يصلحه إلا ذلك ولا ينفقه
غيره ، من غير أن يلتمس فيه زيادة فلا بأس ، وإن كان إنما يغش به
المسلمين فلا يصلح .

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير مثله
(1) .

محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن الحلبي مثله
(2) .
[ 23266 ] 4 ـ وبإسناده عن داود بن سرحان ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) قال : كان معي جرابان من مسك أحدهما رطب والاخر
يابس ، فبدأت بالرطب فبعته ، ثم أخذت اليابس أبيعه فاذا أنا لا اعطى
باليابس الثمن الّذي يسوى ولا يزيدوني على ثمن الرطب ، فسألته عن ذلك
أيصلح لي أن أنديه ؟ فقال : لا إلا أن تعلمهم ، قال : فنديته ثم أعلمتهم ،
فقال : لا بأس به إذا أعلمتهم .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن
سرحان
(1) .

أقول : وتقدم ما يدل على تحريم الغش فيما يكتسب به
(2) ، وعلى
____________
3 ـ الكافي 5 : 183 | 3 .
(1) التهذيب 7 : 34 | 141 .
(2) الفقيه 3 : 130 | 567 .
4 ـ الفقيه 3 : 143 | 628 .
(1) التهذيب 7 : 139 | 615 .
(2) تقدم في الباب 86 من أبواب ما يكتسب به ، وفي الحديث 3 من الباب 2 من أبواب آداب
التجارة .
( 114 )
جملة من أحكام العيوب في الخيار
(3) .
10 ـ باب حكم العهدة في الاباق ، وظهور زيادة من الطريق
في الارض المبيعة
[ 23267 ] 1 ـ محمد بن الحسن ، بإسناده عن الصفار ، عن أحمد بن
محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عمن رواه ، عن محمد بن أبي
حمزة ، عمن حدّثه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ليس في الاباق
عهدة .
[ 23268 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان ،
عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام )
قال : قضى علي ( عليه السلام ) : أنه ليس في إباق العبد عهد الا أن يشترط
المبتاع .
[ 23269 ] 3 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن
محمد بن مسلم ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته
عن رجل اشتري دارا وفيها زيادة من الطريق ، قال : إن كان ذلك داخلا فيما
اشترى فلا بأس .
____________
(3) تقدم في الباب 16 من أبواب الخيار .
الباب 10
فيه 3 أحاديث
1 ـ التهذيب 6 : 312 | 864 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 49 من أبواب العتق .
2 ـ التهذيب 7 : 237 | 1034 ، وأورد نحوه في الحديث 4 من الباب 49 من أبواب العتق .
3 ـ التهذيب 7 : 66 | 284 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 27 من أبواب عقد البيع
وشروطه .
( 115 )

أقول : حمله بعض علمائنا على طريق مملوك
(1) لما يأتي
(2) ، والاقرب
أن يراد به عدم بطلان البيع حينئذ مع عدم امتياز الزيادة ، بخلاف ما إذا بيعت
الطريق بانفرادها ، ولا دلالة فيه على ملك المشتري بها .
____________
(1) انظر ملاذ الاخيار 11 : 20 فقد نقله عن والده المجلسي الاول .
(2) يأتي في الباب 4 من أبواب الشفعة ، وفي الحديثين 2 ، 3 من الباب 8 من أبواب موجبات
الضمان ، وفي البابين 11 ، 20 من أبواب إحياء الموات ، وفي الباب 15 من أبواب
أحكام الصلح .