[ 20082 ] 1 ـ الحسن بن محمد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن
حمويه ، (1) ، عن أبي الحسين ، عن أبي خليفة ، عن مسلم ، عن هلال بن
مسلم ، عن جده قال : شهدت علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) اتى بمال
عند المساء ، فقال : اقسموا هذا المال ، فقالوا : قد أمسينا يا أمير
المؤمنين : فأخره إلى غد ، فقال لهم تتقبلون أني أعيش إلى غد ؟ قالوا :
وماذا بأيدينا ؟ قال : فلا تؤخروه حتى تقسموه ، قال : فأتي بشمع فقسموا ذلك
المال من غنائمهم .
[ 20083 ] 2 ـ إبراهيم بن محمد الثقفي في ( كتاب الغارات ) عن عمرو بن
حماد بن طلحة ، عن محمد بن الفضيل بن غزوان ، عن أبي حيان التيمي ،
عن مجمع ، إنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يكنس بيت المال كل يوم جمعة ثم
ينضحه بالماء ثم يصلي فيه ركعتين ، ثم يقول : تشهدان لي يوم القيامة .
[ 20084 ] 3 ـ وعن أبي يحيى المدني (1) ، عن جويبر ، عن الضحاك بن
مزاحم ، عن علي ( عليه السلام ) قال : كان خليلي رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) لا يحبس شيئا لغد وكان أبو بكر يفعل ، وقد رأى عمر في ذلك أن
دون الدواوين ، وأخر المال من سنة إلى سنة ، وأما أنا فأصنع كما صنع
(1) في المصدر : ابن حمويه ـ ابو عبدالله حمويه بن علي بن حمويه البصري
.
(1) في المصدر : عن ابن ابي يحيى المدني .
[ 20085 ] 4 ـ وعن عمر بن علي بن محمد (1) ، عن يحيى بن سعيد ، عن
أبي حيان التيمي ، عن مجمع التيمي ، أنّ عليا ( عليه السلام ) كان ينضح
بيت المال ثم يتنفل فيه ، ويقول : اشهد لي يوم القيامة أني لم احبس فيك
المال على المسلمين .
وعن أحمد بن معمر ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي حيان ، عن
مجمع ، عن علي ( عليه السلام ) مثله (2) .
[ 20086 ] 5 ـ وعن إبراهيم بن العباس ، عن ابن المبارك ، عن بكر بن
عيسى قال : كان علي ( عليه السلام ) يقول : يا أهل الكوفة إن خرجت من
عندكم بغير رحلي وراحلتي وغلامي فأنا خائن ، وكانت نفقته تأتيه من غلته
بالمدينة من ينبع ، وكان يطعم الناس الخل واللحم ، ويأكل من الثريد بالزيت
ويجللها بالتمر من العجوة ، وكان ذلك طعامه ، وزعموا أنه كان يقسم ما في
بيت المال فلا تأتي الجمعة وفي بيت المال شيء ، ويأمر ببيت المال في كل
عشية خميس فينضح بالماء ثم يصلي فيه ركعتين ... الحديث .
[ 20087 ] 6 ـ وعن محمد بن أبي عمرو النهدي ، عن أبيه ، عن هارون بن
(1) في المصدر : عمرو بن علي بن محمد
.
(2) ذيل الحديث في المصدر السابق .
[ 20088 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن محبوب ، عن معاوية بن وهب قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) :
السرية يبعثها الامام فيصيبون غنائم كيف تقسم ؟ قال : إن قاتلوا عليها مع
أمير أمّره الامام عليهم اخرج منها الخمس لله وللرسول ، وقسم بينهم أربعة (1)
أخماس ، وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل ما غنموا للامام يجعله
حيث احب .
[ 20089 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن بعض
أصحابه ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : يؤخذ الخمس
من الغنائم فيجعل لمن جعله الله له ، ويقسم أربعة أخماس بين من قاتل عليه
وولي ذلك ، قال : وللامام صفو المال ، أن يأخذ الجارية الفارهة ، والدابة
الفارهة ، والثوب والمتاع مما يحب أو يشتهي ، فذلك له قبل قسمة المال
(1) كذا في المصدر ، وفي الاصل « ثلاثة » وكتب عليها كلمة : « كذا » .=
ورواه الشيخ كما تقدم في الخمس (2) .
[ 20090 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ،
عن زرارة ، عن عبد الكريم بن عتبة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في
حديث طويل ـ أنه قال لعمرو بن عبيد : أرأيت إن هم أبوا الجزية فقاتلتهم
(1) في التهذيب : الخراج ( هامش المخطوط )
.
(2) تقدم في الحديث 9 من الباب 2 من ابواب ما يجب فيه الخمس وفي الحديث 8 من
الباب 1 من ابواب قسمة الخمس .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1) .
[ 20091 ] 4 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
محمد بن عيسى ، عن منصور ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : سألته عن الاعراب عليهم جهاد ؟ قال : لا ، إلاّ أن يخاف على
الاسلام فيستعان بهم ، قلت : فلهم من الجزية شيء ؟ قال : لا .
[ 20092 ] 5 ـ وبهذا الإسناد عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته
عن الغنيمة ، فقال : يخرج منها خمس لله ، وخمس للرسول ، وما بقي قسم
بين من قاتل عليه وولي ذلك .
[ 20093 ] 6 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ،
عن محمد بن الحسين جميعا ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن
(1) التهذيب 6 : 148 | 261 .
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى
مثله (1) .
[ 20094 ] 7 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن جعفر بن
محمد بن حكيم ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
قال : إنما تضرب (1) السهام على ما حوى العسكر .
[ 20095 ] 8 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن هارون بن
مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، أنّ عليا
( عليه السلام ) قال : إذا ولد المولود في أرض الحرب قسم له مما أفاء الله
عليهم .
[ 20096 ] 9 ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن
السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي
( عليهم السلام ) قال : إذا ولد المولود في أرض الحرب اسهم له .
[ 20097 ] 10 ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن
المنهال بن عمرو ، عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) قال قلت له : قوله :
(1) التهذيب 6 : 148 | 260 .
(1) في نسخة : تصرف ( هامش المخطوط ) .
[ 20098 ] 11 ـ قال : وقال جميع الفقهاء : هم يتامى الناس عامة وكذلك
المساكين وأبناء السبيل ، قال : وقد روي ذلك عنهم ( عليهم السلام ) .
أقول : هذا محمول على تفسير آية الفيء في سورة الحشر والذي قبله
على تفسير آية الخمس في سورة الانفال .
[ 20099 ] 12 ـ وعن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام )
قال : كان أبي يقول : لنا سهم الرسول ، وسهم ذي القربى . ونحن شركاء
الناس فيما بقي .
[ 20100 ] 13 ـ إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب ( الغارات ) عن ابن
الاصفهاني ، عن شقيق بن عتيبة (1) ، عن عاصم بن كليب ، عن أبيه قال :
اتى عليا ( عليه السلام ) مال من إصفهان فقسمه فوجد فيه رغيفا فكسره سبع
كسر ، ثم جعل على كل جزء منه كسرة ، ثم دعا أمراء الاسباع فاقرع بينهم
أيهم يعطيه اولا ، وكانت الكوفة يومئذ اسباعا .
[ 20101 ] 14 ـ وعن إبراهيم بن العباس ، عن ابن المبارك البجلي ، عن
بكر بن عيسى ، عن عاصم بن كلب الجرمي ، عن أبيه أنه قال : كنت عند
(1) الحشر 59 : 7 .
(1) في المصدر : شقيق بن عيينة . . .
قال : ثم اقرع عليها فجعل كل رجل يدعو قومه فيحملون الجوالق .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) .
[ 20102 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن
سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن حسين بن عبدالله ، عن أبيه ، عن جده ،
قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا كان مع الرجل أفراس في الغزو
لم يسهم (1) له إلاّ لفرسين منها .
(1) تقدم في البابين 38 ، 39 من هذه الابواب .
ويأتي ما يدل عليه في الباب الآتي .
(1) في نسخة زيادة : له ( هامش المخطوط ) .
محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن علي بن إسماعيل ، عن
أحمد بن النضر مثله (2) .
[ 20103 ] 2 ـ وعنه عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ،
عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه أن عليا ( عليه السلام ) كان
يجعل للفارس ثلاثة اسهم وللراجل سهما .
أقول : حمله الشيخ على تعدد الافراس للفارس لما مضى (1)
، ويأتي (2) .
[ 20104 ] 3 ـ وبإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن أبي
البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنّ عليا ( عليه السلام ) كان يسهم للفارس
ثلاثة أسهم ، سهمين لفرسيه (1) وسهما له ، ويجعل للراجل سهما .
[ 20105 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن علي بن محمد
القاساني ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن
(2) التهذيب 6 : 147 | 256 ، والاستبصار 3 : 4 | 6 .
(1) مضى في الحديث 1 من الباب 38 من هذه الابواب
.
(2) يأتي في الحديث 3 من نفس الباب .
(1) في التهذيب : لفرسه
.
وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 38 من هذه الابواب .
[ 20106 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن
هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم
السلام ) أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) حيث حاصر أهل الطائف ، قال :
أيما عبد خرج إلينا قبل مولاه فهو حر ، وأيما عبد خرج إلينا بعد مولاه فهو
عبد .
[ 20107 ] 2 ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن
السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يقتل
الرسل ولا الرهن .
(1) في المصدر : وماله
.
(2) في المصدر زيادة : اهل .
ولاحظ الحديث 1 من الباب 70 من ابواب كتاب العتق والحديث 7 من الباب 3 من ابواب
حد المرتد .
[ 20208 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن علي بن محمد
القاساني ، عن سليمان بن داود المنقري أبي أيوب ، عن حفص بن غياث
قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن الاسير هل يتزوج في دار
الحرب ؟ قال : أكره ذلك له ، فإن فعل في بلاد الروم فليس بحرام وهو
نكاح ، وأما الترك والخزر والديلم فلا يحل له ذلك .
[ 20109 ] 2 ـ وعنه ، عن علي بن محمد ، عن القاسم بن محمد ، عن
سليمان بن داود المنقري ، عن عيسى بن يونس ، عن الاوزاعي ، عن
الزهري ، عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) قال : لا يحل للاسير ان
يتزوج في أيدي المشركين مخافة أن يلد (1) له فيبقى ولده كفارا في
أيديهم . . . الحديث .
أقول : ينبغي حمل الاول على الضرورة ، والثاني على الكراهة أو غير
الذمية ، ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح (2) .
(1) في نسخة : يولد ( هامش المخطوط )
.
(2) يأتي في الابواب 1 ، 2 ، 3 ، 4 من ابواب ما يحرم بالكفر .
[ 20110 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
عن بنان بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن
جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) أنه أتاه رجل فقال : يا أمير
المؤمنين ، إنّ لصّاً دخل على امرأتي فسرق حليها (1) فقال : أما أنه لو دخل
على ابن صفية لما رضي بذلك حتى يعمه (2) بالسيف .
[ 20111 ] 2 ـ وبإلاسناد عن جعفر ، عن أبيه ( عليهم السلام ) قال : إن
الله ليمقت العبد يدخل عليه في بيته فلا يقاتل
.
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن
السكوني ، وكذا الذي قبله إلا أنه قال في الثاني : ولا يحارب (1) .
[ 20112 ] 3 ـ وعنه عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب ، عن جعفر ،
عن أبيه أنه قال : إذا دخل عليك رجل يريد اهلك ومالك فابدره بالضربة إن
استطعت ، فإنّ اللصّ محارب لله ولرسوله ، فما تبعك منه شيء فهو علي .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي
(1) في نسخة : حليتها ( هامش المخطوط )
.
(2) في التهذيب : يعممه .
(1) الكافي 5 : 51 | 2 .
[ 20113 ] 4 ـ وعنه ، عن العباس بن معروف ، عن الحسن بن
محبوب ، عن علي بن رئاب عن ضريس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام )
قال : من حمل السلاح بالليل فهو محارب إلا أن يكون رجلا ليس من أهل
الريبة .
[ 20114 ] 5 ـ وبإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن علي بن محمد ،
عن إبراهيم بن محمد الثقفي ، عن علي بن المعلى ، عن جعفر بن محمد بن
الصباح ، عن محمد بن زياد صاحب السابري البجلي ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، من قتل
دون عياله (1) فهو شهيد .
[ 20115 ] 6 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد الكوفي ، عن محمد بن أحمد
القلانسي ، عن أحمد بن الفضل ، عن عبدالله بن جبلة ، عن ( فزارة ، عن
أنس أو هيثم بن البرا ) (1) قال : قلت لابي جعفر ( عليه السلام ) اللص يدخل
علي في بيتي يريد نفسي ومالي ، قال : اقتله (2) فاشهد الله ومن سمع أن دمه
في عنقي .
محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد الكوفي مثله (3) .
(1) قرب الإسناد : 74 .
(1) في نسخة : عقال ( هامش المخطوط ) .
(1) في نسخة : فزارة ابي هيثم بن براء ( هامش المخطوط )
.
(2) في نسخة : اقتل ( هامش المخطوط )
.
(3) الكافي 5 : 51 | 1 .
[ 20116 ] 7 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
أبان بن عثمان ، عن رجل ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا دخل عليك اللص المحارب
فاقتله ، فما أصابك فدمه في عنقي .
[ 20117 ] 8 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من قتل دون
مظلمته فهو شهيد .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله (1) .
[ 20118 ] 9 ـ وبهذا الإسناد عن أبي مريم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام )
قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من قتل دون مظلمته فهو
شهيد ، ثم قال : يا أبا مريم هل تدري ما دون مظلمته ؟ قلت : جعلت فداك
الرجل يقتل دون أهله ودون ماله وأشباه ذلك ، فقال : يا أبا مريم إن من الفقه
عرفان الحق .
ورواه الشيخ كالذي قبله (1) .
[ 20119 ] 10 ـ وعنه عن أحمد عن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن
الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل
يقاتل دون ماله ؟ فقال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من قتل دون
(1) التهذيب 6 : 167 | 316 .
(1) التهذيب 6 : 167 | 317 .
[ 20120 ] 11 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الوشاء ، عن صفوان بن
يحيى ، عن أرطاة بن حبيب الاسدي ، عن رجل ، عن علي بن الحسين
( عليه السلام ) قال : من اعتدي عليه في صدقة ماله فقاتل فقتل فهو
شهيد .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى (1) ، وكذا الذي قبله
نحوه .
[ 20121 ] 12 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ،
عن أبيه ، عمن ذكره عن الرضا ( عليه السلام ) ، عن الرجل يكون في السفر
ومعه جارية له فيجيء قوم يريدون أخذ جاريته أيمنع جاريته من أن تؤخذ وإن
خاف على نفسه القتل ؟ قال : نعم قلت : وكذلك إذا كانت معه امرأة ؟
قال : نعم ، قلت : وكذلك الام والبنت وابنة العم والقرابة يمنعهن وإن خاف
على نفسه القتل ؟ قال : نعم ، [ قلت : ] وكذلك المال يريدون أخذه في سفر
فيمنعه وإن خاف القتل ؟ قال : نعم
.
[ 20122 ] 13 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : من الفاظ رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) : من قتل دون ماله فهو شهيد .
[ 20123 ] 14 ـ وفي ( عيون الاخبار ) بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن
(1) في نسخة : او لم ( هامش المخطوط )
.
(2) في التهذيب زيادة : ان لم يقاتل فلا بأس ( هامش المخطوط ) .
(1) التهذيب 6 : 166 | 315 .
[ 20124 ] 15 ـ وبأسانيد تقدمت في اسباغ الوضوء (1) عن رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) قال : يبغض الله تبارك وتعالى رجلا (2) يدخل عليه في
بيته فلا يقاتل .
[ 20125 ] 16 ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن الحميري ، عن هارون بن
مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ( عليهم
السلام ) ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : اتركوا اللص ما ترككم ،
فإنّ كلبهم (1) شديد ، وسلمهم خسيس .
[ 20126 ] 17 ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن
الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما
السلام ) قال : كان علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) يقول : من دخل عليه
لص فليبدره بالضربة فما تبعه من إثم فأنا شريكه فيه .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الحدود (1) .
(1) تقدمت في الحديث 4 من الباب 54 من ابواب الوضوء
.
(2) في نسخة : ان الله عزّ وجلّ يبغض الرجل ( هامش المخطوط ).
(1) الكلب : الشر ( الصحاح ـ كلب ـ 1 : 215 ) .
(1) يأتي في الباب 7 من ابواب حد المحارب ، وفي ابواب الدفاع
.
وتقدم ما يدل عليه في الحديثين 9 ، 10 من الباب 12 من هذه الابواب
[ 20127 ] 1 ـ محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب ( الرجال )
عن الحسين بن الحسن بن بندار ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن
عيسى بن عبيد ، أنّ أبا الحسن ( عليه السلام ) أهدر مقتل (1) فارس بن
حاتم ، وضمن لمن يقتله الجنة ، فقتله جنيد وكان فارس فتانا يفتن الناس
ويدعوهم إلى البدعة ، فخرج من أبي الحسن ( عليه السلام ) : هذا فارس لعنه
الله يعمل من قبلي فتانا داعيا إلى البدعة ، ودمه هدر لكل من قتله ، فمن هذا
الذي يريحني منه ويقتله ؟ وأنا ضامن له على الله الجنة .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الحدود (2) .
[ 20128 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
عن الهيثم ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قبل
(1) في المصدر : امر بقتل
.
(2) يأتي في الباب 6 من ابواب حد المحارب ، وفي الاحاديث 1 ، 8 ، 9 من الباب 3 وفي
الحديث 21 من الباب 24 ، من ابواب الامر بالمعروف والنهي من المنكر .
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن رئاب (1) .
ورواه في ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن عبدالله بن
جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب
مثله (2) .
[ 20129 ] 2 ـ وبإسناده عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن
المبارك (1) ، عن عبدالله بن جبلة ، عن سماعة ، عن أبي بصير وعبدالله ، عن
إسحاق بن عمار جميعا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ان رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) أعطى اناسا من أهل نجران الذمة على سبعين
بريدا ، ولم يجعل لاحد غيرهم .
[ 20130 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن فضيل بن عثمان
الاعور ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) انه قال : ما من مولود يولد إلا
على الفطرة فأبواه اللذان يهودانه وينصرانه ويمجسانه ، وإنما أعطى رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) الذمة وقبل الجزية عن رؤوس اولئك بأعيانهم
(1) الفقيه 2 : 27 | 97
.
(2) علل الشرائع : 376 | 3 .
(1) في نسخة : الحسين بن المبارك ( هامش المخطوط ) .
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
أحمد ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن الحكم ، عن فضيل بن عثمان
الاعور مثله ، إلا أنه قال : فأما الاولاد وأهل الذمة اليوم فلا ذمة لهم (1) .
[ 20131 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن بعض أصحابنا قال : سئل أبو عبدالله
( عليه السلام ) عن المجوس أكان لهم نبي ؟ فقال : نعم ، أما بلغك كتاب
رسول الله ( صلى الله عليه واله ) إلى أهل مكّة أسلموا وإلا نابذتكم بحرب
فكتبوا إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) أن : خذ منّا الجزية ودعنا على
عبادة الاوثان ، فكتب اليهم النبي ( صلى الله عليه وآله ) اني لست آخذ
الجزية الا من اهل الكتاب ، فكتبوا اليه يريدون بذلك تكذيبه : زعمت أنك
لا تأخذ الجزية الا من اهل الكتاب ثم اخذت الجزية من مجوس هجر ،
فكتب اليهم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ان المجوس كان لهم نبي
فقتلوه وكتاب أحرقوه ، أتاهم نبيهم بكتابهم في اثني عشر الف جلد ثور .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وبإسناده عن أحمد بن
محمد مثله (1) .
(1) علل الشرائع : 376 | 2 .
(1) التهذيب 4 : 113 | 332 .
[ 20132 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
عمر بن أذينة ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لابي جعفر ( عليه السلام ) :
قول الله عزّ وجلّ : ( وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله ) (1)
فقال : لم يجيء تأويل هذه الآية بعد ، إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
رخص لهم لحاجته وحاجة أصحابه ، فلو قد جاء تأويلها لم يقبل منهم ، ولكن
يقتلون حتى يوحد الله ، وحتى لا يكون شرك .
[ 20133 ] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن أبي
يحيى الواسطي قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن المجوس ؟
فقال : كان لهم نبي قتلوه وكتاب أحرقوه أتاهم نبيهم بكتابهم في اثني عشر
ألف جلد ثور ، وكان يقال له : جاماست .
[ 20134 ] 4 ـ وبإسناده عن الصفار ، عن محمد بن الحسين بن أبي
الخطاب ، عن وهب (1) ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه
السلام ) عن الجزية ؟ فقال : إنما حرم الله الجزية من مشركي العرب .
[ 20135 ] 5 ـ محمد بن علي بن الحسين قال ، المجوس تؤخذ منهم
الجزية لان النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : سنوا بهم سنة أهل
الكتاب ، وكان لهم نبي اسمه داماست فقتلوه ، وكتاب يقال له : جاماست
كان يقع في اثني عشر ألف جلد ثور فحرقوه .
(1) البقرة 2 : 193 .
(1) في المصدر : عن وهيب .
[ 20136 ] 6 ـ وبإسناده عن أبي الورد (1) أنه سأل أبا جعفر ( عليه السلام )
عن مملوك نصراني لرجل مسلم عليه جزية ؟ قال : نعم ، قال : فيؤدي عنه
مولاه المسلم الجزية ؟ قال : نعم إنما هو ماله يفتديه إذا اخذ يؤدي عنه .
وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي الورد
مثله (2) .
[ 20137 ] 7 ـ وفي ( المجالس ) عن أحمد بن الحسن القطان ، وعلي بن
أحمد بن موسى الدقاق ، ومحمد بن أحمد السناني كلهم عن أحمد بن
يحيى بن زكريا ، عن محمد بن العباس ، عن محمد بن أبي السري ، عن
أحمد بن عبدالله بن يونس ، عن سعد بن طريف ، عن الاصبغ بن نباتة ، أنّ
عليا ( عليه السلام ) قال على المنبر : سلوني قبل أن تفقدوني ، فقام إليه
الاشعث فقال : يا أمير المؤمنين كيف تؤخذ الجزية من المجوس ولم ينزل
عليهم كتاب ولم يبعث إليهم نبي ؟ فقال : بلى يا أشعث قد أنزل الله عليهم
كتابا وبعث إليهم نبيا . . . الحديث .
[ 20138 ] 8 ـ محمد بن محمد بن المفيد في ( المقنعة ) عن أمير المؤمنين
( عليه السلام ) أنه قال : المجوس إنما الحقوا باليهود والنصارى في الجزية
والديات ، لانه قد كان لهم فيما مضى كتاب .
[ 20139 ] 9 ـ الحسن بن محمد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن
(1) في نسخة : ابي الدرداء ( هامش المخطوط )
.
(2) الفقيه 3 : 94 | 352 .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه في
الوصايا (2) ، وفي النكاح في أحاديث ما يحرم بالنسب (3) .
[ 20140 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ،
عن العباس بن معروف ، عن محمّد بن الحسين (1) ، عن جعفر بن بشير ،
عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن سبي
الاكراد اذا حاربوا ومن حارب من المشركين هل يحل نكاحهم وشراؤهم ؟
قال : نعم .
(1) تقدم في الحديثين 2 و 3 من الباب 5 ، وفي الحديث 2 من الباب 9 ، وفي الحديث 3
من الباب 15 ، وفي الباب 48 من هذه الابواب
.
(2) يأتي في الحديث 6 من الباب 20 من ابواب الوصايا
.
(3) يأتي في الباب 5 من ابواب ما يحرم بالنسب ، وفي الباب 13 وفي الحديث 4 من الباب
14 ، من ابواب ديات النفس .
(1) في المصدر : محمد بن الحسن .