
1093 - وسألته عن الدقيق يقع فيه خرء الفأر هل يصلح أكله إذا عجن
مع الدقيق ؟ قال:

«إذا لا تعرفه فلا بأس، وإن عرفته فلتطرحه»
(1).

1094 - وسألته عن ذبيحة اليهود والنصارى، هل تحل ؟ قال:

«كلْ ما ذكر اسم الله عليه»
(2) .

1095 - وسألته عن ذبائح نصارى العرب ، قال:

«ليس هم بأهل كتاب ، فلا تحل ، ذبائحهم»
(3).

1096 - وسألته عن لحوم الحمر الأهلية، أتؤكل ؟ قال:

«نهى عنها رسول الله صلّى الله عليه واله ، وإنما نهى عنها لأنهم كانوا
يعملون عليها فكره أن يفنوها»
(4).

1097 - وسألته عن الزجل المسلم ، هل يصلح له أن يسترضع لولده
اليهودية والنصرانية وهنّ يشربن الخمر؟ قال:

«امنعوهن من شرب الخمر ما أرضعن لكم»
(5).
____________
(1) روى القاضي في دعائم الاسلام 1: 122، نحوه ، واورده علي بن جعفر في مسائله: 166| 270،
ونقله المجلسي في بحاره 80: 108| 5.
(2) اورد العياشي نحوه في تفسيره 1: 374| 84، والقاضي في دعائم الاسلام 2: 177| 639،
والصدوق في الفقيه 3: 210| 971، والشيخ في التهذيب 9: 68| 287 والاستبصار 4:
84| 319، ورواه علي بن جعفرفي المسائل: 104| 4، ونقله المجلسي في بحاره 66: 22| 14.
(3) روى الشيخ في التهذيب 9: 68| 288 وفي الاستبصار 4: 85| 320، نحوه ، ونقله المجلسي
في بحاره 66: 22| 14.
(4) أورد الصدوق نحوه في علل الشرائع: 563| 1، 2، والشيخ في ا لتهذيب 9: 41| 171، ورواه
علي بن جعفر في المسائل: 129| 110، باختلاف يسير، ونقله المجلسي في بحاره 65: 171| 4.
(5) روى الكليني ، في الكافي 6: 43| 4، والشيخ في التهذيب 8: 110| 374، نحوه ، ونقله المجلسي
في بحاره 103: 323| 11.
( 276 )

1098 - وسألته عن المرأة ولدت من زنا، هل يصلح ان يسترضع بلبنها؟
قال:

«لا، ولا التي ابنتها ولدت من الزنا»
(1).
*
*
*
____________
(1) رواه الكليني باختلاف يسير في الكافي 6: 44| 11، والصدوق في الفقيه 3: 307| 1480،
والشيخ في التهذيب 8: 108| 368 وفي الاستبصار 3: 321| 1144، ونقله المجلسي
في بحاره 103: 323 | 12 .
( 277 )

1099 - عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى
ابن جعفر عليه السلام قال: وسألته عن الجراد يصيبه ميتاً في الصحراء، أو في
الماء ، أيؤكل؟ قال:

«لا تأكله»
(1).

1100 - وسألته عن الجراد نصيده فيموت بعدما نصيده ، أيؤكل ؟ قال:

«لا بأس»
(2).

1101 - وسألته عن الدبا
(3) من الجراد، أيؤكل ؟ قال:

«لا،حتى تستقل بالطيران»
(4).

1102 ـ وسألته عن سمكة وثبت من النهر فوقعت على الجرف فماتت ،
هل يصلح أكلها؟ قال:

«إذا أخذتها قبل أن تموت فكلها، وإن ماتت قبل أن تأخذها فلا
____________
(1) رواه الكليني في الكافي 6: 222| 3، والشيخ في التهذيب 9: 62| 264، وعلي بن جعفر
في المسائل: 192| 396، ونقله المجلسي في بحاره 65: 194| 13.
(2) رواه علي بن جعفر في المسائل: 192| 395، ونقله المجلسي في بحاره 65: 194| 13 .
(3) الدبا: الجراد قبل ان يطير «الصحاح - دبى - 6: 2333».
(4) رواه الكليني في الكافي 6: 222| ذيل الحديث 3، ونقله المجلسي في بحاره 65: 194| 13.
( 278 )
تأكلها»
(1).

1103 - وسألته عن الرجل ، هل يصلح أن يصيد حمام الحرم في الحل ،
فيذبحه ويدخله الحرم فيأكله ؟ قال:

«لا يصلح أكل حمام الحرم على حال»
(2).

1104 ـ وسألته عن رجل لحق حماراً أو ظبياً فضربه بالسيف فقطعه
نصفين ، هل يحل أكله ؟ قال:

«نعم إذا سمّى»
(3).

1105 - وسألته عن ظبي أو حمار وحش أو طير، صرعه رجل ، ثم رماه
بعد ما صرعه غيره ، قال:

«كله ما لم يتغيب إذا سمىّ ورماه»
(4).

1106 ـ وسألته عن رجل لحق حماراً أو ظبياً، فضربه بالسيف فصرعه ،
أيؤكل ؟ قال:

«إذا أدرك ذكاته اكل ، وان مات قبل أن يغيب عنه أكله»
(5).

1107 - وسألته عما حسر الماء عنه من صيد البحر،وهو ميت ،هل يحل
أكله ؟ قال:
____________
(1) رواه الكليني في الكافي 6: 218| 11، والشيخ في التهذيب 9: 7| 23 وفي الاستبصار 4:
61| 113، ونقله المجلسي في بحاره 65: 202| 26.
(2) رواه علي بن جعفر في المسائل: 108| 14، ونقله المجلسي في بحاره 99: 151| 15.
(3) رواه علي بن جعفر في المسائل: 177| 326، ونقله المجلسي في بحاره 65: 283| 38 .
(4) رواه علي بن جعفر في المسائل: 177| 325، ونقله المجلسي في بحاره 65: 273| 2.
(5) رواه علي بن جعفر في المسائل: 177| 327، ونقله المجلسي في بحاره 65: 283| 38.
( 279 )

«لا»
(1) .

1108 - وسألته عن أكل السلحفاة والسرطان والجري، أمجل أكله ؟ قال:

«لا يحل أكل السلحفاة والسرطان والجري»
(2).

1109 - وسألته عن اللحم الذي يكون في أصداف البحر والفرات ،
أيؤكل ؟ قال:

«ذلك لحم الضفادع فلا يحل أكله»
(3).

1110 - وسألته عن بيض أصابه رجل في اجمة، لايدري بيض ما هو
هل يصلح أكله ؟ قال:

«إذا اختلف رأساه فلا بأس ، وإن كان الرأسان سواء فلا يحل أكله»
(4).

1111 ـ وسألته عن الصيد يحبسه فيموت في مصيدته ، ايحل أكله ؟ قال:

«إذا كان محبوساً فكل ، فلا بأس»
(5).
____________
(1) اورد نحوه الصدوق في الفقيه 3: 215| 1000، والشيخ في التهذيب 9: 7| 21 وفي
الاستبصار 4: 60| 209، ورواه علي بن جعفر في المسائل: 177| 323، ونقله المجلسي في
بحاره 65: 202| 26.
(2) رواه الكليني في الكافي 6: 221| 11، والشيخ في التهذيب 9: 12| 46، من غير ذكر السؤال ،
وعلي بن جعفر في المسائل: 131| 118، باختلاف يسير في الجواب ، ونقله المجلسي في بحاره
65: 195| 18.
(3) رواه الكليني في الكافي 6: 221| ذيل الحديث 11، والشيخ في التهذيب 9: 13| ذيل الحديث
46، وعلي بن جعفر في المسائل: 131| 119، وفيه: لا يصلح بدل لا يحل ، ونقله المجلسي في
بحاره 65: 195| 17 .
(4) روى الصدوق في الخصال: 610| حديث الأربعمائة، وابن شعبة في تحف العقول: 338، نحوه ،
ولم يوردا السؤال ، ونقله المجلسي في بحاره 66: 45| 2 .
(5) رواه علي بن جعفر في المسائل: 177| 324، ونقله المجلسي في بحاره 65: 202| 26 .
( 280 )

1112 ـ وسألته عن السمك يصاد ثم يوثق فيرد إلى الماء، حتى يجيء
من يشتريه ، فيموت بعضه ، أيحل أكله ؟ قال:

«لا،لأنه مات في الذي فيه حياته»
(1)
*
*
*
____________
(1) نقله المجلسي في البحار65: 202| 26 .
( 281 )

1113 -عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى
ابن جعفر عليه السلام ، قال: وسألته عن الكنيف يصب فيه الماء فينضح على
الثياب ، ما حاله ؟ قال:

«إذا كان جافاً فلا بأس»
(1).

1114 - وسألته عن الفراش يكون كثير الصوف فيصيبه البول ، كيف
يغسل ؟ قال:

«يغسل الظاهر، ثم يصب عليه الماء في المكان الذي أصابه البول حتى
يخرخ من جانب الفراش الآخر»
(2) .

1115 - وسألته عن الفراش يصيبه الاحتلام ، كيف يصنع به ؟ قال:

«اغسله ، فإن لم تفعل فلا تنام عليه حتى ييبس ، فإن نمت عليه وأنت
رطب الجسد فاغسل ما أصاب من جسدك ، فإن جعلت بينك وبينه ثوباً فلا
بأس»
(3) .
____________
(1) رواه علي بن جعفر في مسائله: 191| 394، ونقله المجلسي في بحاره 80: 122| 1 .
(2) رواه علي بن جعفر في المسائل: 192| 397، ونقله المجلسي في بحاره 80: 129|1 .
(3) نقله المجلسي في البحار 80: 100| 1 .
( 282 )

1116 - وسالته عن لبس السمور
(1) والسنجاب
(2) والفنك
(3)، قال:

«لا يلبس ، ولا يصلى فيه ، إلا ان يكون ذكياً»
(4).

1117 ـ وسألته عن الرجل ، هل يصلح له لبس الطيلسان فيه الديباج ،
والبرنكان
(5) عليه حرير؟ قال: «لا»
(6).

1118 - وسألته عن ثياب اليهود والنصارى، ينام عليها المسلم ؟ قال:

«لا بأس»
(7) .

1119 - وسألته عن الثوب يوضع في مربط الدابة، على بولها وروثها،
قال:

«إن علق به شيء فليغسله وإن اصابه شيء من الروث والصفوة التي
تكون معه فلا تغسله من صفرة»
(8).
____________
(1) السمور: دابة تتخذ من جلده فراء ثمينة.. «مجمع البحرين - سمر - 3: 336».
(2) السنجاب: حيوان شعره في غاية النعومة تتخذ من جلده الفراء. . «مجمع البحرين - سنجب -
2: 84».
(3) الفنك: بفتحتين قيل من جراء الثعلب التركي ولهذا قال الأزهري وغيره: هو معرّب ، وقيل:
انه يطلق على فرخ ابن آوى في بلاد الترك «المصباح المنير - فنك -: 481».
(4) أورد نحوه القاضي في دعائم الاسلام: 1: 126، وفيه: يلبس بدل: لا يلبس ، ورواه علي بن
جعفر في المسائل: 152| 205، ونقله المجلسي في بحاره 83: 236| 34 .
(5) البرنكان: نوع من الثياب ، وهو كساء من صوف له علمان، انظر: «تاج العروس - برنك - 7:
110».
(6) رواه علي بن جعفر في المسائل: 137| 146، ونقله المجلسي في بحاره 83: 239| 2.
(7) رواه الشيخ في التهذيب 1: 263| 766، وعلي بن جعفر في المسائل: 135| 134، وفيهما:
فراش بدل ثياب ، ونقله المجلسي في بحاره 80: 47| 7 .
(8) رواه علي بن جعفر في المسائل: 130| 130، ونقله المجلسي في بحاره 80: 107| 4.
( 283 )

1120 - عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى
ابن جعفْر عليه السلام ، قال: وسألته عن رجل قال: إذا مت فجاريتي فلانة حرة،
فعاش حتى ولدت الجارية أولاداً ثم مات ، ما حالها؟ قال:

«عتقت الجارية، وأولادها مماليك»
(1) .

1121 - وسألته عن رجل اعتقل لسانه عند الموت - أو المرأة - فجعل
بعض أهاليهما يسائله: اعتقت فلاناً؟ وفلاناً؟ فيومئ برأسه - أو تومئ برأسها -
في بعض نعم ، وفي بعض لا، وفي الصدقة مثل ذلك ، هل يجوزذلك ؟ قال:

«نعم ، هو جائز»
(2) .

1122 ـ وسألته عن رجل عليه عتق نسمة، ايجزئ عنه أن يعتق أعرج
أو أشل ؟ قال:

«إذا كان ممن يباع أجزأ عنه ، إلا أن يكون وقّت على نفسه شيئاً فعليه
ماوقّت»
(3) .

1123 ـ وسألته عن رجل عليه عتق رقبة، أيها أفضل أن يعتق شيخاً
____________
(1) رواه علي بن جعفر في مسائله:188| 377، ونقله المجلسي في بحاره 104: 200| 2 .
(2) نقله المجلسي في البحار 103: 202| 2 .
(3) روى الكليني نحوه في الكافي 7: 463| 16، والشيخ في التهذيب 8: 308| 1145، وعلي بن
جعفر في مسائله: 121| 70، ونقله المجلسي في بحاره 104: 197| 8 .
( 284 )
كبيراً أو شاباً جلداً؟ قال:

«أعتق من أغنى
(1) نفسه ، الشيخ الضعيف أفضل من الشاب الجلد»
(2).

1124 - وسألته عن رجل كانت عنده وديعة لرجل ، فاحتاج إليها ، هل
يصلح له أن يأخذ منها وهو مجمع ان يردها ، بغير إذن صاحبها ؟ قال:

«إذا كان عنده فلا بأس أن يأخذ ويرده»
(3).

1125 ـ وسألته عن اليتيم ، متى ينقطع يتمه ؟ قال:

«إذا احتلم وعرف الأخذ والإعطاء»
(4).
*
*
*
____________
(1) في نسخة «م»: أعيى، وفي هامشها: أعتق .
(2) اورد الكليني نحوه في الكافي 6: 196| 10، والصدوق في الفقيه 3: 85| 11، والشيخ في
التهذيمب 8: 230| 833، ونقله المجلسي في بحاره 104: 197| 9 .
(3) رواه ابن ادريس في مستطرفات السرائر: 55/ 10، ونقله المجلسي في البحار 103: 174| 1 .
(4) نقله المجلسي في البحار 103: 161| 2.
( 285 )

1126 - عبد الله بنِ الحسن ، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى
ابن جعفر عليه السلام ، قال: وسالته عن رجل تصدق على ولده بصدقة، ثم بدا
له أن يدخل فيه غيره مع ولده ، أيصلح ذلك ؟ قال:

«نعم ، يصنع الوالد بمال ولده ما احب ، والهبة من الولد بمنزلة الصدقة
من غيره».
(1).

1127 - وسألته عن الرجل ، يأخذ من مال ولده ؟ قال:

«لا، إلا بإذنه ، او يضطر فيأكل بالمعروف ، أو يستقرض منه حتى يعطيه
إذا أيسر، ولا يصلح للولد أن يأخذ من مال والده إلا بإذن والده»
(2).

1128 - وسألته عن رجل أتاه رجلان يخطبان ابنته ، فهوى أن يزوج
أحدهما؟ وهوى أبوه الآخر ، أيهما أحق أن ينكح ؟ قال:

«الذي هوى الجد، لأنها وأبوها للجد»
(3).
____________
(1) روى الشيخ في التهذيب 9: 136| 574 والاستبصار 4: 101| 388، نحوه ، وعلي بن جعفر
في مسائله: 133| 129، وفيه: والهبة من الوالد، ونقله المجلسي في بحاره 103: 73| 1 .
(2) أورد نحوه في الكافي 5: 135| 2، والطوسي في التهذيب 6: 344| 963 وفي الاستبصار 3:
48| 159، ونقله المجلسي في بحاره 103: 73| 2 .
(3) أورد الكليني نحوه في الكافي 7: 143| 2، ورواه علي بن جعفر في المسائل: 129| 109 باختلاف
يسير، ونقله المجلسي في بحاره 104: 338| 1.
( 286 )

1129 ـ وسألته عن الرجل ، يحل أن يفضل بعض ولده على بعض ؟
قال:

«قد فضّلت فلاناً على أهلي وولدي ، فلا بأس»
(1).

1130 - وسألته عن الرجل يحتاج إلى جارية ابنه فيطأها، إذا كان الابن
لم يطأها، هل يصلح ذلك ؟ قال:

«نعم ، هي له حلال إلا أن يكون الأب موسراً، فيقوّم الجارية على نفسه
قيمة، ثم يرد القيمة على إبنه»
(2).

1131 - وسألته عن رجل مسلم وأبواه كافران ، هل يصلح ان يستغفر
لهما في الصلاة؟ قال:

«إن كان فارقهما وهو صغير لا يدري أسلما أم لا، فلا بأس ، وإن عرف
كفرهما فلا يستغفر لهما، وإن لم يعرف فليدع لهما»
(3).

1132 - وسألته عن نصراني يموت ابنه وهو مسلم ، هل يرث ؟ قال:
«لايرث أهل ملة»
(4).
*
*
*
____________
(1) أورد الكليني نحوه في الكافي 5: 395| 1، والصدوق في الفقيه 3: 250| 1192، والشيخ في التهذيب
7: 390| 1560، وراه علي بن جعفر في المسائل: 109| 19، باختلاف يسير، ونقله المجلسي في بحاره
103: 329| 1.
(2) أورد الكليني نحوه في الكافي 7: 10| 6، والصدوق في الفقيه 4: 144| 495، والشيخ في التهذيب 9:
200| 796 والاستبصار 4: 128| 483، ورواه علي بن جعفر في مسائله: 128| 104 .
(3) روى الكليني في الكافي 5: 471| 2، 3، نحوه ، ونقله المجلسي في بحاره 103: 333| 6 .
(4) نقله المجلسي في البحار 74: 67| 38 .
( 287 )

1133 -عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى
ابن جعفر عليه السلام ، قال: وسألته عن مكاتب بين قوم ، أعتق بعضهم نصيبه
ثم عجز المكاتب بعد ذلك ، ما حاله ؟ قال:

«يعتق مايعتق ،ثم يستسعى فيمابقي»
(1).

1134 - وسألته عن رجل كاتب مملوكه ، فقال بعدما كاتبه: هب لي بعضاً
وأعجل لك مكاتبتي ، أيحل ذلك؟ قال:

«إن كان هبة فلا بأس ، وإن قال: تحط عني وأعجل لك فلا يصلح»
(2)

1135 - وسألته عن مكاتب ادى نصف مكاتبته او بعضها، ثم مات وترك
ولدا ًومالاً كثيراً [ ما حاله ] قال:

«اذا ادى النصف عتق ، وتؤدئ عنه مكاتبته من ماله ، وميراثه لولده»
(3).

1136 - وسألته عن المكاتب ، هل عليه فطرة شهر رمضان أو على من
كاتبه ، وهل تجوز شهادته ؟ قال:
____________
(1) رواه علي بن جعفر في المسائل 136| 139باختلاف يسير ونقله المجلسي في بحاره 104: 202| 5.
(2) رواه الكليني في الكافي 6: 188| 15، والفقيه 3: 74| 259، والشيخ في التهذيب 8: 276 |1004،
ورراه باختلاف يسير علي بن جعفر في المسائل:136| 140، ونقله المجلسي في بحاره 104: 202| 6 .
(3) رواه علي بن جعفر في مسائله: 136| 141، ونقله المجلسي في بحاره 104: 202| 7 .
( 288 )

«لا تجوز شهادته ، والفطرة عليه»
(1).

1137 ـ وسألته عن مكاتَب جنى جناية على من ما جنى؟ قال:

«على المكاتَب»
(2).
1138 ـ وسألته عن رجل أعتق نصف مملوكه وهو صحيح ، ما حاله ؟ قال:

«يعتق النصف ، ويستسعى في النصف الاخر، يُقَوَّم قيمة عدل»
(3).

1139 - وسألته عن رجل يكاتب مملوكه على وصيف ، أو يضمن عنه
غيره ، أيصلح ذلك ؟ قال:

«إذا قال: خماسياً أو رباعياً أو غير ذلك ، فلا بأس»
(4).
*
*
*
____________
(1) رواه الشيخ الصدوق في الفقيه 2: 117| 502، والشيخ الطوسي في التهذيب 4: 332| 1004
و 8: 277| 1007، وعلي بن جعفر في المسائل: 137| 144، بتقديم وتأخير، ونقله المجلسي
في بحاره 104: 315| 6 .
(2) رواه علي بن جعفر في المسائل: 137| 143 .
(3) رواه علي بن جعفر في المسائل: 137| 145.
(4) نقله المجلسي في البحار 104: 202| 8.
( 289 )

1140 - عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى
ابن جعفر عليه السلام ، قال: وسألته عن النوم في المسجد الحرام ، قال:

«لا بأس»
(1).

1141 - وسألته عن النوم في مسجد الرسول ، قال:

«لا يصلح»
(2).

1142 ـ وسألته عن بيت كان حشّاً زماناً، هل يصلح أن يجعل مسجداً؟
قال:

«إذا نظف وأصلح فلا بأس»
(3).

1143 - وسألته: أينشد الشعر في المسجد؟ قال:

«لا بأس»
(4).

1144 ـ وسألته عن الضالة تنشد في المسجد؟ قال:
____________
(1) نقله المجلسي في البحار 83: 357| قطعة من حديث 9 .
(2) نقله المجلسي في البحار 83: 357| قطعة من حديت 9، 99: 379| 1.
(3) اورد الكليني نحوه في الكافي 3: 368| ذيل حديث 2، والصدوق في الفقيه 1: 153| 712،
والشيخ في التهذيب 3: 259| ذيل الحديث 727 والاستبصار 1: 442| 1703، ونقله
المجلسي في بحاره 83: 358| 10 .
(4) رواه الشيخ في التهذيب 3: 249| 683، وعلي بن جعفر في المسائل: 156| 222 باختلاف
يسير، ونقله المجلسي في بحاره 83: 363| 18.
( 290 )

«لا بآس»
(1) .

1145 - وسألته عن رجل كان له مسجد في بعض بيوته أو داره ، هل
يصلح أن يجعل كنيفاً؟ قال:

«لا بأس»
(2).

1146 ـ وسألته عن السيف ، هل يصلح أن يعلّق في المسجد؟ قال:

«أما في القبلة فلا، وأما في جانب فلا بأس»
(3).

1147 - وسألته عن الجص يطبخ بالعذرة، ايصلح أن يجصص به
المسجد؟ قال:

«لا بأس»
(4).

1148 ـ وسألته عن المسجد، يكتب بالقبلة القرآن أو شيء من ذكر الله ؟
قال:

«لا بأس»
(5).

1149 ـ وسألته عن المسجد ينقش في قبلته بجص أو اصباغ ؟ قال:
«لا بأس»
(6).
____________
(1) رواه الشيخ في التهذيب 3: 249| 683، وعلي بن جعفر في المسائل: 156| 223، باختلاف
يسير،ونقله المجلسي في بحاره 83: 363| 18.
(2) رواه ابن ادريس في المستطرفات: 56| 11، ونقله المجلسي في بحاره 83: 375| ذيل الحديث
43 .
(3) رواه علي بن جعفر في المسالًل: 154| 210، ونقله المجلسي في بحاره 83: 363| 18 .
(4) رواه الصدوق في الفقيه 1: 153| 711، وعلي بن جعفر في المسائل: 131| 121، ونقله
المجلسي في بحاره 83: 387| 67.
(5) نقله المجبسي في البحار 83: 387| قطعة من الحديث 67 .
(6) نقله المجلسي في البحار 83: 387| ذيل الحديث 67 .
( 291 )

1150 - وسألته عن المكان يغتسل فيه من الجنابة، أو يبال فيه ، أيصلح
أن يفرش فيه ؟ قال:

«نعم ، يصلح ذلك إذا كان جافاً»
(1).
*
*
*
____________
(1) روى نحوه علي بن جعفر من المسائل: 154| 213، ونقله المجلسي في بحاره 80: 128| 3 .
( 292 )

1151 - عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى
ابن جعفرعليه السلام ، قال: وقال:

«لايحلف إلا بالله ، فأما قول: لا بل شانئك ، فإنه من قول أهل الجاهلية،
ولو حلف بهذا وشبهه ترك أن يحلف بالله . وأما قول الرجل: يا هناه ، فإنما طلب
الاسم ، وأما قوله: لعمر الله ، ولأيم الله ، فإنما هو بالله»
(1) .

1152 ـ وسألته عن الرجال يحلف على اليمين ويستثني ، ما حاله ؟ قال:
«هو على ما نوى»
(2) .
*
*
*
____________
(1) رواه الكليني في الكافي 7: 449| 2، والصدوق في الققيه 3: 230| 1085، والشيخ في التهذيب
8: 278| 1010، باختلاف يسير، ونقله المجلسي في بحاره 104: 107| 4 .
(2) رواه الصدوق في الفقيه 3: 233| 1100، ونقله المجلسي في بحاره 104: 207| ذيل الحديث
4 باختلاف يسير.
( 293 )

1153 - عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى
ابن جعفر عليه السلام ، قال: وسألته عن الرجل يلبس الخاتم في اليمين ؟ قال:

«إن شئت في اليمين ، وان شئت في الشمال»
(1).

1154 - وسألته عن الرجل ، هل يصلح له الخاتم الذهب ؟ قال:

«لا»
(2).

1155 - وسألته عن المرآة، هل يصلح العمل بها إذا كانت لما حلقة
فضة؟ قال:

«نعم ، انما كره ما شرب فيه استعماله»
(3).

1156 - وسألته عن السرج واللجام فيه الفضة، أيركب به ؟ قال:

«إن كان مموهاً مما لا أقدر أن ينزع منه فلا بأس ، وإلا فلا يركب به»
(4).

1157 - وسألته عن الرجل يجامع ، ويدخل الكنيف ، وعليه الخاتم فيه
ذكر الله او شيء من القرآن ، أيصلح ذلك ؟ قال:

«لا»
(5).
____________
(1) رواه الكليني في الكافي 6: 469| 9، باختلاف يسير، وابن ادريس في المستطرفات: 56| 12 .
(2) رواه علي بن جعفر في المسائل: 162| 251 .
(3) رواه البرقي في المحاسن: 583| 69، باختلاف يسير، وعلي بن جعفر في المسائل: 167| 277.
(4) رواه الكليني في الكافي 6: 541| 3، والبرقي في المحاسن: 583/ ذيل حديث 69، والشيخ في
التهذيب 6: 166| 313، وابن ادريس في المستطرفات: 56| 13 .
(5) رواه علي بن جعفر في المسائل: 188| 381، ونقله المجلسي في بحاره 80: 188| 43 .
( 294 )

1158 - عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى
ابن جعفر عليه السلام ، قال: وسألته عن الغناء، هل يصلح في الفطر والأضحى
والفرح ؟ قال:

«لابأس به مالم يعص به
(1)»
(2) .

1159 - وسألته عن النوح فكرهه
(3).

1160 - وسألته عن قتل النملة . قال:

«لا تقتلها إلا أن تؤذيك»
(4).

1161 - وسألته عن قتل الهدهد، أيصلح ؟ قال:

«لاتؤذه ولاتقتله ولا تذبحه ، فنعم الطيرهو»
(5).

1162 - وسألته عن الدابة، أيصلح أن يضرب وجهها أو يسمه بالنار؟
قال:
____________
(1) في هامش نسخة «م»: يزمر، وكذا في المسائل .
(2) رواه علي بن جعفر في المسائل: 156| 219، ونقله المجلسي في بحاره 79: 255| 3 .
(3) روى علي بن جعفر في المسائل: 156| 221، نحوه ، ونقله المجلسي في بحاره 79: 255| ذيل
الحديث 3 .
(4) رواه علي بن جعفر في المسائل: 157| 225، ونقله المجلسي في بحاره 64: 264| 18.
(5) رواه الكليني في الكافي 6: 224| 3، باختلاف يسير، والشيخ في التهذيب 9: 19| 75، وعلي
ابن جعفر في المسائل: 157| 226، ونقله المجلسي في بحاره 64: 264| 18 .