[752] وسألته ، عن القرطاس يكون فيه الكتابة فيه ذكر الله أيصلح
إحراقه بالنار ؟
قال : « إن تخوفت فيه شيئاً فاحرقه ، فلا بأس » (1) .
[753] قال ، وسألته عن اليهودي والنصراني والمجوسي (1) هل يصلح أن
يسكنوا في دار الهجرة ؟
قال : « أما أن يلبثوا(2) فيها فلا يصلح » .
وقال : « إن نزلوا نهارا ويخرجوا منها بالليل فلا بأس » (3)(4) .
[754] وسألته ، عن رجل قال لرجل علمني عملك وأعطيك ستة دراهم
وشاركني .
قال : « إذا رضى فلا بأس » (1) .
[755] محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن أحمد العلوي ، عن
العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام ، قال : سألته
عن بختي اغتلم ، قتل رجلاً ما على صاحبه ؟
قال : « عليه الدية » (1) .
[756] عنه (1) ، عن أبي القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن
جعفر (عليهما السلام ) .
قال : سألته عن المراة هل يصلح إمساكها إذا كان لها حلقة من فضة ؟
قال : « نعم إنما كره استعمال ما يشرب » (2) .
[757] وسألته ، عن الرجل يكتب المصحف بالأجر ؟
قال : « لا بأس » (1) .
[758] وسألته ، عن الرجل هل يصلح أن يكتب المصحف بالأحمر ؟
قال : « لا بأس » (2) .
[759] وسألته ، عن رجل اشترى بيعا كيلاً أو وزناً ، هل يصلح بيعه
مرابحة ؟
قال : « إذا تراضيا البيعان فلا بأس ، فإن سمى كيلاً أو وزناً فلا يصلح
بيعه ، حتى يزنه أو يكيله » (1) .
[760] وسألته ، عن الرجل يشتري المتاع وزناً في الناسية والجواليق
فيقول إدفع للناسية رطل أو أقل أو أكثر من ذلك أيحل ذلك البيع ؟
قال : « إذا لم يعلم وزن الناسية والجواليق فلا بأس إذا تراضيا » (2) .
[761] وسألته ، عن رجل له على رجل دنانير فيأخذ بسعرها ورقاً ؟
قال : « لا بأس » (3) .
[762] قال : وسألته عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها أيصلح بيعها
من الجد ؟
قال : « لا بأس » (4) .
[763] وسألته ، عن الرجل يكون له الغنم يقطع من إلياتها وهي أحياء
قال : « نعم ، يذيبها ويسرج بها ولا ياكلها ولا يبيعها » (1) .
[764] وسألته ، عن قوم كانت بينهم قناة ماء لكل واحد منهم شرب
معلوم فباع أحدهم شربه بدراهم أو بطعام هل يصلح ذلك ؟
قال : « نعم ، لا بأس » (2) .
[765] وسألته ، عن الرجل الجحود أيحل له أن يجحده مثل ما جحد ؟
قال : « نعم ، ولا يزداد » (3) .
[766] محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن
أخيه أبي الحسن موسى عليه السلام ، قال : سألته عن رجل عليه عتق رقبة ، وأراد
أن يعتق نسمة ، أيهما أفضل : أن يعتق شيخاً كبيراً أو شاباً أجرداً ؟
قال : « إعتق من أغنى نفسه ، الشيخ الكبير الضعيف أفضل من الشاب
الأجرد » (1) .
[767] وسألته ، عن الظهار هل يجوز فيه عتق صبي ؟
قال : « إذا كان مولوداً ولد في الاسلام أجزأه » (2) .
[768] وسألته ، عن رجل يكاتب مملوكه على وصيف يضمن عنه غيره
أيصلح ذلك ؟
قال : « إذا قال خماسياً أو رباعياً أو غير ذلك فلا بأس » (3) .
[769] محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن موسى بن
القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام ، قال : سألته
عن بيع الولاء يحل ؟
قال : « لا يحل » (1) .
[770] وسألته ، عن رجل كانت عليه وديعة لرجل ، فاحتاج إليها ، هل
يصلح له أن يأخذ منها وهو مجمع أن يردها ، بغير إذن صاحبها ؟
قال : « إذا كان عنده فلا بأس ان ياخذ ويرده » (1).
[771] وسألته ، عن الرجل يحلف على اليمين وينسى ما حاله ؟
قال : « هو على ما نوى » (1) .
[772] محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد الكوكبي ، عن
العمركي البوفكي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام ،
قال : سألته عن رجل عاهد الله في غير معصية ما عليه إن لم يف بعهده ؟
قال : « يعتق رقبة ، أو يصدق بصدقة ، أو يصوم شهرين متتابعين » (2) .
[773] عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن
جعفر عليهما السلام ، قال ،
وقال : « لا يحلف إلا بالله ، فأما قول : لا بل شانيك ، فإنه من قول أهل
الجاهلية ، ولو حلف بهذا أو شبهه ترك أن يحلف بالله .
وأما قول الرجل : يا هناه ، فإنما طلب الإسم .
وأما قوله : لعمر الله ، ولا يم الله ، فإنما هو بالله » (3) .
[774] وسألته ، عن رجل يقول : هو يهدي كذا وكذا ما عليه ؟
قال : « إذا لم يكن نذرا فليس عليه شيء » (1) .
[775] وسألته ، عن رجل إعتقل لسانه عند الموت ، أو المرأة ، فجعل
بعض أهاليهما يسأله : أعتقت فلانا وفلانا ؟ فيومي برأسه ، أو تومي برأسها في بعض
نعم ، وفي بعض لا ، وفي الصدقة مثل ذلك ، هل يجوز ذلك ؟
قال : « نعم ، هو جائز » (1) .
[776] وسألته ، عن اليتيم متى ينقطع يتمه ؟
قال : « إذا احتلم ، وعرف الأخذ والإعطاء » (2) .
[777] عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن
جعفر عليهما السلام ، قال : سألته عن رجل تصدق على ولده بصدقة ، ثم بدا له أن
يدخل فيه غيره مع ولده ، أيصلح ذلك ؟
قال : « نعم ، يصنع الوالد بمال ولده ما أحب . والهبة من الولد بمنزلة
الصدقة من غيره » (3) .
[778] محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن أحمد ، عن العمركي ، عن
علي بن جعفر عليه السلام ، قال : رأيت إخوتي : موسى واسحاق ومحمدا بني جعفر
عليه السلام ، يسلمون في الصلاة عن اليمين والشمال : السلام عليكم ورحمة الله
السلام عليكم ورحمة الله (1) .
[779] الشيخ الصدوق ، أبي رحمه الله ، قال : حدثني محمد بن يحيى
العطار ، عن العمركي الخراساني ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ، عن
أبيه جعفر بن محمد عليهم السلام ، قال : « قال علي عليه السلام : من صلى الفجر
ثم قرأ (قل هو الله أحد) إحدى عشرة مرة لم يتبعه في ذلك اليوم ذنب ، وان رغم
أنف الشيطان » (2) .
[780] وقال : كان أخي عليه السلام كثيراً يقول :
« الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات » (3) .
[781] علي بن جعفر ، عن أبيه جعفر بن محمد عليهم السلام ، قال :
« قال رسول الله (صلى الله عليه وآله ) : ( من قال : رضيت بالله ربا ،
وبالإسلام ديناً ، وبمحمد رسولاً ، وبأهل بيته أولياء ، كان حقاً على الله أن يرضيه
[782] وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن علي بن جعفر(2) ، عن الحكم بن
بهلول ، عن أبي همام ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : « إن
رجلاً أتى أمير المؤمنين عليه السلام فقال : يا أمير المؤمنين إني أصبت مالاً لا أعرف
حلاله من حرامه ؟
فقال : أخرج الخمس من ذلك المال ، فإن الله تعالى قد رضى من المال
بالخمس ، واجتنب ما كان صاحبه يعمل » (3) .
[783] قال : وخرجنا مع أخي موسى بن جعفر عليهما السلام في أربع
عمر ، يمشي فيها إلى مكة بعياله وأهله ، واحدة منهن يمشي فيها ستة وعشرين يوماً ،
واخرى خمسة وعشرين يوماً ، وا خرى أربع وعشرين يوماً ، وأخرى أحد وعشرين يوماً(4) .
[784] عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أحمد بن موسى ،
عن علي بن جعفر ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه السلام ، قال : « قال
رسول الله صلى الله عليه واله : ( استلموا الركن ، فإنه يمين الله في خلقه ، يصافح بها
خلقه مصافحة العبد ، أو الرجل (5). يشهد لمن استلمه بالموافاة ) » (6)(7) .
=
[785] وقال علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال :
« قال رسول الله صلى الله عليه وآله : في رجل وقع على مكاتبته فنال من مكاتبته
فوطئها قال : ( عليه مهر مثلها ، فإن ولدت منه فهي على مكاتبتها ، وإن عجزت
فردت في الرق فهي من امهات الأولاد ) » (1) .
[786] محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن أحمد العلوي ، عن
العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام ، عن أبيه عليه
السلام « أن عليا عليه السلام قال : في الرجل يتزوج المرأة على وصيف فكبر عندها
فيريد أن يطلقها قبل أن يدخل بها .
قال : عليه نصف قيمة يوم دفعه إليها لا ينظر في زيادة ولا نقصان » (2) .
[787] وقال علي : أخبرتني جارية لأبي الحسن موسى عليه السلام ،
وكانت توضيه ، وكانت خادمة صادقة ، قالت : وضيته بقديد(3) ، وهو على منبر ، وأنا
أصب عليه الماء ، فجرى الماء على الميزاب ، وإذا قرطان من ذهب ، فيهما درّ ما رأيت
أحسن منه ، فرفع رأسه إلي فقال :
« هل رأيت » ؟
فقلت : نعم .
فقال : « خمريه (4) بالتراب ، ولا تخبرين به أحداً » .
قالت : ففعلت ، وما أخبرت أحداً حتى مات عليه السلام وعلى آبائه ،
[788] قال وقال أخي : « قال رسول الله صلى الله عليه واله ( لا يزني
الزاني وهو مؤمن ولا يسرق السارق وهو مؤمن )(2) » .
[789] جعفر بن أحمد ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر بن
محمد ، عن أخيه موسى عليه السلام ، عن علي بن الحسين قال :
« ليس في القران « يا أيها الذين آمنوا » إلا وهي في التوراة يا أيها
المساكين » (3) .
[790] وقال (4) : إن العباس كان ذا مال كثير ، وكان يعطي ماله
مضاربة ، ويشترط عليهم أن لا ينزلوا بطن واد ، ولا يشتروا كبد(5) رطبة ، وإن تهريق
الماء على الماء ، فمن خالف عن شيء مما أمرت فهو له ضامن (6) .
[791] محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن
أخيه أبي الحسن عليه السلام ، قال في المضارب : « ما أنفق في سفره فهو من جميع
المال . وإذا قدم بلده فما أنفق فمن نصيبه » (7) .