قال : « إذا تركها على أنه لا يريدها بانت منه ، فلم (1) تحل له حتى تنكح
زوجا غيره .
وإن تركها على أنه يريد مراجعتها ثم مض لذلك سنة فهو أحق
برجعها »(2).
[411] وسألته عن الصدقة إذا لم تقبض ، هل تجوز لصاحبها ؟ (3)
قال : « إذا كان أب تصدق بها على ولد صغير فإنها جائزة لأنه يقبض
لولده إذا كان صغيراً ، وإذا كان ولداً كبيراً فلا تجوز له حتى يقبض »(4).
[412] وسألته عن رجل تصدق على رجل بصدقة فلم مجزها(5) ، هل
يجوز ذلك ؟
قال : « هي جائزة اُجيزت أو لم تجز »(6)(7).
[413] وسألته عن رجل استأجر دابة إلى مكان ، فجاز ذلك المكان
فنفقت الدابة (8) ، ما عليه ؟
قال : « إذا كان جاز المكان الذي استأجر إليه فهو ضامن » (9) .
[414] وسألته عن رجل استأجر دابة فأعطاها غيره فنفقت ، ما عليه ؟
قال : « إن كان شرط أن لا يركبها غيره فهو ضامن لها ، وإن لم يسم فليس
عليه شيء » . (1)
[415] وسألته عن رجل استأجر دابة فوقعت في بئر فانكسرت ، ما عليه ؟
قال : « هو ضامن ، كان عليه (2) أن يستوثق منها ، فإن أقام البينة أنه
ربطها واستوثق منها فليس عليه شيء »(3).
[416] وسألته عن بختي (4) مغتلم (5) قتل رجلا ، فقام أخو المقتول
فعقر البختي وقتله ، ما حالهم ؟
قال : « على صاحب البختي دية المقتول ، ولصاحب البختي ثمنه على
الذي عقر بختيه »(6).
[417] وسألته عن رجل تحته مملوكة بين رجلين ، فقال أحدهما : قد بدا لي
أن أنزع جاريتي منك وأبيع نصييي ، فباعه ، فقال المشتري : اريد أن أقبض
جاريتي ، هل تحرم على الزوج ؟
قال : « إذا اشتراها غير الذي كان أنكحها إياه فالطلاق بيده ، إن شاء
فرق بينهما ، وإن شاء تركها معه ، فهي حلال لزوجها ، وهما على نكاحهما حتى
[418] وسألته عن رجل زوج ابنه وهو صغير ، فدخل الابن بامرأته ، على
من المهر ؟ على الأب أوعلى الابن ؟
قال : « المهر على الغلام ، وإن لم يكن له شيء فعلى(3) الأب يضمن ذلك
على(4) ابنه ، أو لم يضمن إذا كان هو أنكحه وهو صغير »(5).
[419] وسألته عن رجل حر وتحته مملوكة بين رجلين ، أراد أحدهما نزعها
منه ، هل له ذلك ؟
قال : « الطلاق إلى الزوج لا يحل لواحد من الشريكين أن يطلقها
فيستخلفها (6) أحدهماً »(7).
[420] وسألته عن حب ماء فيه ألف رطل ماء(8) ، وقع فيه اوقية بول ،
هل يصلح شربه أو الوضوء منه ؟
قال : « لا يصلح »(9).
[421] وسألته عن قدر فيها ألف رطل ماء ، فطبخ فيها لحم ، وقع فيها
قال : « إذا طبخ فكل فلا بأس » (1) .
[422] وسألته عن فأرة وقعت في بئر فماتت ، هل يصلح الوضوء من
مائها ؟
قال : « إنزع من مائها سبع دلاء ، ثم توضأ ولا بأس » (2) .
[423] وسألته عن فأرة وقعت في بئر فاخرجت وقد تقطعت ، هل يصلح
الوضوء من مائها ؟
قال : « ينزح منها عشرون دلواً إذا تقطعت ثم يتوضأ (3)ولا بأس » (4) .
[424] وسألته عن صبي بال في بئر هل يصلح الوضوء منها ؟
فقال : « ينزح الماء كله »(5)(6) .
[425] وسألته عن بعير مات في بئر ، هل يصلح الوضوء منها ؟
فقال : « ينزح الماء كله »(7)(8) .
[426] وسألته عن رجل مس ميتاً هل عليه الغسل ؟
قال : « إن كان الميت لم يبرد فلا غسل عليه ، وإن كان قد برد فعليه
[427] وسألته عن بئر صب فيها الخمر ، هل يصلح الوضوء من
مائها ؟ (2).
قال : « لا يصلح حتى ينزح الماء كله »(3).
[428] وسألته عن الصدقة يجعلها الرجل لله مبتوتة(4) ، هل له أن يرجع
فيها ؟
قال : « إذا جعلها لله فهي للمساكين وابن السبيل ، فليس له أن يرجع
فيها »(5).
[429] وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يصلي أو يصوم عن بعض
موتاه ؟
قال : « نعم ، فيصلي ما أحب ويجعل ذلك للميت ، فهو للميت إذا جعل
ذلك له »(6).
*
*
[430] محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن
أخيه أبي الحسن عليه السلام ، قال : سألته عن رجل ذبح شاة فاضطربت ووقعت
في بئر ماء وأوداجها تشخب دماً ، هل يتوضأ من تلك البئر ؟
قال : « ينزح منها ما بين الثلاثين إلى الأربعين دلواً ، ثم يتوضأ منها ،
ولا بأس به » (1) .
[431] قال : وسألته ، عن رجل ذبح دجاجة أو حمامة فوقعت في بئر ،
هل يصلح أن يتوضأ منها ؟
قال : « ينزح منها دلاء يسيرة ، ثم يتوضأ منها »(2).
[432] وسألته ، عن رجل يستقي من بئر فيرعف فيها ، هل يتوضأ منها ؟
قال : « ينزح منها دلاء يسيرة »(3).
=
[433] ما رواه علي بن جعفر ، قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام
عن البيت يبال على ظهره ، ويغتسل فيه من الجنابة ثم يصيبه (الماء)(1) أيؤخذ من
مائه فيتوضأ للصلاة ؟
فقال : « إذا جرى فلا بأس به »(2).
[434] وسألته عن ماء البحر يتوضأ منها ؟
قال : « لا بأس » (3) .
[435] محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه
موسى بن جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن المرأة عليها السوار والدملج ، في بعض
ذراعها ، لا تدري يجري الماء تحته أم لا ، كيف تصنع إذا توضأت ، أو اغتسلت ؟
قال : « تحركه حتى يدخل الماء تحته أو تنزعه »(4).
[436] وعن الخاتم الضيق ، لا يدري هل يجري الماء تحته إذا توضأ أم لا ،
كيف يصنع ؟
قال : « إن علم أن الماء لا يدخله فليخرجه إذا توضأ »(1).
[437] وسألته ، عن رجل يتكي في المسجد فلا يدري نام أم لا ، هل
عليه وضوء ؟
قال : « إذا شك فليس عليه وضوء »(2).
[438] محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن
القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن موسى بن جعفرعليه السلام ، قال : سألته عن بئر
ماء وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة ، أو زنبيل من سرقين أيصلح الوضوء
منها ؟
قال : « لا بأس » (3) .
[439] محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن
أخيه موسى بن جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههما
تطأ العذرة ثم تدخل في الماء ، يتوضأ منه للصلاة ؟
قال : « لا ، إلا أن يكون الماء كثيراً قدر كر من ماء »(4).
[440] وسألته ، عن رجل استاك أو تخلل فخرج من فيه دم ، أينقض
ذلك الوضوء ؟
قال : « لا ، ولكن يتمضمض »(1) .
[441] وسألته ، عن رجل بال ثم تمسح ، فأجاد التمسح ، ثم توضأ وقام
فصلى.
قال : « يعيد الوضوء ، فيمسك ذكره ويتوضأ(2) ، ويعيد صلاته ، ولا يعتد
بشيء مما صلى »(3).
[442] وسألته ، عن المضمضة والإستنشاق .
قال : « ليس بواجب ، وإن تركتهما لم تعد بهما صلاة »(4) .
[443] وسألته ، عن الرجل أخذ من شعره ولم يمسحه بالماء ، ثم يقوم
فيصلي .
قال : « ينصرف ، فيمسحه بالماء ، ولا يعتد بصلاته تلك » (5) .
[444] وسألته ، عن رجل يكون على وضوء فشك ، على وضوء هو أم لا ؟
قال : إذا ذكر وهو في صلاته إنصرف وتوضأ واعادها ، وإن ذكر وقد فرغ
من صلاته أجزأه ذلك »(6) .
[445] محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه
موسى عليه السلام قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يستدخل الدواء ثم
يصلي وهو معه أينقض الوضوء ؟
قال : « لا ينقض الوضوء ولا يصلي حتى يطرحه »(7).
[446] وسألته ، عن الرجل يتوضأ في الكنيف بالماء يدخل يده فيه ،
أيتوضأ من فضله للصلاة ؟
قال : « إذا أدخل يده وهي نظيفة فلا بأس ، ولست أحب أن يتعود ذلك إلا
أن يغسل يده قبل ذلك »(1).
[447] ما رواه أحمد بن محمد ، عن موسى بن القاسم البجلي وأبي قتادة ،
عن علي بن جعفر ، عن أبي الحسن الأول عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل
يصيب الماء في ساقية أو مستنقع ، أيغتسل فيه من الجنابة ، أو يتوضأ منه للصلاة إذا
كان لا يجد غيره ، والماء لا يبلغ صاعاً للجنابة ، ولامداً للوضوء وهو متفرق ، فكيف
يصنع وهو يتخوف أن يكون السباع قد شربت منه ؟
فقال : « إذا كانت يده نظيفة فليأخذ كفاً من الماء بيد واحدة ، ولينضحه
خلفه ، يهفا أمامه ، وكفا عن يمينه ، كفاً عن شماله فإن خشي أن لا يكفيه غسل
رأسه ثلاث مرات ثم مسح جلده بيده ، فأن ذلك يجزيه (2).
وإن كان الوضوء غسل وجهه ومسح يده على ذراعيه ورأسه ورجليه ، وإن
كان الماء متفرقاً وقدر أن يجمعه ، وإلا إغتسل من هذا وهذا ، فإن كان في
مكان واحد وهو قليل لا يكفيه لغسله ، فلا عليه أن يغتسل ويرجع الماء فيه فإن
ذلك يجزيه »(3).
[448] سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن القاسم
ـ وأبي قتادة ـ ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام ، قال : سألته
فقال : « يغسل يساره وحدها ، ولا يعيد وضوء شيء غيرها »(1).
[449] وسألته عن رجل توضأ فغسل يساره قبل يمينه كيف يصنع ؟
قال : « يعيد الوضوء من حيث أخطأ ، فيغسل يمينه ، ثم يساره ، ثم يمسح
رأسه ورجليه » (2) .
[450] محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه
موسى بن جعفر عليهما السلام ، قال : سألته ، عن رجل قطعت يده من المرفق كيف
يتوضأ ؟
قال : « يغسل ما بقي من عضده »(3).
[451] وعنه ، [عن علي] ، عن الحلبي ، قال : قلت لأبي عبدالله
عليه السلام : يقرأ الرجل السجدة وهو على غير وضوء ؟
قال : « يسجد إذا كانت من العزائم »(4) .
[452] وسألته ، عن جنب أصابت يده جنابة من جنابته ، فمسحه بخرقة ،
ثم أدخل يده في غسله (1) ، قبل أن يغسلها ، هل يجزيه أن يغتسل من ذلك الماء ؟
قال : « إن وجد ماء غيره فلا يجزيه أن يغسل به ، وإن لم يجد غيره
اجزأه »(2).
[453] وسألته ، عن رجل تصيبه الجنابة ، ولا يقدر على ماء ، فيصيبه المطر
هل يجزيه ذلك ، أم هل يتيمم ؟
قال : « إن غسله أجزأه ، وإلا تيمم »(3).
[454] وسألته ، عن المرأة التي ترى الصفرة أيام طمثها ، كيف تصنع ؟
قال : « تترك لذلك الصلاة بعدد أيامها التي كانت تقعد في طمثها ، ثم
تغتسل ، وتصلي . فإن رأت صفرة بعد غسلها فلا غسل عليها ، يجزيها الوضوء عند
كل صلاة تصلي »(1).
[455] وسألته ، عن الرجل يصلي أله أن يكبر قبل الإمام ؟
قال : « لا يكبر إلا مع الإمام ، فإن كبر قبله أعاد التكبير »(1).
[456] أحمد بن محمد بن عيسى ، عن موسى بن القاسم البجلي ، عن
علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام ، قال : سألته عن الصبي
أيصلى(2) عليه إذا مات وهو ابن خمس سنين ؟
قال : « إذا عقل الصلاة صلي (3) عليه »(4).
[457] محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن
أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام ، قال : سألته عن قوم كبروا على جنازة تكبيرة
أو ثنتين (5) ، ووضعت معها اخرى كيف يصنعون بها ؟ (6).
قال : « إن شاءوا تركوا الاولى ، حتى يفرغوا من التكبيرعلى الأخيرة ، وإن
[458] محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي
الحسن عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل ياكله السبع والطير ، فتبقى عظامه بغير
لحم كيف يصنع به ؟
قال : « يغسل ، ويكفن ، ويصلى عليه ، ويدفن وإذا كان الميت نصفين
صلي على النصف الذي فيه القلب »(2).
[459] محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن
أخيه أبي الحسن عليه السلام ، قال : سألته عن الميت هل يغسل في الفضاء ؟
قال : « لا بأس ، وإن ستر بستر فهو أحب الي »(3).
[460] علي بن الحسين ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن علي
ابن اسباط ، عن علي بن جعفر ، قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن
البناء على القبر ، والجلوس عليه ، هل يصلح ؟
قال : « لا يصلح البناء عليه ، ولا الجلوس ، ولا تجصيصه ، ولا تطيينه »(4).
[461] وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد ،
عن محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام ، وسألته ، عن خنزير شرب من إناء كيف
يصنع به ؟
قال : « يغسل سبع مرات »(1).
[462] محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن
أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الفأرة والكلب إذا أكلا الخبز ،
أو شماه ، أيوكل ؟ (2) .
قال : « يطرح ماشماه (3) ويوكل ما بقي »(4) .
[463] وسألته ، عن الفراش يصيبه الاحتلام كيف يصنع به ؟
قال : « إغسله ، فإن لم تفعل فلا تنم عليه حتى ييبس . فإن نمت عليه وهو
[464] ما رواه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام ،
قال : سألته عن فأرة وقعت في حب دهن ، فاخرجت قبل أن تموت ، أنبيعه من
مسلم ؟
قال : « نعم ، وتدهن منه »(2) .
[465] وسألته ، عن حب دهن ماتت فيه فأرة.
قال : « لا تدهن فيه ، ولا تبعه من مسلم »(3).
[466] علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن عدة من
أصحابنا ، عن علي بن أسباط ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن
عليه السلام ، قال : سألته عن الكحل يعجن بالنبيذ أيصلح ذلك ؟
فقال : « لا » (4).
[467] وسألته ، عن رجل هل يصح له أن يمسح بعض أسنانه ، أو داخل
فيه ، بثوبه وهو في الصلاة ؟
قال : « إن كان شيء يؤذيه ، أو يجد طعمه ، فلا بأس »(1).
[468] وسألته ، عن الرجل يكون راكعاً ، أو ساجداً ، فيحكه بعض
جسده ، هل يصلح له أن يرفع يده من ركوعه ، وسجوده ، فيحكه مما حكه ؟
قال : « لا بأس إذا شق عليه أن يحكه ، والصبر إلى أن يفرغ أفضل »(2).
[469] وسألته ، عن الرجل يسجد ثم لا يرفع يديه من الأرض حتى يسجد
الثانية ، هل يصلح له ذلك ؟
قال : « ذلك نقص في الصلاة »(3).
[470] وسألته ، عن الرجل هل يصلح له أن يصلي وفي كفه شيء من
الطير ؟
قال : « إن خاف عليه ذهاباً فلا بأس »(4).
=
[471] وسألته ، عن الرجل يحرك بعض أسنانه وهو في الصلاة ، هل
يصلح له أن ينزعها ويطرحها ؟
قال : « إن كان لا يجد دماً فلينزعه وليرم به ، وإن كان دماً
فلينصرف »(1).
[472] سعد بن عبدالله ، عن موسى بن الحسن ـ وأحمد بن هلال ـ عن
موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال :
سألته عن فأرة المسك تكون مع الرجل يصلي وهي معه في جيبه أوثيابه ؟
فقال : « لا بأس بذلك » (2).
[473] وسألته عن الرجل يرى في ثوبه خرء الحمام أو غيره هل يصلح
له أن يحكه وهو في الصلاة ؟
قال : « لا بأس »(3) .
[474] وقال : « لا بأس أن يرفع الرجل طرفه إلى السماء وهو
يصلي »(4).
[475] وسألته عن الأمة هل تصلح لها أن تصلي في قميص واحد ؟
قال : « لا بأس »(5) .
[476] محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن أحمد ، عن العمركي ، عن
علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل