يجب في صلاة الصبح والركعتين الأولتين من سائر الفرائض
قراءة سورة الحمد وسورة كاملة ( 431 ) غيرها بعدها إلا في المرض والاستعجال فيجوز الاقتصار
على الحمد وإلا في ضيق الوقت أو الخوف ونحوهما من أفراد الضرورة ( 432 ) فيجب الاقتصار
عليها وترك السورة ، ولا يجوز تقديمها عليه فلو قدمها عمدا بطلت الصلاة للزيادة العمدية إن قرأها ثانيا ( 433 ) وعكس الترتيب الواجب إن لم يقرأها ، ولو قدمها سهوا وتذكر قبل الركوع أعادها بعد الحمد أو أعاد غيرها ، ولا يجب عليه إعادة الحمد إذا كان قد قرأها.
[ 1493 ] مسألة 1 : القراءة ليست ركنا ، فلو تركها وتذكر بعد الدخول في الركوع صحت الصلاة وسجد سجدتي السهو ( 434 ) مرتين مرة للحمد ومرة للسورة ، وكذا إن ترك إحداهما وتذكر بعد الدخول في الركوع صحت الصلاة وسجد سجدتي السهو ، ولو تركهما أو إحداهما وتذكر في القنوت أو بعده قبل الوصول إلى حد الركوع رجع وتدارك ، وكذا لو ترك الحمد وتذكر بعد الدخول في السورة رجع وأتى بها ثم بالسورة.
[ 1494 ] مسألة 2 : لا يجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته من السور
[ 1495 ] مسألة 3 : لا يجوز ( 436 ) قراءة إحدى سور العزائم في الفريضة ، فلو قرأها عمدا استأنف الصلاة وإن لم يكن قرأ إلا البعض ولو البسملة أو شيئا منها إذا كان من نيته حين الشروع الإتمام أو القراءة إلى ما بعد آية السجدة ، وأما لو قرأها ساهيا فإن تذكر قبل بلوغ آية السجدة وجب عليه العدول إلى سورة أخرى وإن كان قد تجاوز النصف ، وإن تذكر بعد قراءة آية السجدة أو بعد الإتمام فإن كان قبل الركوع فالأحوط إتمامها إن كان في أثنائها وقراءة سورة غيرها بنية القربة المطلقة بعد الإيماء إلى السجدة أو الإتيان بها وهو في الفريضة ثم إتمامها وإعادتها من رأس ، وإن كان بعد الدخول في الركوع ولم يكن سجد للتلاوة فكذلك
أومأ إليها أو سجد وهو في الصلاة ثم أتمها وأعادها ، وأن
[ 1496 ] مسألة 4 : لو لم يقرأ سورة العزيمة لكن قرأ آيتها في أثناء الصلاة عمدا بطلت صلاته ، ولو قرأها نسياناً ( 437 ) أو استمعها من غيره ( 438 ) أو سمعها فالحكم كما مر من أن الأحوط الإيماء إلى السجدة أو السجدة وهو في الصلاة وإتمامها وإعادتها .
[ 1497 ] مسألة 5 : لا يجب في النوافل قراءة السورة وإن وجبت بالنذر أو نحوه ، فيجوز الاقتصار على الحمد أو مع قراءة بعض السورة ، نعم النوافل التي تستحب بالسور المعينة يعتبر في كونها تلك النافلة قراءة تلك السورة ، لكن في الغالب ( 439 ) يكون تعيين السور من باب المستحب على وجه تعدد المطلوب لا التقييد.
[ 1498 ] مسألة 6 : يجوز قراءة العزائم في النوافل وإن وجبت بالعارض ، فيسجد بعد قراءة آيتها وهو في الصلاة ثم يتمها.
[ 1499 ] مسألة 7 : سور العزائم أربع : ألم السجدة ، وحم السجدة ، والنجم ، واقرأ باسم.
[ 1500 ] مسألة 8 : البسملة جزء من كل سورة ( 440 ) فيجب قراءتها عدا سورة براءة.
[ 1501 ] مسألة 9 : الأقوى اتحاد سورة الفيل ولإيلاف ، وكذا والضحى وألم نشرح ( 441 ) ، فلا يجزئ في
الصلاة إلا جمعهما مرتبتين مع البسملة بينهما.
[ 1502 ] مسألة 10 : الأقوى جواز قراءة سورتين أو أزيد في ركعة مع الكراهة في الفريضة ، والأحوط تركه ، وأما في النافلة فلا كراهة.
[ 1503 ] مسألة 11 : الأقوى عدم وجوب تعيين السورة قبل الشروع فيها ، وإن كان هو
الأحوط ، نعم لو عين البسملة لسورة لم تكف لغيرها ( 442 ) ، فلو عدل عنها وجب إعادة البسملة.
[ 1504 ] مسألة 12 : إذا عين البسملة لسورة ثم نسيها فلم يدر ما عين وجب إعادة البسملة ( 443 ) لأي سورة أراد ، ولو علم أنه عينها لإحدى السورتين من الجحد والتوحيد ولم يدر أنه لايتهما أعاد البسملة وقرأ إحداهما ، ولا يجوز قراءة غيرهما.
[ 1505 ] مسألة 13 : إذا بسمل من غير تعيين سورة فله أن يقرأ ما شاء ، ولو شك في أنه عينها لسورة معينة أو لا فكذلك ، لكن الأحوط في هذه
[ 1506 ] مسألة 14 : لو كان بانيا من أول الصلاة أو أول الركعة أن يقرأ سورة معينة فنسي وقرأ غيرها كفى ولم يجب إعادة السورة ، وكذا لو كانت عادته سورة معينة فقرأ غيرها.
[ 1507 ] مسألة 15 : إذا شك في أثناء سورة أنه هل عين البسملة لها أو لغيرها وقرأها نسيانا بنى على أنه لم يعين غيرها.
[ 1508 ] مسألة 16 : يجوز العدول من سورة إلى أخرى اختيارا ما لم يبلغ النصف ( 444 ) إلا من الجحد والتوحيد فلا يجوز العدول منهما إلى غيرهما ، بل من إحداهما إلى الاخرى بمجرد الشروع فيهما ولو بالبسملة ( 445 ) ، نعم يجوز العدول منهما إلى الجمعة والمنافقين في خصوص يوم الجمعة حيث إنه يستحب في الظهر أو الجمعة منه ( 446 ) أن يقرأ في الركعة الأولى الجمعة وفي الثانية المنافقين ، فاذا نسي وقرأ غيرهما حتى الجحد والتوحيد يجوز العدول إليهما ما لم يبلغ النصف ( 447 ) ، وأما إذا شرع في الجحد أو التوحيد عمدا فلا يجوز العدول إليهما أيضا على الأحوط.
[ 1509 ] مسألة 17 : الأحوط عدم العدول من الجمعة والمنافقين إلى غيرهما في يوم الجمعة وإن لم يبلغ النصف.
[ 1510 ] مسألة 18 : يجوز العدول من سورة إلى أخرى في النوافل ( 448 ) مطلقا وإن بلغ النصف ( 3 ) .
[ 1511 ] مسألة 19 : يجوز مع الضرورة العدول بعد بلوغ النصف حتى في الجحد والتوحيد
كما إذا نسي بعض السورة ( 449 ) أو خاف فوت الوقت بإتمامها أو كان هناك مانع آخر ، ومن ذلك ما لو نذر أن يقرأ سورة معينة في صلاته فنسي وقرأ غيرها ، فإن الظاهر جواز العدول وإن كان بعد بلوغ النصف ، أو كان ما شرع فيه الجحد أو التوحيد.
[ 1512 ] مسألة 20 : يجب ( 450 ) على الرجال الجهر بالقراءة في الصبح والركعتين الأولتين من المغرب والعشاء ، ويجب الاخفات في الظهر والعصر في غير يوم الجمعة ، وأما فيه فيستحب الجهر في صلاة الجمعة ( 451 ) بل في الظهر أيضا على الأقوى.
[ 1513 ] مسألة 21 : يستحب الجهر بالبسملة في الظهرين للحمد والسورة.
[ 1514 ] مسألة 22 : إذا جهر في موضع الإخفات أو أخفت في موضع الجهر عمدا بطلت الصلاة ، وإن كان ناسيا أو جاهلا ولو بالحكم صحت سواء كان الجاهل بالحكم متنبها للسؤال ولم يسأل أم لا ، لكن الشرط حصول قصد القربة منه ، وإن كان الأحوط في هذه الصورة الإعادة.
[ 1515 ] مسألة 23 : إذا تذكر الناسي أو الجاهل قبل الركوع لا يجب عليه إعادة القراءة ، بل وكذا لو تذكر في أثناء القراءة حتى لو قرأ آية لا يجب
[ 1516 ] مسألة 24 : لا فرق في معذورية الجاهل بالحكم في الجهر والاخفات بين أن يكون جاهلا
بوجوبهما أو جاهلا بمحلهما بأن علم إجمالا أنه يجب في بعض الصلوات الجهر وفي بعضها الإخفات إلا أنه اشتبه عليه أن الصبح مثلا جهرية والظهر إخفاتية بل تخيل العكس أو كان جاهلا بمعنى الجهر والإخفات فالأقوى معذوريته في الصورتين ، كما أن الأقوى معذوريته إذا كان جاهلا بأن المأموم يجب عليه الاخفات عند وجوب القراءة عليه وإن كانت الصلاة جهرية فجهر ، لكن الأحوط فيه وفي الصورتين الأولتين الإعادة.
[ 1517 ] مسألة 25 : لا يجب الجهر على النساء في الصلوات الجهرية بل يتخيرن بينه وبين الإخفات مع عدم سماع الأجنبي ، وأما معه فالأحوط إخفاتهن ( 452 ) ، وأما في الإخفاتية فيجب ( 453 ) عليهن الإخفات كالرجال ويعذرن فيما يعذرون فيه.
[ 1518 ] مسألة 26 : مناط الجهر والإخفات ظهور جوهر الصوت ( 454 ) وعدمه فيتحقق الاخفات
بعدم ظهور جوهره وإن سمعه من بجانبه قريبا أو بعيدا .
[ 1519 ] مسألة 27 : المناط في صدق القراءة قرآنا كان أو ذكرا أو دعاء ما مر في تكبيرة الاحرام ( 455 ) من أن يكون بحيث يسمعه نفسه تحقيقا أو تقديرا بأن
[ 1520 ] مسألة 28 : لا يجوز من الجهر ما كان مفرطا خارجا عن المعتاد كالصياح ، فإن فعل فالظاهر البطلان.
[ 1521 ] مسألة 29 : من لا يكون حافظا للحمد والسورة يجوز أن يقرأ في المصحف ، بل يجوز ذلك للقادر الحافظ أيضا على الأقوى ، كما يجوز له اتباع من يلقنه آية فآية ، لكن الأحوط اعتبار عدم القدرة على الحفظ وعلى الائتمام.
[ 1522 ] مسألة 30 : إذا كان في لسانه آفة لا يمكنه التلفظ يقرأ في نفسه ولو توهماً ، والأحوط تحريك لسانه بما يتوهمه ( 456 ).
[ 1523 ] مسألة 31 : الأخرس ( 457 ) يحرك لسانه ويشير بيده إلى ألفاظ القراءة بقدرها.
[ 1524 ] مسألة 32 : من لا يحسن القراءة يجب عليه التعلم ( 458 ) وإن كان متمكنا من الائتمام وكذا يجب تعلم سائر أجزاء الصلاة ، فإن ضاق الوقت مع كونه قادرا على التعلم فالأحوط الائتمام ( 458 ) إن تمكن منه.
[ 1525 ] مسألة 33 : من لا يقدر إلا على الملحون أو تبديل بعض الحروف ولا يستطيع أن يتعلم أجزأه ذلك ( 460 ) ولا يجب عليه الائتمام وإن كان
=
[ 1526 ] مسألة 34 : القادر على التعلم إذا ضاق وقته قرأ من الفاتحة ما تعلم ( 461 ) وقرأ من سائر القرآن عوض البقية والأحوط مع ذلك تكرار ما يعلمه بقدر البقية ، وإذا لم يعلم منها شيئا قرأ من سائر القرآن بعدد آيات الفاتحة بمقدار حروفها ، وإن لم يعلم شيئا من القرآن سبح وكبر ( 462 ) وذكر بقدرها ، والأحوط الإتيان بالتسبيحات الاربعة بقدرها ، ويجب تعلم السورة ( 463 ) ، أيضا ولكن الظاهر عدم وجوب البدل لها في ضيق الوقت وإن كان أحوط.
[ 1527 ] مسألة 35 : لا يجوز أخذ الاجرة ( 464 ) على تعليم الحمد والسورة ، بل وكذا على تعليم سائر الأجزاء الواجبة من الصلاة ، والظاهر جواز أخذها على تعليم المستحبات.
[ 1528 ] مسألة 36 : يجب الترتيب بين آيات الحمد والسورة وبين كلماتها وحروفها ، وكذا الموالاة ( 465 ) ، فلو أخل بشيء من ذلك عمدا بطلت صلاته.
[ 1529 ] مسألة 37 : لو أخل بشيء من الكلمات أو الحروف أو بدل حرفا
[ 1530 ] مسألة 38 : يجب حذف همزة الوصل في الدرج مثل همزة « الله » و« الرحمن » و« الرحيم »
و« اهدنا » ونحو ذلك ، فلو أثبتها بطلت ، وكذا يجب إثبات همزة القطع كهمزة « أنعمت » فلو حذفها حين الوصل بطلت.
[ 1531 ] مسألة 39 : الأحوط ( 468 ) ترك الوقف بالحركة والوصل بالسكون.
[ 1532 ] مسألة 40 : يجب أن يعلم حركة آخر الكلمة إذا أراد أن يقرأها بالوصل بما بعدها ، مثلا إذا أن لا يقف على « العالمين » ويصلها بقوله : « الرحمن الرحيم » يجب أن يعلم أن النون مفتوح وهكذا ، نعم إذا كان يقف على كل آية لا يجب عليه أن يعلم حركة آخر الكلمة.
[ 1533 ] مسألة 41 : لا يجب أن يعرف مخارج الحروف على طبق ما ذكره علماء التجويد ، بل يكفي إخراجها منها وإن لم يلتفت إليها ، بل لا يلزم إخراج الحرف من تلك المخارج ، بل المدار صدق التلفظ بذلك الحرف وإن خرج من غير المخرج الذي عينوه ، مثلا إذا نطق بالضاد أو الظاء على القاعدة لكن لا بما ذكروه من وجوب جعل طرف اللسان من الجانب الأيمن أو الايسر على
[ 1534 ] مسألة 42 : المد الواجب ( 469 ) هو فيما إذا كان ( 470 ) بعد أحد حروف المد ـ وهي الواو المضموم ما قبلها والياء المكسور ماقبلها والالف المفتوح ما قبلها ـ همزة مثل جاء وسوء وجيء أو كان بعد أحدها سكون لازم خصوصا إذا كان مدغما في حرف آخر مثل « الضالين ».
[ 1535 ] مسألة 43 : إذا مد في مقام وجوبه أو في غيره أزيد من المتعارف لا يبطل إذا خرجت الكلمة عن كونها تلك الكلمة.
[ 1536 ] مسألة 44 : يكفي في المد مقدار ألفين ( 471 ) ، وأكمله إلى أربع ألفات ، ولا يضر الزائد ما لم يخرج الكلمة عن الصدق.
[ 1537 ] مسألة 45 : إذا حصل فصل بين حروف كلمة واحدة اختيارا أو اضطرارا بحيث خرجت عن
الصدق بطلت ، ومع العمد أبطلت .
[ 1538 ] مسألة 46 : إذا أعرب آخر الكلمة بقصد الوصل بما بعده فانقطع نفسه فحصل الوقف بالحركة فالأحوط إعادتها ( 472 ) ، وإن لم يكن الفصل كثيرا اكتفى بها
.
[ 1539 ] مسألة 47 : إذا انقطع نفسه في مثل « الصراط المستقيم » بعد الوصل بالالف واللام وحذف الالف هل يجب إعادة الالف واللام بأن يقول :
[ 1540 ] مسألة 48 : الادغام في مثل مد ورد مما اجتمع في كلمة واحدة مثلان واجب ( 473 ) سواء كانا متحركين كالمذكورين أو ساكنين كمصدرهما.
[ 1541 ] مسألة 49 : الأحوط الادغام إذا كان بعد النون الساكنة أو التنوين أحد حروف « يرملون » ( 474 ) مع الغنة فيما عدا اللام والراء ، ولا معها فيهما ، لكن الأقوى عدم وجوبه.
[ 1542 ] مسألة 50 : الأحوط ( 475 ) القراءة بإحدى القراءات السبعة ، وإن كان الأقوى عدم وجوبها ، بل
يكفي القراءة على النهج العربي ( 476 ) وإن كانت مخالفة لهم في حركة بنية أو إعراب.
[ 1543 ] مسألة 51 : يجب إدغام اللام من الالف واللام في أربعة عشرحرفا وهي التاء والثاء والدال والذال والراء والزاء والسين والشين والصاد والضاد
[ 1544 ] مسألة 52 : الأحوط الادغام في مثل « اذهب بكتابي » و« يدرككم » مما اجتمع المثلان في كلمتين ( 478 ) مع كون الأول ساكنا ( 479 ) ، لكن الأقوى عدم وجوبه.
[ 1545 ] مسألة 53 : لا يجب ماذكره علماءالتجويد من المحسنات كالامالة والاشباع والتفخيم والترقيق ونحو ذلك ، بل والادغام غير ما ذكرنا وإن كان متابعتهم أحسن ( 480 ) .
[ 1546 ] مسألة 54 : ينبغي مراعاة ما ذكروه من إظهار التنوين والنون الساكنة إذا كان بعدهما أحد حروف الحلق ، وقلبهما فيما إذا كان بعدها حرف الباء ، وإدغامهما إذا كان بعدهما أحد حروف يرملون ، وإخفائهما إذا كان
[ 1547 ] مسألة 55 : ينبغي أن يميز بين الكلمات ولا يقرأ بحيث يتولد ( 481 ) بين الكلمتين كلمة مهملة كما إذا قرأ « الحمد لله » بحيث يتولد لفظ « دلل » أو تولد من « لله رب » لفظ « هرب » ، وهكذا في « مالك يوم الدين » تولد « كيو » ، وهكذا في بقية الكلمات وهذا ما يقولون إن في الحمد سبع كلمات مهملات وهي : دلل وهرب وكيو وكنع وكنس وتع وبع.
[ 1548 ] مسألة 56 : إذا لم يقف على « أحد » في « قل هو الله أحد » ووصله بـ « الله الصمد » يجوز أن يقول أحدُ الله الصمد بحذف التنوين من أحد ، وأن يقول : أحدُن الله الصمد بأن يكسر نون التنوين ، وعليه ينبغي أن يرقق اللام من الله ، وأما على الأول فينبغي تفخيمه كما هو القاعدة الكلية من تفخيمه إذا كان قبله مفتوحا أو مضموما وترقيقه إذا كان مكسورا.
[ 1549 ] مسألة 57 : يجوز قراءة مالك وملك يوم الدين ويجوز في الصراط بالصاد والسين ، بأن يقول : السراط المستقيم وسراط الذين.
[ 1550 ] مسألة 58 : يجوز في كفواً أحد أربعة وجوه : كُفُؤاً بضم الفاء
[ 1551 ] مسألة 59 : إذا لم يدر إعراب كلمة أوبناءها أو بعض حروفها أنه الصاد مثلا أو السين أو نحو ذلك يجب عليه أن يتعلم ( 482 ) ، ولا يجوز له أن يكررها بالوجهين ( 483 ) لأن الغلط من الوجهين ملحق بكلام الادميين.
[ 1552 ] مسألة 60 : إذا اعتقد كون الكلمة على الوجه الكذائي من حيث الاعراب أو البناء أو مخرج الحرف فصلى مدة على تلك الكيفية ثم تبين له كونه غلطا فالأحوط الإعادة أو القضاء ، وإن كان الأقوى عدم الوجوب.
في الركعة الثالثة من المغرب والاخيرتين من الظهرين والعشاء يتخير بين قراءة الحمد أو التسبيحات الاربع ( 484 ) وهي « سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر » والأقوى إجزاء المرة ، والأحوط الثلاث ، والأولى إضافة الاستغفار إليها ولو بأن يقول : « اللهم اغفر لي » ومن لا يستطيع يأتي بالممكن منها ، وإلا أتى بالذكر المطلق ( 485 ) ، وإن كان
[ 1553 ] مسألة 1 : إذا نسي الحمد في الركعتين الأولتين فالأحوط اختيار قراءته في الاخيرتين ، لكن الأقوى بقاء التخيير بينه وبين التسبيحات.
[ 1554 ] مسألة 2 : الأقوى كون التسبيحات أفضل ( 486 ) من قراءة الحمد في الاخيرتين سواء
كان منفردا أو إماما أو مأموما.
[ 1555 ] مسألة 3 : يجوز أن يقرأ في إحدى الاخيرتين الحمد وفي الاخرى التسبيحات ، فلا يلزم اتحادهما في ذلك.
[ 1556 ] مسألة 4 : يجب ( 487 ) فيهما الاخفات سواء قرأ الحمد أو التسبيحات ، نعم إذا قرأ الحمد ويستحب الجهر بالبسملة على الأقوى ، وإن كان الاخفات فيها أيضا أحوط .
[ 1557 ] مسألة 5 : إذا أجهر عمدا بطلت صلاته ، وأما إذا أجهر جهلا أو نسيانا صحت ، ولا يجب الإعادة وإن تذكر قبل الركوع.
[ 1558 ] مسألة 6 : إذا كان عازما من أول الصلاة على قراءة الحمد يجوز له أن يعدل عنه إلى
التسبيحات وكذا العكس ، بل يجوز العدول في أثناء أحدهما إلى الاخر ، وإن كان الأحوط عدمه.
[ 1559 ] مسألة 7 : لو قصد الحمد فسبق لسانه إلى التسبيحات فالأحوط ( 488 ) عدم الاجتزاء ، به وكذا العكس ، نعم لو فعل ذلك غافلا من غير قصد إلى أحدهما فالأقوى الاجتزاء به وإن كان من عادته خلافه.
[ 1560 ] مسألة 8 : إذا قرأ الحمد بتخيل أنه في إحدى الأولتين فذكر أنه في إحدى الاخيرتين فالظاهر الاجتزاء به ولا يلزم الإعادة أو قراءة التسبيحات وإن كان قبل الركوع ، كما أن الظاهر أن العكس كذلك ، فإذا قرأ الحمد بتخيل أنه في إحدى الاخيرتين ثم تبين أنه في إحدى الأولتين لا يجب عليه الإعادة ، نعم لو قرأ التسبيحات ثم تذكر قبل الركوع أنه في إحدى الأولتين يجب عليه قراءة الحمد وسجود السهو ( 489 ) بعد الصلاة لزيادة التسبيحات.
[ 1561 ] مسألة 9 : لو نسي القراءة والتسبيحات وتذكر بعد الوصول إلى حد الركوع صحت صلاته وعليه سجدتا السهو للنقيصة ، ولو تذكر قبل ذلك وجب الرجوع.
[ 1562 ] مسألة 10 : لو شك في قراءتهما بعد الهوي للركوع لم يعتن وإن كان قبل الوصول إلى حده ، وكذا لو دخل في الاستغفار ( 490 ).
[ 1563 ] مسألة 11 : لا بأس بزيادة التسبيحات على الثلاث إذا لم يكن بقصد الورود بل كان بقصد الذكر المطلق.
[ 1564 ] مسألة 12 : إذا أتى بالتسبيحات ثلاث مرات فالأحوط أن يقصد القربة ولا يقصد
الوجوب والندب وحيث إنه يحتمل إن يكون الأولى واجبة والاخيرتين على وجه الاستحباب ، ويحتمل أن يكون المجموع من حيث المجموع واجبا فيكون من باب التخييربين الإتيان بالواحدة والثلاث ، ويحتمل أن يكون الواجب أيا منها شاء مخيرا بين الثلاث ، فحيث إن الوجوه متعددة ( 491 )
=
وهي امور:
الأول : الاستعاذة قبل الشروع في القراءة في الركعة الأولى بأن يقول : «
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، » أو يقول : « أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم » ، وينبغي أن يكون بالاخفات.
الثاني : الجهر بالبسملة في الاخفاتية ، وكذا في الركعتين الاخيرتين إن قرأ الحمد ، بل وكذا في القراءة خلف الإمام ( 494 ) حتى في الجهرية ، وأما في الجهرية فيجب الاجهار بها على الإمام والمنفرد.
الثالث : الترتيل أي التأني في القراءة وتبين الحروف على وجه يتمكن السامع من عدها.
الرابع : تحسين الصوت بلا غناء.
الخامس : الوقف على فواصل الايات.
السادس : ملاحظة معاني ما يقرأ والاتعاظ
بها.
السابع : أن يسأل الله عند آية النعمة أو النقمة مايناسب كلا منهما.
الثامن : السكتة بين الحمد والسورة ، وكذا بعد الفراغ منها بينها وبين القنوت أو تكبير الركوع.
التاسع : أن يقول بعد قراءة سورة التوحيد « كذلك الله ربي » مرة أو مرتين أو ثلاث ، أو « كذلك الله ربنا » ، وأن يقول بعد فراغ الإمام من قراءة الحمد إذا كان مأموما : « الحمد لله رب العالمين » بل وكذا بعد فراغ نفسه إن كان منفردا.
العاشر : قراءة بعض السور المخصوصة في بعض الصلوات : كقراءة عم
يتساءلون ، وهل أتى ، وهل أتاك ، ولا اقسم ، وأشباهها في صلاة الصبح ، وقراءة سبح اسم ، والشمس ، ونحوها في الظهر والعشاء ، وقراءة إذا جاء نصر الله ، وألهيكم التكاثر في العصر والمغرب ، وقراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى والمنافقين في الثانية في الظهر والعصر من يوم الجمعة ، وكذا في صبح يوم الجمعة ، أو يقرأ فيها في الأولى الجمعة والتوحيد في الثانية ، وكذا في العشاء في ليلة الجمعة يقرأ في الأولى الجمعة وفي الثانية المنافقين ، وفي مغربها الجمعة في الأولى والتوحيد في الثانية ، ويستحب في كل صلاة قراءة إنا أنزلناه في الأولى والتوحيد في الثانية ، بل لو عدل عن غيرهما ، إليهما لما فيهما من الفضل اعطي أجر السورة التي عدل عنها
مضافا إلى أجرهما ، بل ورد أنه لا تزكو صلاة إلا بهما ، ويستحب في صلاة الصبح من الاثنين والخميس سورة هل أتى في الأولى وهل أتاك في الثانية.
[ 1565 ] مسألة 1 : يكره ترك سورة التوحيد في جميع الفرائض الخمس.
[ 1566 ] مسألة 2 : يكره قراءة التوحيد بنفس واحد ، وكذا قراءة الحمد والسورة بنفس واحد.
[ 1567 ] مسألة 3 : يكره أن يقرأ سورة واحدة في الركعتين إلا سورة التوحيد.
[ 1568 ] مسألة 4 : يجوز تكرار الاية في الفريضة وغيرها والبكاء ، ففي الخبر : « كان علي بن الحسين ( عليه السلام ) إذا قرأ مالك يوم الدين يكررها حتى يكاد أن يموت » ، وفي آخر عن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) : « عن الرجل يصلي له أن يقرأ في الفريضة فتمر الاية فيها التخويف فيبكي ويردد الاية ؟ قال ( عليه السلام ) : يردد القرآن ما شاء وإن جاءه البكاء فلا بأس ».
[ 1569 ] مسألة 5 : يستحب ( 495 ) إعادة الجمعة أو الظهر في يوم الجمعة إذا صلاهما فقرأ غير
الجمعة والمنافقين ، أو نقل النية إلى النفل ( 496 ) إذا كان في الأثناء وإتمام ركعتين ثم استيناف الفرض بالسورتين.
[ 1570 ] مسألة 6 : يجوز قراءة المعوذتين في الصلاة ، وهما من القرآن.
[ 1571 ] مسألة 7 : الحمد سبع آيات ، والتوحيد أربع آيات ( 497 ) .
[ 1572 ] مسألة 8 : الأقوى جواز قصد إنشاء الخطاب بقوله : ( إياك نعبد وإياك نستعين ) إذا قصد القرآنية أيضا بأن يكون قاصدا للخطاب بالقرآن ، بل وكذا في سائرالايات ، فيجوز انشاء الحمد بقوله : ( الحمد لله رب العالمين ) وإنشاء المدح في ( الرحمن الرحيم ) وإنشاء
[ 1573 ] مسألة 9 : قد مر أنه يجب كون القراءة وسائر ألاذكار حال الاستقرار ، فلو أراد حال القراءة التقدم أو التأخر قليلا أو الحركة إلى أحد الجانبين أو أن ينحني لأخذ شيء من الارض أو نحو ذلك يجب أن يسكت حال الحركة وبعد الاستقرار يشرع في قراءته ، لكن مثل تحريك اليد أو أصابع الرجلين لا يضر ، وإن كان الأولى بل الأحوط تركه أيضا.
[ 1574 ] مسألة 10 : أذا سمع اسم النبى ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في أثناء القراءة يجوز بل يستحب أن يصلي عليه ، ولا ينافي الموالاة كما في سائر مواضع الصلاة ، كما أنه إذا سلم عليه من يجب رد سلامه يجب ولا ينافي.
[ 1575 ] مسألة 11 : إذا تحرك حال القراءة قهرا بحيث خرج عن الاستقرار فالأحوط ( 498 ) إعادة ما قرأه في تلك الحالة.
[ 1576 ] مسألة 12 : إذا شك في صحة قراءة آية أو كلمة يجب إعادتها ( 499 ) إذا لم يتجاوز ، ويجوز بقصد الاحتياط مع التجاوز ، ولا بأس بتكرارها مع تكرر الشك ما لم يكن عن وسوسة ، ومعه يشكل الصحة ( 500 ) إذا أعاد.
[ 1577 ] مسألة 13 : في ضيق الوقت يجب الاقتصار على المرة في التسبيحات الاربعة ( 501 ).
[ 1578 ] مسألة 14 : يجوز في ( إياك نعبد وإياك نستعين ) القراءة في إشباع كسر الهمزة بلا إشباعه.
[ 1579 ] مسألة 15 : إذا شك في حركة كلمة أو مخرج حروفها لا يجوز أن يقرأ بالوجهين مع
فرض العلم ببطلان أحدهما ، بل مع الشك أيضا كما مر ( 502 ) ، لكن لو اختار أحد الوجهين مع
البناء على إعادة الصلاة لو كان باطلا لا بأس به.
[ 1580 ] مسألة 16 : الأحوط فيما يجب قرائته جهرا أن يحافظ على الاجهارفي جميع الكلمات حتى أواخر الايات بل جميع حروفها ، وإن كان لا يبعد ( 503 ) اغتفار الاخفات في الكلمة الاخيرة من الاية فضلا عن حرف آخرها.