(171)
ذلك ، لأنّه كان عليه استحقاق العقاب لو كان القول واجباً ، و فوت الثواب إن كان راجحاً ، و لا يكاد يتصوّر المساواة و المرجوحية ، لأنّه من المعاونة على البرّ و التقوى ، و نصيحة المؤمن للمؤمن .
و أمّا حديث سماعة ، فلا إشكال فيه ، فليس ذلك بفعل اختياري ، و لو لم يرد (1) التصريح بذلك لمنعناه ، أو حملناه على ما قلناه لما تقدّم من انّه تنام عينيه و لا ينام قلبه ، و لكن النادر لا ينافي ذلك النص لما يأتي .
و أمّا حديث سعيد الأعرج فلا اشكال فيه أيضاً ، لأنّه صريح في أنّ الله جبره على ذلك ، و الزمه به ، و جعل نومه غالباً ، و لم يقع منه صلّى الله عليه و آله تقصير و لا شيء ، و لا ينافي العصمة ، و فيه ردّ على الغلاوة و المفوّضة معاً كما مرّ ، و فيه أيضاً اشارة إلى أنّ السهو على تقدير وقوعه كان كذلك ، لكن الأقرب هناك الحمل على الأمر دون الجبر .
, امّا حديث عبد السلام بن صالح ففيه مع ضعف سنده جداً أنّه لا ينافي ما قلنا ، بل يؤيّده لانّه لم يقل يقع منه سهو ، بل قال يقع عليه السهو ، فدلّ على أنّه مجبور أو مأمور .
و الظاهر أنّهم كانوا ينكرون وقوع هذه القضيّة بالكلّيّة ، و يعدونها محالاً لاعتقادهم الغلو و التفويض ، فلا يجوّزون ذلك على وجه الحقيقة و لا المجاز و لا الأمر و المنع و الإكراه ، فورد الردّ عليهم و تكذيبهم ، و لا أقل من الاحتمال المانع من الستدلال .
(1) في ج : يروي .
(172)
و قد ورد في الخصال عن أبي جعفر عليه السلام إنّ أمير المؤمنين عليه السلام علّم أصحابه في مجلس واحد أربعمائة كلمة ممّا يصلح للمسلم في دينه و دنياه .
فمن ذلك أنّه قال : إيّاكم و الغلو فينا ، قولوا إنّا عبيد مربوبون ، [ و كذا قوله : ] (1) و قولوا (2) في فضلنا ما شئتم . (3)
و يفهم من هذا الحديث : إنّ نفي السهو عن المعصوم ليس من الغلو ، و أنّما الغلو نفي الحقيقي و المجازي معاً لمنافاته للعبودية .
و روى الطبرسي في الاحتجاج في احتجاج الرضا عليه السلام على الغلاوة و المفوّضة قال : لا تتجاوزوا بنا العبوديّة ، ثمّ قولوا فينا ما شئتم ، و لن تبلغوا . (4)
و أمّا الحديثان الأخيران فقد عرفت الوجه فيهما ، و الله تعالى أعلم .
(1) ليس في ج .
(2) في د : و قوله .
(3) الخصال : 611 ح 10 ، عنه بحار الأنوار 10 : 89 ـ 116 ح 1 ، و ج 25 : 270 ح 15 ، و ج 70 : 36 ح 30 ، و ج 75 : 395 ح 11 .
(4) و الاحتجاج 2 : 438 ، عنه بحار الأنوار 25 : 273 ح 20 .
و قال العلّامة المجلسي في البحار ما نصّه : اعلم أن أصل هذا الخبر في غاية الوثاقة و الاعتبار على طريقة القدماء ، و إن لم يكن صحيحاً بزعم المتأخّرين ، و اعتمد عليه الكليني و ذكر أكثر أجزائه متفرقة في أبواب الكافي ، و كذا في غيره من أكابر المحدثين .
(173)
الفصل الثاني عشر
في ذكر بعض النظائر و الأشباه لأحاديث السهو الّتي يجب
تأويلها ، و لا يجوز إبقائها على ظاهرها
و ذلك كثير جداً ، و لنقتصر من هذا القسم على اثني عشر :
الأوّل : ما رواه الشيخ أبو جعفر ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه في باب ما يصلّى فيه قال :
قال الصادق عليه السلام في قول الله عزّ و جلّ لموسى عليه السلام ( فاخلَع نَعلَيكَ إنَّكَ بِالوَادِ المُقدّس طَوى ) (1) قال : كانتا من جلد حمار ميّت . (2)
و قد روى ابن بابويه في كتاب كمال الدين (3) و الشيخ الطبرسي في كتال الاحتجاج (4) و غيرهما (5) عن سعد بن عبدالله ، عن صاحب الزمان عليه السلام
(1) سورة طه : 12 .
(2) من لا يحضره الفقيه 1 : 248 .
(3) كمال الدين 2 : 460 .
(4) الاحتجاج 2 : 463 .
(5) بحار الأنوار 13 : 65 ح 4 .
(174)
ما هو صريح في إنكار هذه الرواية ، وإنّ موسى عليه السلام أجلّ قدراً من أن يجهل ذلك ، أو يخفى عليه مثله ، و بالغ عليه السلام في ردّها و إبطالها و قال : من قال ذلك ، فقد افترى على موسى و استجهله في نبوّته ، ثمّ ذكر انّ معنى : ( فاخلع نعليك ) ؛ أي اخلع من قلبك حبّ أهلك . الحديث .
فانظر إلى أنّهم عليهم السلام تارة كانوا يروون ما يوافق التقيّة ، و ينقلون عن الأنبياء خلاف الواقع ، لأجل موافقة العامّة ، و رعاية المصلحة ، و دفع المفسدة ، و يفسّرون القرآن بذلك ، لأجل ما ذكر فلا ينكر روايتهم لحديث السهو ، و إن لم يكن واقعاً على وجه الحقيقة لما فيه من الحكم و المصالح السابقة .
الثاني : ما رواه الشيخ الجليل الثقة علي بن إبراهيم بن هاشم القمّي تفسيره من قصة هاروت و ماروت نقلاً عن الأئمّة عليهم السلام انّهم رووها كما يرويها العامّة ، و القصّة طويلة موجودة هناك (1) .
و قد أنكرها المام الحسن العسكري عليه السلام كما رواه رئيس المحدّثين أبو جعفر بن بابويه في كتاب عيون الأخبار (2) في باب ما جاء عن الرضاعليه السلام في هاروت و ماروت ، قال : حدّثنا محمد بن القاسم المفسّر ، عن يوسف بن محمد بن زياد ؛ و علي بن محمد بن سيّار ، عن أبويهما ، عن الحسن بن علي ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام في قوله تعالى : ( وَ مَا أُنزِلَ عَلَى المَلَكَينِ بِبَابِلَ هارُوتَ وَ مارُوتَ ) (3) ـ إلى ان قال : ـ و كان بعد نوح عليه
(1) تفسير القمّي 1 : 56 ـ 57 .
(2) عيون أخبار الرضا عليه السلام 1 : 269 .
(3) سورة البقرة : 102 .
(175)
السلام قد كثر السحرة و المموّهون (1) ، فبعث الله ملكين إلى نبي ذلك الزمان بذكر ما يسحر به السحرة و ما يبطل به سحرهم ، و يردّ به كيدهم ، فتلقّاه النبي عن الملكين و أدّاه إلى عباد الله بأمر الله ، و أمرهم أن يقفوا به على السحر ، و أن يبطلوه ، و نهاهم أن يسحروا به الناس ، و هذا كما يدلّ على السمّ ما هو [ و على ما يدفع به غائلة السمّ ] (2) ، ثمّ قال عزّ و جلّ : ( وَ مَا يُعَلِّمَانِ مِن أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحنُ فِتنَةٌ فَلَا تَكفُر ) (3).
يعني : إنّ ذلك النبيّ عليه السلام أمر ملكين أن يظهرا للناس بصورة بشرين ، و يعلّماهم ما علّمهم الله من ذلك ، و ذكر الحديث ـ إلى أن قال : ـ يوسف ابن محمد بن زياد ؛ و علي بن محمد بن سيّار ، فقلنا للحسن أبي القاسم (4) عليه السلام : فإنّ عندنا قوماً يزعمون إنّ هاروت و ماروت ملكان اختارتهما (5) الملائكة لما كثر عصيان بني آدم ، [ و أنزلهما مع ثالث لهما ] (6) ، و أنّهما افتتنا بالزهرة ، و أراد الزنا بها ، و شربا الخمر ، و قتلا النفس المحرّمة ، وإن الله عزّ و جلّ يعذّبهما ببابل ، و إنّ الله مسخ تلك المرأة هذا الكوكب الّذي هو الزهرة .
فقال الإمام عليه السلام : معاذ الله من ذلك ، إن ملائكة الله معصومون محفوظون من الكفر و القبائح بالطاف الله تعالى ، قال الله عزّ و جلّ :( لَا يَعصُونَ
(1) في هامش ج : التمويه : التدليس . منه رحمه الله )) .
(2) من المصدر .
(3) سورة البقرة : 102 .
(4) كذا في (( ب ، ج )) ، و في (( د )) و المصدر : القائم .
(5) كذا في النسخ ، و في المصدر : اختارهما الله من .
(6) من المصدر .
(176)
الله مَا أَمَرَهُم وَ يَفعَلُونَ مَا يُؤمَرُونَ ) (1) .
و قال تعالى : ( [ وَ لَهُ مَن فِي السَّمَواتِ وَ الأرضِ ] (2) وَ مَن عِندَهُ ـ يعني الملائكة ـ لا يَستَكبِرُونَ عَن عِبَادَتِهِ وَ لا يَستَحسِرُونَ ) (3) و ذكر آيات اُخر ، ثمّ قال عليه السلام : لو كان كما يقولون ، كان الله قد جعل هؤلاء الملائكة خلفاء على الأرض ، و كانوا كالأنبياء في الدنيا أو كالأئمّة ، فيكون من الأنبياء و الأئمّة قتل النفس و الزنا ؟
ثمّ [ قال عليه السلام ] (4) : أو لست تعلم إنّ الله لم يخل الأرض من نبيّ أو إمام من البشر أو ليس الله يقول :( و ما أرسلنا قبلك [ من رسولٍ ] (5) ) (6) يعني إلى الخلق ( إلّا رجالاً ) (7) ، فأخبر انّه لم يبعث الملائكة إلى الأرض ليكونوا أئمّة و حكّاماً ، و إنّما اُرسلوا إلى أنبياء الله . الحديث .
أقول : فظهر انّ رواية علي بن إبراهيم محمولة على التقيّة ، و موافقة للعامّة لدفع الضرر كما يقتضيه الحال ، و هو نظير و قريب لحديث السهو .
الثالث : ما رواه ابن بابويه في عيون الأخبار (8) من جملة الأحاديث الدالّة على مدح زيد بن علي و أصحابه في باب مفرد ، قال : حدّثنا علي بن
(1) سورة التحريم : 6 .
(2 و 5) من المصدر .
(3) سورة الأنبياء : 19 .
(4) ليس في ب .
(6) سورة الأنبياء : 25 ، الحج : 52 .
(7) سورة يوسف : 109 ، ( وَ مَا أَرسَلنَا مِن قَبلِكَ إلّا رِجَالاً نُوحي إلَيهِم ... ) .
(8) عيون أخبار الرضا عليه السلام 1 : 251 .
(177)
أحمد بن محمد بن عمران (1) الدقّاق ، قال : حدّثنا علي بن الحسين القاضي ، قال : حدّثنا الحسن (2) بن علي الناصري ، عن أحمد بن رشيد ، عن عمّه أبي معمّر [ سعيد ](3) بن خيثم ، عن أخيه معمّر ، عن الصادق عليه السلام ، عن آبائه ، عن علي عليه السلام قال : يخرج من ولدي رجل يقال له زيد يقتل بالكوفة ، و بصلب بالكناسة (4) ، يخرج من قبره حين ينشر ، تفتح لروحه أبواب السماء ، و يبتهج به أهل السمارات [ و الأرض ] (5) ، تجعل روحه في حوصلة طير أخضر ، ليسرح في الجنّة حيث يشاء .
أقول : هذا محمول على التقيّة في الرواية ، كما جوّزناه في أحاديث السهو .
لما رواه الكليني في باب أرواح المؤمنين عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن ابن محبوب ، عن أبي ولّاد الحنّاط ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قلت له : جعلت فداك يروون أرواح المؤمنين في حواصل طيور خضر حول العرش فقال : لا ، المؤمن أكرم على الله من أن يجعل روحه في حوصلة طير ، و لكن في أبدان كأبدانهم . (6)
و في الباب المذكور و غيره عدّة أحاديث بهذا المعنى .
الرابع : ما رواه الشيخ في الاستبصار في باب وجوب المسح
(1) في ج : عمروان . و الظاهر انّه تصحيف .
(2) في ب : الحسين .
(3) ليس في ب .
(4) في ج : الكناسية .
(5) من المصدر .
(6) الكافي 3 : 244 ح 1 و 245 ح 6 و 7 .
(178)
على الرجلين ، بإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار ، عن عبدالله بن منبّه ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي عليه السلام ، قال : جلست أتوضّأ فقال رسول الله صلّى الله عليه و آله : تمضمض و استنشق و استن (1) ثمّ غسلت وجهي ثلاثاً ، فقال : يا علي ، قد تجزيك [ من ذلك ] (2)المرّتان ، ، قال : فغسلت ذراعي ، و مسحت برأسي مرّتين ، فقال : قد يجزيك من ذلك المرّة ، و غسلت قدمي ، فقال لي : يا علي ، خلّل بين الأصابع لا تخلّل بالنار . (3)
قال الشيخ : هذا خبر موافق للعامّة ، و قد ورد مورد التقيّة ، لانّ المعلوم الذي لايتخالج فيه الشكّ من مذاهب أئمّتنا عليهم السلام القول بالمسح على الرجلين ، و ذلك أشهر من أن يدخل فيه شكّ أو ارتياب . انتهى .
أقول : فانظر إلى انّه حمله على التقيّة مع عدم جوازها على الرسول صلّى الله عليه و آله عند الشيخ ، لاعند غيره من الشيعة إلّا النادر ، و لا عند أحد من المسلمين ، و لا وجه لها إلّا أن يكون أمير المؤمنين و الحسين و علي بن الحسين عليهم السلام قد رووا تلك الرواية كما يرويها العامّة للتقيّة ، فكذلك أحاديث السهو من باب التقيّة في الرواية .
الخامس : ما رواه الشيخ أيضاً في الاستبصار في باب أكثر أيّام النفاس بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن النفساء كم تقعد ؟
(1) استن : استنان : استعمال السواك .
(2) من المصدر .
(3) الاستبصار 1 : 65 ح 8 .
(179)
فقال : إنّ أسماء بنت عميس أمرها رسول الله صلّى الله عليه و آله أن تغتسل لثمان عشر ، و لا بأس بان تستظهر ليوم أو يومين . (1)
أقول : ذكر الشيخ لهذا الحديث و أمثاله ثلاثة أوجه من وجوه الجمع بينهما و بين ما عارضها . أحدها : الحمل على ضرب من التقيّة ، لأنها موافقة لمذاهب العامّة . انتهى .
و إذا جاز حمل الحديث الصحيح المنقول من كتب الحسين بن سعيد ، عن الثقات الأثبات ، عن محمد بن مسلم الّذي أجمعت الطائفة على تصحيح ما يصحّ عنه على التقيّة مع عدم جوازها على الرسول صلّى الله عليه و آله فأحاديث السهو أولى بالحمل على التقيّة لمعارضته الأدلّة العقليّة و النقليّة كما عرفت .
السادس : ما رواه الشيخ في الاستبصار أيضاً في باب حكم من أصبح جنباً في شهر رمضان بعد ذكر أحاديث كثيرة في عدم الجواز بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسين ؛ و محمد بن علي ، عن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حمّاد بن عثمان ، عن حبيب الخثعمي ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : كان رسول الله صلّى الله عليه و آله يصّلي صلاة الليل في شهر رمضان ، ثمّ يجنب ، ثمّ يؤخّر الغسل متعمّداً حتى يطلع الفجر . (2)
قال الشيخ بعد ذكر حديث آخر مثله : الوجه في هذين الخبرين أن
(1) الاستبصار 1 : 155 ح 2 .
(2) الاستبصار 2 : 9 ح 3 و 4 ، و ص 88 ح 6 .
(180)
نحملها على ضرب من التقية و على ما بيّناه ، لانّه (1) رواية العامّة عن النبيّ صلّى الله عليه و آله ، و يحتمل أنّه أخّر الغسل عمداّ لعذر من برد أو غيره . انتهى .
و الكلام فيه كالّذي قبله ، بل هذا أوضح في تجويزه وقوع التقيّة في الرواية و لا يخفى انّه يمكن حمل الفجر الأوّل و هو قريب جدّاً .
السابع : ما رواه أيضاً في الاستبصار في باب تحليل المتعة بعد ذكر أحاديث كثيرة في الإباحة ، بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن على عليه السلام قال : حرّم رسول الله صلّى الله عليه و آله لحوم حمر الأهلية و نكاح المتعة . (2)
قال الشيخ : الوجه في هذه الرواية أن نحملها على التقيّة لأنّها موافقة لمذهب العامّة و الأخبار الاوُلى موافقة لظاهر الكتاب ، و إجماع الطائفة المحقّة . (3) انتهى .
و جميع ماقاله متّجه في أحاديث السهو لما عرفت .
الثامن : ما رواه أيضاً في الاستبصار في باب حكم لحم الحمار الأهلية
(1) كذا في النسخ ، و في المصدر : لأنّ ذلك .
(2) الاستبصار 3 : 124 ح 5 .
(3) في هامش ج : العجب انّ الشيخ زين الدين في شرح اللمعة ذكر أنّ أخبارنا دالّة على اباحة المتعة و لا معارض لها أصلاً و تعجّب من ذلك . و فيه غفلة عن هذا المعارض و غيره . (( منه رحمه الله )) .